وسائل الشيعة - ج ٣

محمد بن الحسن الحرّ العاملي [ العلامة الشيخ حرّ العاملي ]

وسائل الشيعة - ج ٣

المؤلف:

محمد بن الحسن الحرّ العاملي [ العلامة الشيخ حرّ العاملي ]


المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
المطبعة: ستاره
الطبعة: ٣
ISBN: 964-5503-03-5
ISBN الدورة:
964-5503-00-0

الصفحات: ٥٥٢
  نسخة مقروءة على النسخة المطبوعة
 &

ورواه الحميريّ في ( قرب الإِسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن جدّه عليّ بن جعفر (١) .

ورواه الكليني عن محمد بن يحيى ، عن العمركي ، عن علي بن جعفر (٢) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله ، إلا أنه ترك ذكر الكلب (٣) .

أقول : لا منافاة بين كون حكم الفارة على الاستحباب ، وحكم الكلب على الوجوب ، للتصريح بالحكمين كما مرّ هنا (٤) وفي الأسآر (٥) وغير ذلك (٦) ، ويأتي في الأطعمة إن شاء الله (٧) .

٣٤ ـ باب نجاسة الميتة من كل ما له نفس سائلة إلا أن يطهر المسلم بالغسل .

[ ٤١٧٨ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن إبراهيم بن ميمون قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل يقع ثوبه على جسد الميّت ؟ قال : إن كان غسل فلا تغسل ما أصاب ثوبك منه ، وإن كان لم يغسل فاغسل ما أصاب ثوبك منه ـ يعني إذا برد الميّت ـ .

__________________

(١) قرب الاسناد : ٨٩ .

(٢) الكافي ٣ : ٦٠ / ٣ .

(٣) التهذيب ١ : ٢٦١ / ٧٦١ .

(٤) مرّ في الحديث ٢ من هذا الباب .

(٥) تقدم في الباب ٩ من أبواب الاسآر .

(٦) تقدم في الباب ١٢ من هذه الابواب .

(٧) يأتي في الباب ٤٥ من الاطعمة المحرمة .

الباب ٣٤ فيه ٥ أحاديث

١ ـ الكافي ٣ : ٦١ / ٥ ، والتهذيب ١ : ٢٧٦ / ٨١١ .

٤٦١
 &

وعن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن الحسن بن محبوب مثله (١) .

[ ٤١٧٩ ] ٢ ـ وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبيّ عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : سألته عن الرجل يصيب ثوبه جسد الميّت ؟ فقال : يغسل ما أصاب الثوب .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (١) ، والذي قبله بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب ، عن العبّاس ، عن الحسن بن محبوب مثله .

[ ٤١٨٠ ] ٣ ـ وعن عليّ بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال سألته هل يحلّ أن يمسّ الثعلب والأرنب أو شيئاً من السباع حيّاً أو ميّتاً ؟ قال : لا يضره ولكن يغسل يده (١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن عيسى مثله (٢) .

[ ٤١٨١ ] ٤ ـ وعن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن محمّد بن عبد الله الواسطيّ ، عن قاسم الصيقل قال : كتبت إلى الرضا ( عليه السلام ) : إنّي أعمل أغماد السيوف من جلود الحمر الميتة فتصيب ثيابي ، فأُصلّي فيها ؟ فكتب إليّ : اتخذ ثوباً لصلاتك .

فكتبت إلى أبي جعفر الثاني ( عليه السلام ) : كنت كتبت إلى أبيك ( عليه

__________________

(١) الكافي ٣ : ١٦١ / ٧ .

٢ ـ الكافي ٣ : ١٦١ / ٤ ، وأورد صدره في الحديث ٢ من الباب ٦ من أبواب غسل المس .

(١) التهذيب ١ : ٢٧٦ / ٨١٢ ، والاستبصار ١ : ١٩٢ / ٦٧١ .

٣ ـ الكافي ٣ : ٦٠ / ٤ ، وأورده في الحديث ٤ من الباب ٦ من غسل المس .

(١) في نسخة : يديه ( هامش المخطوط ) .

(٢) التهذيب ١ : ٢٦٦ / ٧٦٣ و ٢٧٧ / ٨١٦ .

٤ ـ الكافي ٣ : ٤٠٧ / ١٦ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٤٩ من هذه الابواب .

٤٦٢
 &

السلام ) بكذا وكذا ، فصعب عليّ ذلك فصرت أعملها من جلود الحمر الوحشيّة الذكيّة ، فكتب إليّ : كلّ أعمال البرّ بالصبر ـ يرحمك الله ـ فإن كان ما تعمل وحشيّاً ذكياً فلا بأس .

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن محمّد مثله (١) .

