وسائل الشيعة - ج ٣

محمد بن الحسن الحرّ العاملي [ العلامة الشيخ حرّ العاملي ]

وسائل الشيعة - ج ٣

المؤلف:

محمد بن الحسن الحرّ العاملي [ العلامة الشيخ حرّ العاملي ]


المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
المطبعة: ستاره
الطبعة: ٣
ISBN: 964-5503-03-5
ISBN الدورة:
964-5503-00-0

الصفحات: ٥٥٢
  نسخة مقروءة على النسخة المطبوعة
 &

عن بعض أصحابنا ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : لا بدّ من الغسل يوم الجمعة في السفر والحضر ، ومن نسي فليعد من الغد .

[ ٣٧٥٨ ] ٢ ـ قال الكليني : وروي فيه رخصة للعليل .

[ ٣٧٥٩ ] ٣ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الصفّار ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن جعفر بن عثمان ، عن سماعة بن مهران ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في الرجل لا يغتسل يوم الجمعة في أوّل النهار ، قال : يقضيه من آخر النهار ، فإن لم يجد فليقضه يوم السبت .

[ ٣٧٦٠ ] ٤ ـ وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن محمّد بن الحسين ، عن الحسن بن علي بن فضّال ، عن عبد الله بن بكير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل فاته الغسل يوم الجمعة ؟ قال : يغتسل ما بينه وبين اللّيل ، فإن فاته اغتسل يوم السبت .

[ ٣٧٦١ ] ٥ ـ وبإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن محمّد بن الحسين ، عن معاوية بن حكيم ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن ذريح ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في الرجل ، هل يقضي غسل الجمعة ؟ قال : لا .

أقول : هذا محمول على نفي الوجوب دون الاستحباب ، أو على ما بعد يوم السبت ، أو التقيّة ، والله أعالم .

__________________

٢ ـ الكافي ٣ : ٤٢ / ٧ .

٣ ـ التهذيب ١ : ١١٣ / ٣٠٠ ، والاستبصار ١ : ١٠٤ / ٣٤٠ .

٤ ـ التهذيب ١ : ١١٣ / ٣٠١ .

٥ ـ التهذيب ٣ : ٢٤١ / ٦٤٦ .

٣٢١
 &

١١ ـ باب أنّ وقت غسل الجمعة من طلوع الفجر الى الزوال ، وإنّ ما قرب من الزوال أفضل ، فإن نام بعده لم يعد .

[ ٣٧٦٢ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة والفضيل قالا : قلنا له : أيجزي إذا اغتسلت بعد الفجر للجمعة ؟ فقال : نعم .

ورواه ابن إدريس في اخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب حريز بن عبد الله ، عن الفضيل وزرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، مثله (١) .

ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعاً ، عن حمّاد بن عيسى ، مثله (٢) .

[ ٣٧٦٣ ] ٢ ـ وبإسناده عن إبراهيم بن إسحاق الأحمري ، عن جماعة ، عن ابن فضّال ، عن ابن بكير ، عن أبيه قال : سالت أبا عبد الله ( عليه السلام ) في أي اللّيالي أغتسل من شهر رمضان ـ إلى أن قال ـ والغسل أوّل الليل ، قلت : فإن نام بعد الغسل ؟ قال : هو مثل غسل يوم الجمعة ، إذا اغتسلت بعد الفجر أجزأك .

[ ٣٧٦٤ ] ٣ ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) : عن أحمد بن محمّد ، عن البزنطي ، عن الرضا ( عليه السلام ) قال : كان أبي يغتسل يوم الجمعة عند الرواح .

__________________

الباب ١١ فيه ٤ أحاديث

١ ـ التهذيب ٣ : ٢٣٦ / ٦٢١ .

(١) مستطرفات السرائر : ٧٤ / ١٩ .

(٢) الكافي ٣ : ٤١٨ / ٨ .

٢ ـ التهذيب ١ : ٣٧٣ / ١١٤٢ ، أورد صدره في الحديث ١٤ من الباب ١ من الاغسال المسنونة .

٣ ـ قرب الاسناد : ١٥٨ أورده في الحديث ٢٢ من الباب ٦ من هذه الابواب .

٣٢٢
 &

[ ٣٧٦٥ ] ٤ ـ وعن محمّد بن الوليد ، عن ابن بكير ، أنّه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الغسل في رمضان ؟ ـ إلى أن قال ـ والغسل أوّل الليل ، قلت : فإن نام بعد الغسل ؟ قال : فقال : أليس هو مثل غسل يوم الجمعة ، إذا اغتسلت بعد الفجر كفاك ؟ !

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (١) .

١٢ ـ باب استحباب الدعاء بالمأثور عند غسل الجمعة .