[ ٤١٨٢ ] ٥ ـ محمّد بن عليّ بن الحسين قال : سئل الصادق ( عليه السلام ) عن جلود الميتة يجعل فيها اللبن والماء والسمن ما ترى فيه ؟ فقال : لا بأس بأن تجعل فيها ما شئت من ماء أو لبن أو سمن ، وتتوضأ منه وتشرب ، ولكن لا تصلّي فيها .

أقول : هذا محمول على التقيّة لأنه موافق لها ، ويحتمل الحمل على ما لا نفس له لما تقدّم (١) ويأتي (٢) إن شاء الله .

٣٥ ـ باب طهارة الميتة مما ليس له نفس سائلة .

[ ٤١٨٣ ] ١ ـ محمّد بن الحسن ، عن المفيد ، عن الصدوق ، عن محمّد بن

__________________

(١) التهذيب ٢ : ٣٥٨ / ١٤٨٣ .

٥ ـ الفقيه ١ : ٩ / ١٥ .

(١) تقدم في الحديث ١ من الباب ٣٣ من هذه الابواب .

(٢) يأتي في الباب ٣٥ من هذه الابواب ، وتقدم ما يدل على ذلك في الحديث ١ و ٤ و ٦ و ٨ و ١١ و ١٣ من الباب ١ والحديث ١ من الباب ٤ والحديث ٥ من الباب ٥ ، والحديث ١٥ من الباب ٨ ، والحديث ٩ من الباب ٩ والحديث ١٠ و ١٢ و ١٣ و ١٤ و ١٧ و ١٨ و ١٩ من الباب ١٤ ، والحديث ١ و ٣ و ٥ و ٦ من الباب ١٥ ، والباب ١٧ و ١٨ و ١٩ والحديث ١ و ٢ و ٤ من الباب ٢١ ، والحديث ١ و ٢ و ٥ و ٧ من الباب ٢٢ من أبواب الماء المطلق والباب ٥ من أبواب الماء المضاف ويأتي ما يدل عليه في الحديث ٢ من الباب ٤٩ والباب ٥٠ من هذه الأبواب ، والباب ٦ و ٧ من أبواب ما يكتسب به . والباب ٣٣ و ٣٤ من أبواب الاطعمة المحرمة .

الباب ٣٥ فيه ٦ أحاديث

١ ـ التهذيب ١ : ٢٣٠ / ٦٦٥ و ٢٨٤ / ٨٣٢ .

٤٦٣
 &

الحسن ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن بن عليّ بن فضّال ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق بن صدقة ، عن عمّار الساباطي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سئل عن الخنفساء والذباب والجراد والنملة وما أشبه ذلك يموت في البئر والزيت والسمن وشبهه ، قال : كلّ ما ليس له دم فلا بأس .

[ ٤١٨٤ ] ٢ ـ وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن أبيه ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي جعفر ، عن أبيه ، عن حفص بن غياث ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ( عليه السلام ) قال : لا يفسد الماء إلا ما كانت له نفس سائلة .

[ ٤١٨٥ ] ٣ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن سنان ، عن ابن مسكان قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : كلّ شيء يسقط في البئر ليس له دم ـ مثل العقارب والخنافس وأشباه ذلك ـ فلا بأس .

[ ٤١٨٦ ] ٤ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن جرّة وجد فيها خنفساء قد ماتت ؟ قال : ألقها وتوضّأ منه ، وإن كان عقرباً فأرق الماء وتوضّأ من ماء غيره . الحديث .

[ ٤١٨٧ ] ٥ ـ وعن محمّد بن يحيى رفعه عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا يفسد الماء إلا ما كانت له نفس سائلة .

[ ٤١٨٨ ] ٦ ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن عبد الله بن الحسن ،

__________________

٢ ـ التهذيب ١ : ٢٣١ / ٦٦٩ ، والاستبصار ١ : ٢٦ / ٦٧ بسند آخر .

٣ ـ التهذيب ١ : ٢٣٠ / ٦٦٦ ، والاستبصار ١ : ٢٦ / ٦٨ .

٤ ـ الكافي ٣ : ١٠ / ٦ .

٥ ـ الكافي ٣ : ٥ / ٤ .

٦ ـ قرب الاسناد : ٨٤ .

٤٦٤
 &

عن جدّه عليّ بن جعفر ( عليه السلام ) أنّه سأل أخاه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) عن العقرب والخنفساء وأشباههما يموت في الجرّة أو الدنّ يتوضّأ منه للصلاة ؟ قال : لا بأس .

٣٦ ـ باب استحباب ترك الخبز وشبهه إذا شمّه الفار أو الكلب .

[ ٤١٨٩ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن العمركيّ ، عن عليّ بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن الفارة والكلب إذا أكلا من الخبز أو شمّاه ، أيؤكل ؟ قال : يطرح ما شمّاه ، ويؤكل ما بقي .

[ ٤١٩٠ ] ٢ ـ وعنه ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق ، عن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنه سئل عن الكلب والفارة أكلا من الخبز وشبهه ؟ قال : يطرح منه ويؤكل الباقي .

[ ٤١٩١ ] ٣ ـ محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن شعيب بن واقد ، عن الحسين بن زيد ، عن الصادق جعفر بن محمّد ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ـ في حديث المناهي ـ قال : نهى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) عن أكل سؤر الفأر .

__________________

الباب ٣٦ فيه ٣ أحاديث

١ ـ التهذيب ١ : ٢٢٩ / ٦٦٣ .

٢ ـ التهذيب ١ : ٢٨٤ / ٨٣٢ .

٣ ـ الفقيه ٤ : ٣ / ١ .

٤٦٥
 &

٣٧ ـ باب  أنّ  كلّ شيء طاهر  حتى يعلم  ورود النجاسة  عليه ، وأنّ من شك في أنّ ما أصابه بول أو ماء مثلاً ، أو شك في تقدم ورود النجاسة على الاستعمال وتأخرها عنه بنى على الطهارة فيهما .

[ ٤١٩٢ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن زرارة قال : قلت له : أصاب ثوبي دم رعاف أو غيره أو شيء من منيّ ـ إلى أن قال ـ فإن ظننت أنه قد أصابه ولم أتيقّن ذلك فنظرت فلم أر شيئاً ثمّ صلّيت فرأيت فيه ، قال : تغسله ، ولا تعيد الصلاة ، قلت : لم ذاك ؟ قال : لأنك كنت على يقين من طهارتك ثمّ شككت فليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك أبداً .

قلت : فهل عليّ إن شككت في أنّه أصابه شيء أن أنظر فيه ؟ قال : لا ، ولكنك إنما تريد أن تذهب الشك الذي وقع في نفسك ، الحديث .

ورواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) مثله (١) .

[ ٤١٩٣ ] ٢ ـ وعنه ، عن صفوان ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت أبا إبراهيم ( عليه السلام ) عن رجل يبول بالليل فيحسب أنّ البول أصابه فلا يستيقن فهل يجزيه أن يصب على ذكره إذا بال ولا يتنشف ؟ قال : يغسل ما استبان أنه قد أصابه وينضح ما يشكّ فيه من جسده وثيابه ويتنشف قبل أن يتوضّأ .

أقول : المراد بالتنشف الاستبراء وبالوضوء الاستنجاء .

__________________

الباب ٣٧ فيه ٥ أحاديث

١ ـ التهذيب ١ : ٤٢١ / ١٣٣٥ ، والاستبصار ١ : ١٨٣ / ٦٤١ .

(١) علل الشرائع : ٣٦١ ـ الباب ٨٠ / ١ .

٢ ـ التهذيب ١ : ٤٢١ / ١٣٣٤ .

٤٦٦
 &

[ ٤١٩٤ ] ٣ ـ وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن أحمد ، عن موسى بن القاسم ، عن عليّ بن محمّد (١) ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : سألته عن الفارة والدجاجة والحمام وأشباهها تطأ العذرة ثمّ تطأ الثوب ، أيغسل ؟ قال : إن كان استبان من أثره شيء فاغسله ، وإلّا فلا بأس .

ورواه الحميري في كتاب ( قرب الإِسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن جدّه عليّ بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : وسألته ، وذكر مثله (٢) .

[ ٤١٩٥ ] ٤ ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق بن صدقة ، عن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : كلّ شيء نظيف حتّى تعلم أنه قذر ، فإذا علمت فقد قذر ، وما لم تعلم فليس عليك .

[ ٤١٩٦ ] ٥ ـ وعنه ، عن أبي جعفر ، عن أبيه ، عن حفص بن غياث ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن عليّ ( عليه السلام ) قال : ما أُبالي أبول أصابني أو ماء ، إذا لم أعلم .

ورواه الصدوق مرسلاً (١) .

أقول : وتقدّم في أحاديث الماء (٢) ، وفي أحاديث البلل الخارج بعد البول

__________________

٣ ـ التهذيب ١ : ٤٢٤ / ١٣٤٧ ، تقدم صدره في الحديث ٦ من الباب ٢٦ من هذه الأبواب .

(١) في نسخة : علي بن جعفر ( هامش المخطوط ) .

(٢) قرب الاسناد : ٨٩ .

٤ ـ التهذيب ١ : ٢٨٤ / ٨٣٢ .

٥ ـ التهذيب ١ : ٢٥٣ / ٧٣٥ ، والاستبصار ١ : ١٨٠ / ٦٢٩ .