[ ٣٧٦٦ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن أحمد بن دويل بن هارون ، عن أبي ولّاد الحنّاط ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : من اغتسل يوم الجمعة (١) فقال : « أشهد أن لا إلٰه إلّا الله وحده لا شريك له ، وأنّ محمّداً عبده ورسوله ، اللّهم صلّ على محمّد وآل محمّد ، واجعلني من التوّابين ، واجعلني من المتطهّرين » كان طهراً له من الجمعة إلى الجمعة .

ورواه الصدوق مرسلاً (٢) .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الجنابة (٣) .

__________________

٤ ـ قرب الاسناد : ٧٨ تقدم صدره في الحديث ١٥ من الباب ١ من هذه الابواب .

(١) تقدم في الباب ١٠ من هذه الابواب .

الباب ١٢ فيه حديث واحد

١ ـ التهذيب ٣ : ١٠ / ٣١ .

(١) في الفقيه : للجمعة ( هامش المخطوط ) .

(٢) الفقيه ١ : ٦١ / ٢٢٨ .

(٣) تقدم في الباب ٣٧ من الجنابة .

٣٢٣
 &

١٣ ـ باب أنّ وقت الغسل في شهر رمضان من أوّل الليل الى آخره ، فإن نام لم يعد .

[ ٣٧٦٧ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) ، أنّه قال : تغتسل في ثلاث ليالٍ من شهر رمضان ـ إلى أن قال ـ والغسل في أوّل اللّيل وهو يجزي إلى آخره .

ورواه الكليني كما مرّ (١) .

[ ٣٧٦٨ ] ٢ ـ وبإسناده عن زرارة والفضيل ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : الغسل في شهر رمضان عند وجوب (١) الشمس قبيله ، ثم تصلي وتفطر .

محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة وفضيل ، مثله (٢) .

[ ٣٧٦٩ ] ٣ ـ وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن يحيى ، عن عيص بن القاسم قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن اللّيلة التي يطلب فيها ما يطلب ، متى الغسل ؟ فقال : من أوّل اللّيل ، وإن شئت حيث تقوم من آخره .

وسألته عن القيام ؟ فقال : تقوم في أوّله وآخره .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك وعلى حكم النوم في وقت غسل

__________________

الباب ١٣ فيه ٣ أحاديث

١ ـ الفقيه ٢ : ١٠٠ / ٤٤٦ وتقدم بتمامه عنه وعن الكافي في الحديث ١ من الباب ٤ من هذه الابواب .

(١) مر في الحديث ١ هن الباب ٤ من هذه الابواب .

٢ ـ الفقيه ٢ : ١٠٠ / ٤٤٨ .

(١) في نسخة : غروب ( هامش المخطوط ) .

(٢) الكافي ٤ : ١٥٣ / ١ .

٣ ـ الكافي ٤ : ١٥٤ / ٣ .

٣٢٤
 &

الجمعة (١) ، ويأتي ما يدلّ على ذلك (٢) .

١٤ ـ باب ما يستحبّ من الأغسال في شهر رمضان .

[ ٣٧٧٠ ] ١ ـ علي بن موسى بن طاوس في كتاب ( الإِقبال ) قال : روى ابن أبي قرّة في كتاب ( عمل شهر رمضان ) بإسناده إلى أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : يستحبّ الغسل في أوّل ليلة من شهر رمضان ، وليلة النصف منه .

قال ابن طاوس : وقد ذكره جماعة من أصحابنا الماضين .

[ ٣٧٧١ ] ٢ ـ قال : وقد روي أنّ الغسل أوّل اللّيل .

[ ٣٧٧٢ ] ٣ ـ وروي بين العشاءين ، وروينا ذلك عن الأئمّة الطاهرين .

[ ٣٧٧٣ ] ٤ ـ قال : ورأيت في كتاب أعتقد أنّه تأليف أبي محمّد جعفر بن أحمد القمي ، عن الصادق ( عليه السلام ) قال : من اغتسل أول ليلة من شهر رمضان في نهر جارٍ ويصبّ على رأسه ثلاثين كفّاً من الماء طهر إلى شهر رمضان من قابل .

[ ٣٧٧٤ ] ٥ ـ قال : ومن ذلك الكتاب المشار إليه عن الصادق ( عليه السلام ) : من أحبّ أن لا تكون به الحكّة فليغتسل أوّل ليلة من شهر رمضان فإنّه من اغتسل أول ليلة منه ، لا تكون به حكّة (١) إلى شهر رمضان من قابل .

__________________

(١) تقدم في الحديث ٢ من الباب ١١ من هذه الابواب .