(١) الفقيه ١ : ٤٢ / ١٦٦ .

(٢) تقدم ما يدل على ذلك في الباب ٤ من أبواب الماء المطلق .

٤٦٧
 &

وغيرها ما يدلّ على ذلك (٣) ويأتي ما يدلّ عليه (٤) .

٣٨ ـ باب نجاسة الخمر والنبيذ والفقاع وكلّ مسكر .

[ ٤١٩٧ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمّد ، عن عبد الله بن عامر ، عن عليّ بن مهزيار ، عن فضالة بن أيوب ، عن عبد الله بن سنان ، قال : سأل أبي أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الذي يعير ثوبه لمن يعلم أنه يأكل الجري أو يشرب الخمر ، فيرده أيصلّي فيه قبل أن يغسله ؟ قال : لا يصلّي فيه حتّى يغسله .

[ ٤١٩٨ ] ٢ ـ وبالإِسناد عن عليّ بن مهزيار ، وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، وعن عليّ بن محمّد ، عن سهل بن زياد ، عن عليّ بن مهزيار قال : قرأت في كتاب عبد الله بن محمّد إلى أبي الحسن ( عليه السلام ) : جعلت فداك ، روى زرارة عن أبي جعفر وأبي عبد الله ( عليهما السلام ) في الخمر يصيب ثوب الرجل أنهما قالا : لا بأس بأن يصلّى فيه ، إنما حرم شربها .

وروى عن (١) زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنه قال : إذا

__________________

(٣) تقدم في الباب ١٣ من أبواب النواقض وفي الحديث ٥ من الباب ١٦ من هذه الابواب .

(٤) يأتي ما يدل على استصحاب الطهارة في الحديث ١ من الباب ٧٤ وفي الباب ٧٥ من هذه الابواب .

الباب ٣٨ فيه ١٥ حديثاً

١ ـ الكافي ٣ : ٤٠٥ / ٥ ، ورواه في التهذيب ٢ : ٣٦١ / ١٤٩٤ ، والاستبصار ١ : ٣٩٣ / ١٤٩٨ ،

٢ ـ الكافي ٣ : ٤٠٧ / ١٤ والتهذيب ١ : ٢٨١ / ٨٢٦ .

(١) في نسخة : غير ـ هامش المخطوط ـ

٤٦٨
 &

أصاب ثوبك خمر أو نبيذ ـ يعني المسكر ـ فاغسله إن عرفت موضعه ، وإن لم تعرف موضعه فاغسله كلّه ، وإن صلّيت فيه فأعد صلاتك ، فأعلمني ما آخذ به ؟ فوقّع ( عليه السلام ) بخطّه ، وقرأته (٢) : خذ بقول أبي عبد الله ( عليه السلام ) .

[ ٤١٩٩ ] ٣ ـ وعن عليّ بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن بعض من رواه عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا أصاب ثوبك خمر أو نبيذ مسكر فاغسله إن عرفت موضعه ، وإن لم تعرف موضعه فاغسله كلّه ، وإن صلّيت فيه فأعد صلاتك .

[ ٤٢٠٠ ] ٤ ـ وعن عليّ بن محمّد ، عن سهل بن زياد ، عن خيران الخادم قال : كتبت إلى الرجل ( عليه السلام ) أسأله عن الثّوب يصيبه الخمر ولحم الخنزير أيصلّى فيه أم لا ؟ فإن أصحابنا قد اختلفوا فيه ، فقال بعضهم : صلّ فيه فإنّ الله إنما حرّم شربها ، وقال بعضهم : لا تصلّ فيه فكتب ( عليه السلام ) : لا تصلّ فيه ، فإنه رجس . الحديث .

ورواه الشيخ بإسناده عن سهل مثله (١) .

[ ٤٢٠١ ] ٥ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي جميل (١) البصريّ ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن هشام بن الحكم أنه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الفقّاع ؟ فقال : لا تشربه فإنه خمر مجهول ، فإذا أصاب ثوبك فاغسله .

__________________

(٢) كتب كلمة ( وقرأته ) عن التهذيب .

٣ ـ الكافي ٣ : ٤٠٥ / ٤ ، والتهذيب ١ : ٢٧٨ / ٨١٨ ، والاستبصار ١ : ١٨٩ / ٦٦١ .

٤ ـ الكافي ٣ : ٤٠٥ / ٥ ، والتهذيب ١ : ٢٧٩ / ٨١٩ .

(١) التهذيب ٢ : ٣٥٨ / ١٤٨٥ ، والاستبصار ١ : ١٨٩ / ٦٦٢ .

٥ ـ الكافي ٦ : ٤٢٣ / ٧ .

(١) في نسخة : جميلة ( هامش المخطوط ) وكذلك المصدر

٤٦٩
 &

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (٢) ، وكذا كلّ ما قبله .