(٢) يأتي في الباب ١٤ من هذه الابواب .

الباب ١٤ فيه ١٥ حديثاً

١ ـ الاقبال : ١٤ .

٢ ـ الاقبال : ١٤ .

٣ ـ الاقبال : ١٤ .

٤ ـ الاقبال : ١٤ .

٥ ـ الاقبال : ١٤ .

(١) في المصدر : لا يصيبه حكة .

٣٢٥
 &

[ ٣٧٧٥ ] ٦ ـ قال : ومن كتاب ( الأغسال ) لأحمد بن محمّد بن عيّاش الجوهري بإسناده عن علي ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ أنّ النبي ( صلى الله عليه وآله ) كان إذا دخل العشر من شهر رمضان شمّر وشدّ الميزر وبرز من بيته واعتكف ، وأحيى الليل كلّه ، وكان يغتسل كلّ ليلة منه بين العشاءين .

[ ٣٧٧٦ ] ٧ ـ قال ابن طاوس : وروينا بإسنادنا إلى سعد بن عبد الله ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، عن آبائه ، عن علي ( عليهم السلام ) قال : من اغتسل أوّل يوم من السنة في ماء جارٍ وصبّ على رأسه ثلاثين غرفة كان دواء السنة ، وإنّ أوّل كلّ سنة أوّل يوم من شهر رمضان .

[ ٣٧٧٧ ] ٨ ـ قال : ومن كتاب جعفر بن سليمان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنّ من ضرب وجهه بكفّ من ماء وردٍ أمن ذلك اليوم من المذلّة والفقر ، ومن وضع على رأسه من ماء وردٍ أمن تلك السنة من البرسام (١) ، فلا تدعوا ما نوصيكم به .

[ ٣٧٧٨ ] ٩ ـ قال : وروينا عن الشيخ المفيد في ( المقنعة ) في رواية عن الصادق ( عليه السلام ) ، أنّه يستحبّ الغسل ليلة النصف من شهر رمضان .

[ ٣٧٧٩ ] ١٠ ـ قال : وروينا بإسنادنا إلى محمّد بن أبي عمير من كتاب علي بن عبد الواحد النهدي ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام )

__________________

٦ ـ الاقبال : ٢١ ، وفيه اختلاف .

٧ ـ الاقبال : ٨٦ .

٨ ـ الاقبال : ٨٦ .

(١) البرسام : علة تكون في الرأس ، شبه الجنون . ( لسان العرب ١٢ : ٤٦ ) .

٩ ـ الاقبال : ١٥٠ .

١٠ ـ الاقبال : ١٩٥ .

٣٢٦
 &

قال : كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يغتسل في شهر رمضان في العشر الأواخر في كلّ ليلة .

[ ٣٧٨٠ ] ١١ ـ قال وقد روينا بإسنادنا إلى الحسين بن سعيد ، بإسناده إلى أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : غسل (١) إحدى وعشرين من شهر رمضان سنّة .

[ ٣٧٨١ ] ١٢ ـ قال : وروى علي بن عبد الواحد بإسناده إلى عيسى بن راشد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الغسل في شهر رمضان ؟ فقال : كان أبي يغتسل في ليلة تسع عشرة ، وإحدى وعشرين ، وثلاث وعشرين ، وخمس وعشرين .

[ ٣٧٨٢ ] ١٣ ـ قال : ومن الكتاب المذكور بإسناده عن حنان بن سدير ، عن ابن أبي يعفور ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الغسل في شهر رمضان ؟ فقال : اغتسل ليلة تسع عشرة ، وإحدى وعشرين ، وثلاث وعشرين ، وسبع وعشرين ، وتسع وعشرين .

[ ٣٧٨٣ ] ١٤ ـ قال : وعن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنّه كان يغتسل في كلّ ليلة من العشر الأواخر .

[ ٣٧٨٤ ] ١٥ ـ محمّد بن علي بن الحسين قال : وقد روي : أنه يغتسل في ليلة سبع عشرة .

أقول : تقدّم ما يدلّ على بعض المقصود (١) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٢) .

__________________

١١ ـ الاقبال : ١٩٥ .

(١) في المصدر زيادة : ليلة .

١٢ ـ الاقبال : ٢٢٠ .

١٣ ـ الاقبال : ٢٢٦ .

١٤ ـ الاقبال : ٢٣٧ .

١٥ ـ الفقيه ٢ : ١٠٠ / ٤٤٧ .

(١) تقدم في الباب ١ من هذه الأبواب .

(٢) يأتي في الباب ٣٢ من أبواب أحكام شهر رمضان .

٣٢٧
 &

١٥ ـ باب استحباب الغسل ليلتي العيدين ويومهما .