[ ٤٢٠٢ ] ٦ ـ وعن محمّد بن الحسن ، عن بعض أصحابنا ، عن إبرإهيم بن خالد ، عن عبد الله بن وضّاح ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في حديث النبيذ ، قال : ما يبلّ الميل ينجس حبّاً من ماء ، يقولها ثلاثاً .

[ ٤٢٠٣ ] ٧ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن بن عليّ ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق بن صدقة ، عن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا تصلّ في بيت فيه خمر ولا مسكر ، لأنّ الملائكة لا تدخله ، ولا تصلّ في ثوب قد أصابه خمر أو مسكر حتّى يغسل .

[ ٤٢٠٤ ] ٨ ـ وعنه ، عن يعقوب بن يزيد ، عن الحسن بن المبارك ، عن زكريّا بن آدم قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن قطرة خمر أو نبيذ مسكر قطرت في قدر فيه لحم كثير ومرق كثير ، قال : يهراق المرق ، أو يطعمه أهل الذمّة ، أو الكلب واللحم اغسله وكله . قلت : فإنه قطر فيه الدم ، قال : الدم تأكله النار ، إن شاء الله . قلت : فخمر أو نبيذ قطر في عجين أو دم ؟ قال : فقال : فسد ، قلت : أبيعه من اليهود والنصارى وأُبيّن لهم ؟ قال : نعم ، فإنهم يستحلّون شربه ، قلت : والفقاع هو بتلك المنزلة إذا قطر في شيء من ذلك ؟ قال : فقال : أكره أن آكله إذا قطر في شيء من طعامي .

ورواه الكلينيّ كما يأتي في الأشربة المحرمة (١) .

أقول : يأتي الوجه في حكم الدم في محلّه ، إن شاء الله (٢) .

__________________

(٢) التهذيب ١ : ٢٨٢ / ٨٢٨ .

٦ ـ الكافي ٦ : ٤١٣ / ١ .

٧ ـ التهذيب ١ : ٢٧٨ / ٨١٧ .

٨ ـ التهذيب ١ : ٢٧٩ / ٨٢٠ .

(١) يأتي في الحديث ١ من الباب ٢٤ من الاشربة المحرمة .

(٢) يأتي في الباب ٨٢ من هذه الابواب .

٤٧٠
 &

[ ٤٢٠٥ ] ٩ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن عليّ بن الحكم ، عن سيف بن عميرة ، عن أيي بكر الحضرمي قال : قلمت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : أصاب ثوبي نبيذ ، أُصلّي فيه ؟ قال : نعم ، قلت : قطرة من نبيذ قطر في حبّ ، أشرب منه ؟ قال : نعم ، إنّ أصل النبيذ حلال ، وإنّ أصل الخمر حرام .

أقول : حمله الشيخ على النبيذ الذي لا يسكر ، كما مرّ في الماء المضاف (١) .

[ ٤٢٠٦ ] ١٠ ـ وعنه ، عن أبي عبد الله البرقي ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن الحسين (١) بن أبي سارّة قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : إن أصاب ثوبي شيء من الخمر ، أصلّي فيه قبل أن أغسله ؟ قال : لا بأس ، إنّ الثوب لا يسكر .

أقول : يأتي وجهه (٢) .

[ ٤٢٠٧ ] ١١ ـ وبإسناده عن سعد ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن علي بن فضّال ، عن عبد الله بن بكير قال : سأل رجل أبا عبد الله ( عليه السلام ) ـ وأنا عنده ـ عن المسكر والنبيذ يصيب الثوب ؟ قال : لا بأس .

ورواه الحميري في ( قرب الإِسناد ) : عن محمّد بن الوليد ، عن ابن بكير ، مثله (١) .

[ ٤٢٠٨ ] ١٢ ـ وبالإِسناد عن ابن بكير ، عن صالح بن سيّابة ، عن

__________________

٩ ـ التهذيب ١ : ٢٧٩ / ٨٢١ والاستبصار ١ : ١٨٩ / ٦٦٣ .

(١) مَرّ في الحديث ٢ من الباب ٢ من أبواب الماء المضاف .

١٠ ـ التهذيب ١ : ٢٨٠ / ٨٢٢ .

(١) في هامش الاصل عن نسخة : الحسن .

(٢) يأتي وجهه في الحديث ١٢ من نفس الباب .

١١ ـ التهذيب ١ : ٢٨٠ / ٨٢٣ .

(١) قرب الاسناد : ٨٠ .

١٢ ـ التهذيب ١ : ٢٨٠ / ٨٢٤ .

٤٧١
 &

الحسين (١) بن أبي سارة قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : إنّا نخالط اليهود والنصارى والمجوس وندخل عليهم وهم يأكلون ويشربون فيمرّ ساقيهم فيصبّ على ثيابي الخمر ؟ فقال : لا بأس به ، إلّا أن تشتهي أن تغسله لأثره .

أقول : حمل الشيخ هذه الأخبار على التقيّة من سلاطين ذلك الوقت وجمع من علماء العامّة ، وحمل ما لا تصريح فيه بالصلاة على اللبس في غير الصلاة ، ويمكن الحمل على تعذّر الإِزالة ، وبعضه يمكن حمله على الإِنكار .

[ ٤٢٠٩ ] ١٣ ـ محمّد بن علي بن الحسين قال : سئل أبو جعفر وأبو عبد الله ( عليهما السلام ) فقيل لهما : إنا نشتري ثياباً يصيبها الخمر وودك (١) الخنزير عند حاكتها ، أنصلّي فيها قبل أن نغسلها ؟ فقالا : نعم ، لا بأس ، إنّما حرّم الله أكله وشربه ، ولم يحرّم لبسه ومسّه والصلاة فيه .

وفي ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد ، عن محمّد بن الحسين وعلي بن إسماعيل ويعقوب بن يزيد كلّهم ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن بكير ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، وعن أبي الصباح وأبي سعيد والحسن النبّال ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، مثله (١) .

[ ٤٢١٠ ] ١٤ ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) : عن أحمد وعبد الله ابني محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الخمر والنبيذ المسكر يصيب ثوبي ، أغسله أو أُصلّي فيه ؟ قال : صلّ فيه إلّا أن تقذّره فتغسل منه موضع الأثر ، إنّ الله تعالى إنّما حرّم شربها .

__________________

(١) في المصدر : الحسن .

١٣ ـ الفقيه ١ : ١٦٠ / ٧٥٢

(١) الوَدَك : دسم اللحم ومنه ودك الخنزير ونحوه يعني شحمه ( مجمع البحرين ٥ : ٢٩٧ ) .

(٢) علل الشرائع : ٣٥٧ .

١٤ ـ قرب الاسناد : ٧٦ .

٤٧٢
 &

[ ٤٢١١ ] ١٥ ـ وعن عبد الله بن الحسن ، عن جدّه علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن النضوح يجعل في النبيذ ، أيصلح أن تصلّي المرأة وهو في رأسها ؟ قال : لا ، حتى تغتسل منه .

أقول : وقد عرفت أنّ ما دلّ على النجاسة أقوى وأحوط ، وأنّ ما دلّ على الطهارة محمول على التقيّة أو نحوها ، ويأتي ما يدلّ على النجاسة أيضاً في أحاديث الأواني وفي الأشربة وغير ذلك (١) .

٣٩ ـ باب طهارة بصاق شارب الخمر مع خلوّه من النجاسة .

[ ٤٢١٢ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمّد ، عن العباس بن معروف وعبد الله بن الصلت ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمّار ، عن عبد الحميد بن أبي الديلم قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : رجل يشرب الخمر فبصق فأصاب ثوبي (١) من بصاقه ، قال : ليس بشيء .

[ ٤٢١٣ ] ٢ ـ وعنه ، عن محمّد بن الحسين ، عن أيوب بن نوح ، عن صفوان ، عن حمّاد بن عثمان ، عن الحسين (١) بن موسى الحناط قال : سألت

__________________

١٥ ـ قرب الاسناد : ١٠١ .

(١) تقدم ما يدل على ذلك في الحديث ٢ و ٦ من الباب ١٥ من أبواب الماء المطلق وفي الحديث ١ من الباب ١٤ وفي الحديث ٧ من الباب ٣٠ من هذه الابواب ويأتي ما يدل عليه في الباب ٥١ و ٥٣ من هذه الابواب وفي الباب ٣٥ من الأشربة المحرمة .

الباب ٣٩ فيه حديثان

١ ـ التهذيب ١ : ٢٨٢ / ٨٢٧ والاستبصار ١ : ١٩١ / ٦٧٠ .

(١) في الاستبصار : على ثوبي ( هامش المخطوط ) .

٢ ـ التهذيب ١ : ٢٨٠ / ٨٢٥ والاستبصار ١ : ١٩٠ / ٦٦٧ .

(١) في هامش المخطوط عن نسخة : الحسن .

٤٧٣
 &

أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يشرب الخمر ثمّ يمجّه من فيه فيصيب ثوبي ؟ فقال : لا بأس .

أقول : هذا محمول على ما يوافق الحديث الأول ، وقد تقدّم ما يدلّ على طهارة الريق ، وعلى عدم وجوب تطهير البواطن (٢) ، ويأتي ما يدلّ على ذلك في الأشربة (٣) .