[ ٣٧٨٥ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن القاسم بن يحيى ، عن جدّه الحسن بن راشد قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : إنّ الناس يقولون : إنّ المغفرة تنزل على من صام شهر رمضان ليلة القدر ؟ فقال : يا حسن ، إنّ القاريجار إنّما يُعطى أُجرته عند فراغه ، وذلك ليلة العيد ، قلت : جعلت فداك ، فما ينبغي لنا أن نعمل فيها ؟ فقال : إذا غربت الشمس فاغتسل ، الحديث .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (١) ، إلّا أنّه قال : وكذلك العيد .

ورواه الصدوق بإسناده عن القاسم بن يحيى ، مثله ، إلّا أنّه قال : يا حسن ، إنّ القائل لحّان ـ إلى أن قال ـ وكذلك العيد ، واسقط قوله : فاغتسل (٢) .

ورواه في ( العلل ) عن أبيه ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد السيّاري ، عن القاسم بن يحيى ، مثله ، وفيه : وكذلك العيد (٣) .

أقول : القاريجار فارسي معرّب ، معناه : العامل والأجير ، قاله بعض مشايخنا .

[ ٣٧٨٦ ] ٢ ـ علي بن موسى بن طاوس في كتاب ( الإِقبال ) قال : روي أنه يغتسل قبل الغروب من ليلة إذا علم أنّها ليلة العيد .

__________________

الباب ١٥ فيه ٤ أحاديث

١ ـ الكافي ٤ : ١٦٧ / ٣ .

(١) التهذيب ١ : ١١٥ / ٣٠٣ .

(٢) الفقيه ٢ : ١٠٩ / ٤٦٦ .

(٣) علل الشرائع : ٣٨٨ .

٢ ـ الاقبال : ٢٧١ .

٣٢٨
 &

[ ٣٧٨٧ ] ٣ ـ قال : وروينا بإسنادنا إلى الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : الغسل يوم الفطر سنّة .

[ ٣٧٨٨ ] ٤ ـ قال : وروى محمّد بن أبي قرّة بإسناده إلى أبي عيينة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : صلاة العيد يوم الفطر أن تغتسل من نهر ، فإن لم يكن نهر قصدت بنفسك استيفاء الماء بتخشّع ، وليكن غسلك تحت الظلال ، أو تحت حائط ، وتستتر بجهدك ، الحديث .

أقول : وقد تقدّم ما يدلّ على ذلك (١) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٢) .

١٦ ـ باب استحباب إعادة الصلاة بعد الغسل لمن نسي غسل العيدين وذكر في الوقت خاصّة ، وعدم وجوب ذلك .

[ ٣٧٨٩ ] ١ ـ محمّد بن الحسن ، عن المفيد ، عن أحمد بن محمّد ، عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن علي بن يقطين ، عن أخيه الحسين ، عن علي بن يقطين قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن الغسل في الجمعة والأضحى والفطر ؟ قال : سنّة ، وليس بفريضة .

[ ٣٧٩٠ ] ٢ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في حديث قال : غسل يوم الفطر وغسل يوم الأضحى سنّة لا أُحبّ تركها .

__________________

٣ ـ الاقبال : ٢٧٩ .

٤ ـ الاقبال : ٢٧٩ .

(١) تقدم في الباب ١ والأحاديث ٩ و ١٢ و ١٨ و ١٩ الباب ٦ من هذه الأبواب .

(٢) يأتي في الباب ١٦ من هذه الأبواب ، والحديث ١ من الباب ١٤ من أبواب صلاة العيد .

الباب ١٦ فيه ٥ أحاديث

١ ـ التهذيب ١ : ١١٢ / ٢٩٥ ، والاستبصار ١ : ١٠٢ / ٣٣٣ .

٢ ـ التهذيب ١ : ١٠٤ / ٢٧٠ ، والاستبصار ١ : ٤٥١ / ١٧٤٦ .

٣٢٩
 &

[ ٣٧٩١ ] ٣ ـ وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق بن صدقة ، عن عمّار قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل ينسى أن يغتسل يوم العيد حتّى صلّى ؟ قال : إن كان في وقت فعليه أن يغتسل ويعيد الصلاة ، وإن مضى الوقت فقد جازت صلاته .

أقول : حمله الشيخ وغيره على الاستحباب لما مضى (١) ويأتي (٢) .

[ ٣٧٩٢ ] ٤ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبد الله بن المغيرة ، عن القاسم بن الوليد قال : سألته عن غسل الأضحى ؟ فقال : واجب إلّا بمنى .

[ ٣٧٩٣ ] ٥ ـ قال : وروي أنّ غسل العيدين سنّة .