٤٠ ـ باب عدم وجوب الإِعادة على مَن صلّى وثوبه أو بدنه نجس قبل العلم بالنجاسة .

[ ٤٢١٤ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : سألته عن الرجل يرى في ثوب أخيه دماً وهو يصلّي ؟ قال : لا يؤذنه حتى ينصرف .

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد ، مثله (١) .

[ ٤٢١٥ ] ٢ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في رجل صلّى في ثوب فيه جنابة (١) ركعتين ثمّ علم به ، قال : عليه أن يبتدىء الصلاة ، قال : وسألته عن رجل صلّى وفي ثوبه جنابة أو دم حتى فرغ من صلاته ثمّ علم ؟ قال : مضت صلاته ، ولا شيء عليه .

__________________

(٢) تقدم في الباب ١٧ والباب ٢٤ من هذه الابواب .

(٣) يأتي في الحديث ١ من الباب ٣٥ من أبواب الأشربة المحرمة .

الباب ٤٠ فيه ١٠ أحاديث

١ ـ الكافي ٣ : ٤٠٦ / ٨ ، أورده في الحديث ١ الباب ٤٧ من هذه الابواب .

(١) التهذيب ٢ : ٣٦١ / ١٤٩٣ .

٢ ـ الكافي ٣ : ٤٠٥ / ٦ ، والتهذيب ٢ : ٣٦٠ / ١٤٨٩ ، والاستبصار ١ : ١٨١ / ٦٣٤ .

(١) في نسخة : فيه نكتة من جنابة ( هامش المخطوط ) .

٤٧٤
 &

[ ٤٢١٦ ] ٣ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن عبد الله بن سنان قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل أصاب ثوبه جنابة أو دم ؟ قال : إن كان علم أنّه أصاب ثوبه جنابة قبل أن يصلي ثمّ صلّى فيه ولم يغسله فعليه أن يعيد ما صلّى ، وإن كان لم يعلم به فليس عليه إعادة (١) ، وإن كان يرى أنه أصابه شيء فنظر فلم ير شيئاً ، أجزأه أن ينضحه بالماء .

ورواه الشيخ بأسناده عن علي بن إبراهيم (٢) ، وكذا الذي قبله .

[ ٤٢١٧ ] ٤ ـ وقد تقدّم حديث عن علي ( عليه السلام ) أنّه قال : ما أُبالي أبول أصابني أم ماء إذا لم أعلم .

[ ٤٢١٨ ] ٥ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن مهزيار ، عن فضالة ، عن أبان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يصلّي وفي ثوبه عذرة من إنسان أو سنّور أو كلب ، أيعيد صلاته ؟ قال : إن كان لم يعلم فلا يعيد .

[ ٤٢١٩ ] ٦ ـ وعنه ، عن صفوان ، عن العيص بن القاسم قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل صلّى في ثوب رجل أيّاماً ، ثمّ إنّ صاحب الثوب أخبره أنّه لا يصلّى فيه ؟ قال : لا يعيد شيئاً من صلاته .

ورواه الكليني عن الحسين بن محمّد ، عن عبد الله بن عامر ، عن علي بن مهزيار (١) .

__________________

٣ ـ الكافي ٣ : ٤٠٦ / ٩ .

(١) في هامش المخطوط ما نصه : قوله : وان كان لم يعلم به فليس عليه إعادة . ساقط في موضع من التهذيب ( منه قدّه ) .

(٢) التهذيب ٢ : ٣٥٩ / ١٤٨٨ والاستبصار ١ : ١٨٢ / ٦٣٦ .

٤ ـ تقدم في الحديث ٥ الباب ٣٧ من هذه الابواب .

٥ ـ التهذيب ٢ : ٣٥٩ / ١٤٨٧ ، والاستبصار ١ : ١٨٠ / ٦٣٠ ، الكافي ٣ : ٤٠٤ / ٢ و ٤٠٦ / ١١ .

٦ ـ التهذيب ٢ : ٣٦٠ / ١٤٩٠ ، والاستبصار ١ : ١٨٠ / ٦٣١ .

(١) الكافي ٣ : ٤٠٤ / ١ .

٤٧٥
 &

والذي قبله بهذا السند عن علي بن مهزيار ، عن فضالة بن أيوب ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) .

ورواه أيضاً بهذا السند عن علي بن مهزيار ، عن فضالة ، عن أبان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، مثله .

[ ٤٢٢٠ ] ٧ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن سنان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إن أصاب ثوب الرجل الدم ، فصلّى فيه وهو لا يعلم فلا إعادة عليه ، وإن هو علم قبل أن يصلّي فنسي وصلّى فيه فعليه الإِعادة .