أقول : الوجوب هنا بمعنى الاستحباب المؤكّد .

وتقدّم ما يدلّ على ذلك في أحاديث غسل الجمعة وغير ذلك (١) .

١٧ ـ باب أنّ وقت غسل العيدين بعد الفجر .

[ ٣٧٩٤ ] ١ ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) : عن عبد الله بن الحسن ، عن جدّه علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته : هل يجزيه أن يغتسل قبل طلوع الفجر ؟ هل يجزيه ذلك من غسل

__________________

٣ ـ التهذيب ٣ : ٢٨٥ / ٨٥٠ ، والاستبصار ١ : ٤٥١ / ١٧٤٧ .

(١) مضى في الحديث ١ و ٢ من هذا الباب .

(٢) يأتي في الحديث ٥ من هذا الباب .

٤ ـ الفقيه ١ : ٣٢١ / ١٤٦٥ .

٥ ـ الفقيه ١ : ٣٢١ / ١٤٦٦ .

(١) تقدم ما يدل على ذلك في الأحاديث ٩ و ١٢ و ١٩ من الباب ٦ والحديث ٣ من الباب ١٥ من هذه الأبواب .

الباب ١٧ فيه حديث واحد

١ ـ قرب الاسناد : ٨٥ .

٣٣٠
 &

العيدين ؟ قال : إن اغتسل يوم الفطر والأضحى قبل الفجر (١) لم يجزه ، وإن اغتسل بعد طلوع الفجر أجزأه .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (٢) .

١٨ ـ باب استحباب غسل التوبة وصلاتها .

[ ٣٧٩٥ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن زياد قال : كنت عند أبي عبد الله ( عليه السلام ) فقال له رجل : بأبي أنت وأُمّي ، إني أدخل كنيفاً (١) ولي جيران وعندهم جوارٍ يتغنين ويضربن بالعود فربّما أطلت الجلوس استماعاً منّي لهنّ ، فقال ( عليه السلام ) : لا تفعل ، فقال الرجل : والله ما آتيهن ، إنّما هو سماع أسمعه بأُذني ، فقال ( عليه السلام ) : لله أنت ، أما سمعت الله يقول : ( إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا ) ؟ فقال : بلى والله ، لكأنّي لم أسمع بهذه الآية من كتاب الله من عربي ولا من عجمي ، لا جرم إنّي لا أعود إن شاء الله ، وإنّي أستغفر الله ، فقال له : قم فاغتسل وصلّ (٢) ما بدا لك ، فإنك كنت مقيماً على أمر عظيم ، ما كان أسوء حالك لو متّ على ذلك . أحمد الله ، وسله التوبة من كلّ ما يكره ، فإنّه لا يكره إلّا كلّ قبيح ، والقبيح دعه لأهله ، فإنّ لكلٍّ أهلاً .

ورواه الصدوق والشيخ مرسلاً ، نحوه (٣) .

__________________

(١) في المصدر : قبل طلوع الفجر .

(٢) تقدم في الحديث ٣ الباب ١٦ من هذه الأبواب .

الباب ١٨ فيه حديث واحد

١ ـ الكافي ٦ : ٤٣٢ / ١٠ .

(١) في المصدر زيادة : لي .

(٢) وفيه : وسل .

(٣) الفقيه ١ : ٤٥ / ١٧٧ ، والتهذيب ١ : ١١٦ / ٣٠٤ . كتب المصنف في هامش الاصل ما يلي =

٣٣١
 &

١٩ ـ باب استحباب الغسل لمن قتل وزغاً ، أو قصد الى مصلوب فنظر إليه .

[ ٣٧٩٦ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن محمّد ، عن صالح بن أبي حمّاد ، عن الوشّاء ، عن كرام ، عن عبد الله بن طلحة قال : سالت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الوزغ ؟ فقال : هو رجس ، وهو مسخ كلّه ، فإذا قتلته فاغتسل .

ورواه الصفّار في ( بصائر الدرجات ) (١) : عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن الحسين بن علي كرام (٢) ، عن عبد الله بن طلحة ، مثله .

[ ٣٧٩٧ ] ٢ ـ محمّد بن علي بن الحسين قال : روي أنّ من قتل وزغاً فعليه الغسل .

قال : وقال بعض مشايخنا : إنّ العلّة في ذلك أنّه يخرج من ذنوبه فيغتسل منها .

[ ٣٧٩٨ ] ٣ ـ قال : وروي أنّ من قصد إلى مصلوب فنظر إليه وجب عليه الغسل عقوبة .

__________________

= قال الشيخ بهاء الدين : « لم اظفر بهذه الرواية مسندة في شيء من كتب الحديث المشهورة » .

وهذا عجيب منه ، وعذره انها مذكورة في ( باب الغناء ) من الكليني ، لا في كتاب الطهارة ، ولهذا نظائر كثيرة جداً من علمائنا المتأخرين . ( منه قده ) .

الباب ١٩ فيه ٣ أحاديث

١ ـ الكافي ٨ : ٢٣٢ / ٣٠٥ .

(١) بصائر الدرجات : ٣٧٣ / ١ .

(٢) كذا في الأصل وفي المصدر : عن كرام بن كرام .

٢ ـ الفقيه ١ : ٤٤ / ١٧٤ .

٣ ـ الفقيه ١ : ٤٥ / ١٧٥ .

٣٣٢
 &

٢٠ ـ باب استحباب غسل قضاء الحاجة .

[ ٣٧٩٩ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن زياد القندي ، عن عبد الرحيم القصير قال : دخلت على أبي عبد الله ( عليه السلام ) فقلت : جعلت فداك ، إنّي اخترعت دعاءاً ، قال : دعني من اختراعك ، إذا نزل بك أمر فافزع إلى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، وصلّ ركعتين تهديهما إلى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، قلت : كيف أصنع ؟ قال : تغتسل وتصلّي ركعتين ، الحديث .

ورواه الصدوق بإسناده عن زياد القندي ، مثله (١) .

[ ٣٨٠٠ ] ٢ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن دويل ، عن مقاتل بن مقاتل قال : قلت للرضا ( عليه السلام ) : علّمني دعاء لقضاء الحوائج (١) ، فقال : إذا كانت لك حاجة إلى الله مهمّة فاغتسل والبس أنظف ثيابك ، الحديث .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (٢) ، وكذا الذي قبله .

أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك إن شاء الله تعالى .

__________________

الباب ٢٠ فيه حديثان

١ ـ الكافي ٣ : ٤٧٦ / ١ ، أورده بتمامه في الحديث ٥ من الباب ٢٨ من الصلوات المندوبة .

(١) الفقيه ١ : ٣٥٣ / ١٥٥١ ، ورواه الشيخ في التهذيب ١ : ١١٦ / ٣٠٥ .

٢ ـ الكافي ٣ : ٤٧٧ / ٣ ، أورده بتمامه في الحديث ٧ من الباب ٢٨ من الصلوات المندوبة .

(١) في الاصل عن نسخة من الفقيه ( الحاجة ) .

(٢) التهذيب ١ : ١١٧ / ٣٠٦ ويأتي ما يدل عليه في الباب ٢٨ من أبواب الصلوات المندوبة .

٣٣٣
 &

٢١ ـ باب استحباب غسل الاستخارة .

[ ٣٨٠١ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن معاوية بن وهب ، عن زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في الأمر يطلبه الطالب من ربّه ، قال : يتصدّق في يومه على ستّين مسكيناً ، على كلّ مسكين صاع بصاع النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، فإذا كان الليل فاغتسَل في ثلث الليل الباقي (١) ـ إلى أن قال : ـ فإذا رفع رأسه في السجدة الثانية استخار الله مائة مرّة يقول ، وذكر الدعاء .

ورواه الصدوق بإسناده عن مرازم ، عن العبد الصالح ( عليه السلام ) ، نحوه (٢) .

[ ٣٨٠٢ ] ٢ ـ وقد سبق حديث سماعة عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : وغسل الاستخارة يستحبّ .

أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (١) .

٢٢ ـ باب استحباب الغُسل في أوّل رجب ووسطه وآخره .

[ ٣٨٠٣ ] ١ ـ علي بن موسى بن طاوس في كتاب ( الإِقبال ) قال : وجدنا في كتب العبادات عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) أنّه قال : من أدرك شهر رجب فاغتسل في أوّله وأوسطه وآخره خرج من ذنوبه كيوم ولدته اُمّه .

__________________

الباب ٢١ فيه حديثان

١ ـ التهذيب ١ : ١١٧ / ٣٠٧ .

(١) في نسخة : الثاني ( هامش المخطوط ) .

(٢) الفقيه ١ : ٣٥٠ / ١٥٤٥ .

٢ ـ سبق في الحديث ٣ من الباب ١ من هذه الأبواب .

(١) يأتي في الحديث ٢ من الباب ١ من الاستخارة .

الباب ٢٢ فيه حديث واحد

١ ـ الاقبال : ٦٢٨ .

٣٣٤
 &

٢٣ ـ باب استحباب غسل ليلة نصف شعبان .

[ ٣٨٠٤ ] ١ ـ محمّد بن الحسن ، عن جماعة ، عن أبي محمّد هارون بن موسى ، عن الحسين بن محمّد الفرزدق القطعي ، عن الحسين بن أحمد المالكي ، عن أحمد بن هلال ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : صوموا شعبان واغتسلوا ليلة النصف منه ، ذلك تخفيف من ربّكم ورحمة (١) .

أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (٢) .

٢٤ ـ باب استحباب غسل يوم النيروز .

[ ٣٨٠٥ ] ١ ـ محمّد بن الحسن في ( المصباح ) : عن المعلّى بن خنيس ، عن الصادق ( عليه السلام ) ، في يوم النيروز ، قال : إذا كان يوم النيروز فاغتسل والبس أنظف ثيابك ، الحديث (١) .

__________________

الباب ٢٣ فيه حديث واحد

١ ـ التهذيب ١ : ١١٧ / ٣٠٨ وأخرجه مرسلاً عن المصباح في الحديث ١٨ من الباب ٢٨ من الصوم المندوب .

(١) كتب المصنف على قوله ( ورحمة ) علامة نسخة وهو ليس في المصدر .

(٢) يأتي في الحديث ٦ من الباب ٨ من أبواب الصلوات المندوبة .

الباب ٢٤ فيه حديث واحد

١ ـ مصباح المتهجد : ٧٩٠ وعنه في البحار ٥٩ : ١٠١ / ٣ ، وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ٤٨ من أبواب الصلوات ، وفي الحديث ١ من الباب ٢٤ من أبواب الصوم المندوب .

(١) قال ابن فهد في المهذب ، ثلاثة أقوال في تعيين النيروز ، أنه أول سنة الفرس ، أو حلول الشمس أول الحمل ، أو عاشر أيار . ونقل الأخير عن ابن ادريس ويرجح الثاني ، واستدل بما يأتي في الصلوات المندوبة وغيره ونقل الأقوال الثلاثة أيضاً الشهيد في الذكرى : ٢٤ « منه . قده » .

٣٣٥
 &

٢٥ ـ باب استحباب الغُسل لمن ترك صلاة الكسوف متعمّداً أو مع احتراق القرص كلّه .

[ ٣٨٠٦ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد ، عن حريز ، عمّن أخبره ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا انكسف القمر فاستيقظ الرجل ولم يصل فليغتسل من غد وليقض الصلاة ، وإن لم يستيقظ ولم يعلم بانكساف القمر فليس عليه إلّا القضاء بغير غسل .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (١) ، ويأتي ما يدل عليه (٢) .

٢٦ ـ باب استحباب غُسل الإِحرام .

[ ٣٨٠٧ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان وابن أبي عمير جميعاً ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا انتهيت إلى العقيق من قبل العراق أو إلى الوقت من هذه المواقيت وأنت تريد الإِحرام فانتف إبطيك ـ إلى أن قال ـ واغتسل والبس ثوبيك ، الحديث .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (١) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٢) .

__________________

الباب ٢٥ فيه حديث واحد

١ ـ التهذيب ١ : ١١٧ / ٣٠٩ ، الاستبصار ١ : ٤٥٣ / ١٧٥٨ ، أورده في الحديث ٥ من الباب ١٠ من أبواب صلاة الكسوف .

(١) تقدم ما يدل على ذلك في الحديث ٤ ، ١١ من الباب ١ من هذه الأبواب .

(٢) يأتي في الحديث ٥ من الباب ١٠ من أبواب صلاة الكسوف .

الباب ٢٦ فيه حديث واحد

١ ـ الكافي ٤ : ٣٢٦ / ١ ، يأتي في الحديث ٤ من الباب ٦ من أبواب الاحرام ، وتمامه في الحديث ٦ من الباب ١٥ من أبواب الاحرام .

(١) تقدم في الحديث ٤ من الباب ١ من أبواب الجنابة ، وفي الحديث ٧ و ٨ الباب ١ من هذه الأبواب .

(٢) يأتي في الباب ٩ و ١٠ من أبواب الاحرام .

٣٣٦
 &

٢٧ ـ باب استحباب غُسل المولود .

[ ٣٨٠٨ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين في ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد ، عن محمّد بن عيسى ، عن القاسم بن يحيى ، عن جدّه الحسن بن راشد ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، عن آبائه ، عن علي ( عليهم السلام ) قال : اغسلوا صبيانكم من الغمر ، فإنّ الشيطان يشمّ الغمر فيفزع الصبي في رقاده ، ويتأذّى به الكاتبان .

وفي ( عيون الأخبار ) : عن محمّد بن أحمد بن الحسين بن يوسف بن زريق البغدادي ، عن علي بن محمّد بن عنبسة ، عن دارم بن قبيصة ، عن الرضا ( عليه السلام ) ، عن آبائه ( عليهم السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، وذكر الحديث (١) .

[ ٣٨٠٩ ] ٢ ـ قد تقدّم في حديث سماعة عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : غسل المولود واجب .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (١) .

__________________

الباب ٢٧ فيه حديثان

١ ـ علل الشرائع : ٥٥٧ .

(١) عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) ٢ : ٦٩ / ٣٢٠ .

٢ ـ تقدم في الحديث ٣ من الباب ١ من هذه الأبواب .

(١) تقدم في الباب ١ من هذه الأبواب .

٣٣٧
 &

٢٨ ـ باب استحباب غسل يوم الغدير قبل الزوال بنصف ساعة .

[ ٣٨١٠ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن الحسن الحسيني ، عن محمّد بن موسى ، عن علي بن حسّان ، عن علي بن الحسين العبدي قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : صيام يوم غدير خم يعدل صيام عمر الدنيا ـ إلى أن قال ـ ومن صلّى فيه ركعتين يغتسل عند زوال الشمس من قبل أن تزول مقدار نصف ساعة ـ إلى أن قال ـ عدلت عند الله مائة ألف حجّة ، ومائة ألف عمرة ، الحديث .

٢٩ ـ باب استحباب غسل الزيارة .

[ ٣٨١١ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيّوب ، عن نعيم بن الوليد ، عن يوسف الكناسي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا أتيت قبر الحسين ( عليه السلام ) فأت الفرات واغتسل ، الحديث .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (١) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٢) .

__________________

الباب ٢٨ فيه حديث واحد

١ ـ التهذيب ٣ : ١٤٣ / ٣١٧ .

الباب ٢٩ فيه حديث واحد

١ ـ الكافي ٤ : ٥٧٢ / ١ .

(١) تقدم في الباب ١ من هذه الأبواب .

(٢) يأتي في الحديث ١ الباب ٣١ من هذه الأبواب ، وفي الحديث ١ الباب ١٥ والحديث ١ و ٢ الباب ٢٧ ، والحديث ١ و ١٠ الباب ٥٩ ، والحديث ١ و ٢ الباب ٨٨ ، والحديث ٣ و ٤ الباب ٩٥ ، والباب ٩٦ من أبواب المزار .

٣٣٨
 &

٣٠ ـ باب استحباب غسل المرأة من طيبها لغير زوجها كغسلها من جنابتها .

[ ٣٨١٢ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن محمّد بن الفضيل ، عن سعد بن (١) عمر الجلاب قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : أيّما امرأة باتت وزوجها عليها ساخط في حقّ لم يتقبّل منها صلاة حتّى يرضى عنها ، وأيّما امرأة تطيّبت لغير زوجها لم تقبل منها صلاة حتّى تغتسل من طيبها كغسلها من جنابتها .

وروى الصدوق بإسناده عن محمّد بن الفضل الحكم الأول (٢) .

وبإسناده عن السكوني الحكم الأخير (٣) .

٣١ ـ باب تداخل الأغسال إذا تعددت ، وإجزاء غسل واحد عنها ، واجزاء كلّ غسل عن الوضوء .

[ ٣٨١٣ ] ١ ـ قد تقدّم في حديث زرارة ، قال : إذا اغتسلت بعد طلوع الفجر أجزأك غسلك ذلك للجنابة والجمعة وعرفة والنحر والحلق والذبح والزيارة ، فإذا اجتمعت عليك حقوق أجزأك عنها غسل واحد .

__________________

الباب ٣٠ فيه حديث واحد

١ ـ الكافي ٥ : ٥٠٧ / ٢ .

(١) في نسخة زيادة : أبي ـ هامش المخطوط ـ وفي المصدر سعد بن أبي عمرو الجلاب وفي الفقيه سعد بن عمر الجلاب .

(٢) الفقيه ٣ : ٢٧٨ / ١٣٢٠ .

(٣) الفقيه ٣ : ٢٧٨ / ١٣٢٢ .

الباب ٣١ فيه حديث واحد

١ ـ تقدم في الحديث ١ من الباب ٤٣ من أبواب الجنابة .

٣٣٩
 &

قال : ثمّ قال : وكذلك المرأة يجزيها غسل واحد لجنابتها وإحرامها وجمعتها وغسلها من حيضها وعيدها .

أقول : وتقدّم أحاديث كثيرة تدلّ على الأحكام المذكورة في الجنابة (١) وفي الحيض (٢) وفي تغسيل الميّت (٣) وغير ذلك .

__________________

(١) تقدم في الباب ٤٣ من أبواب الجنابة .

(٢) تقدم في الباب ٢٣ من أبواب الحيض .

(٣) تقدم في الباب ٣١ من أبواب غسل الميت .

٣٤٠