[ ٤٢٢١ ] ٨ ـ وبإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن محمّد بن الحسين ، عن ابن أبي عمير ، عن وهب بن عبد ربّه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الجنابة تصيب الثوب ولا يعلم بها صاحبه فيصلّي فيه ثمّ يعلم بعد ذلك ؟ قال : يعيد إذا لم يكن علم .

أقول : يأتي وجهه (١) .

[ ٤٢٢٢ ] ٩ ـ وبإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار ، عن محمّد بن الحسين ، عن وهيب بن حفص ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل صلّى وفي ثوبه بول أو جنابة ؟ فقال : علم به أو لم يعلم ، فعليه إعادة الصلاة إذا علم .

أقول : حملهما الشيخ على من لم يعلم وقت الصلاة وقد كان علم قبلها ، وهو حسن لما مضى (١) ويأتي (٢) ، ويمكن الحمل على الاستحباب ، ويمكن حمل الأول على الإِنكار .

__________________

٧ ـ التهذيب ١ : ٢٥٤ / ٧٣٧ ، والاستبصار ١ : ١٨٢ / ٦٣٧ .

٨ ـ التهذيب ٢ : ٣٦٠ / ١٤٩١ ، والاستبصار ١ : ١٨١ / ٦٣٥ .

(١) يأتي وجهه في الحديث الآتي .

٩ ـ التهذيب ٢ : ٢٠٢ / ٧٩٢ والاستبصار ١ : ١٨٢ / ٦٣٩ .

(١) مَرَّ في الحديث ٧ من هذا الباب .

(٢) يأتي في الحديث ١٠ من هذا الباب .

٤٧٦
 &

[ ٤٢٢٣ ] ١٠ ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) : عن عبد الله بن الحسن ، عن جدّه علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الرجل احتجم فأصاب ثوبه دم فلم يعلم به حتى إذا كان من الغد ، كيف يصنع ؟ فقال : إن كان رآه فلم يغسله فليقض جميع ما فاته على قدر ما كان يصلّي ولا ينقص منه شيء ، وإن كان رآه وقد صلّى فليعتد بتلك الصلاة ثمّ ليغسله .

أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (١) .

٤١ ـ باب عدم وجوب الإِعادة على من نظر في الثوب قبل الصلاة ، فلم يجد فيه نجاسة ولم يعلم بها من قبل ثم وجدها بعد الصلاة .

[ ٤٢٢٤ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن زرارة قال : قلت : أصاب ثوبي دم رعاف ـ إلى أن قال ـ قلت : فإن (١) لم أكن رأيت موضعه وعلمت أنّه أصابه فطلبته فلم أقدر عليه فلمّا صلّيت وجدته ؟ قال : تغسله وتعيد ، قلت : فإن ظننت أنّه قد أصابه ولم أتيقّن ذلك فنظرت فلم أر فيه شيئاً ثمّ صلّيت فرأيت فيه ؟ قال : تغسله ولا تعيد الصلاة ، قلت : لم ذاك ؟ قال : لأنّك كنت على يقين من طهارتك ثمّ شككت ، فليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك أبداً ، الحديث .

ورواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، مثله (٢) .

__________________

١٠ ـ قرب الاسناد : ٩٥ .

(١) تقدم في الحديث ٢ و ٦ من الباب ٢٠ وفي الباب ٢١ من هذه الابواب ويأتي في الباب ٤١ ما يدل عليه ويأتي في الحديث ٣ من الباب ٤٧ من هذه الابواب ما ينافي ذلك .

الباب ٤١ فيه ٤ أحاديث

١ ـ التهذيب ١ : ٤٢١ / ١٣٣٥ ، والاستبصار ١ : ١٨٣ / ٦٤١ .

(١) في هامش الاصل عن التهذيب : فاني .

(٢) علل الشرائع : ٣٦١ .

٤٧٧
 &

[ ٤٢٢٥ ] ٢ ـ وعنه ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : ذكر المني فشدّده فجعله أشدّ من البول ، ثمّ قال : إن رأيت المني قبل أو بعد ما تدخل في الصلاة (١) فعليك إعادة الصلاة (٢) وإن أنت نظرت في ثوبك فلم تصبه ثمّ صلّيت فيه ثمّ رأيته بعد فلا إعادة عليك ، وكذلك البول .

ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، مثله (٣) .

[ ٤٢٢٦ ] ٣ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن الحسن بن علي بن عبد الله ، عن عبد الله بن جبلة ، عن سيف ، عن ميمون (١) الصيقل ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : قلت له : رجل أصابته جنابة بالليل فاغتسل ، فلمّا أصبح نظر فإذا في ثوبه جنابة ؟ فقال : الحمد لله الذي لم يدع شيئاً إلّا وله حدّ ، إن كان حين قام نظر فلم ير شيئاً فلا إعادة عليه ، وإن كان حين قام لم ينظر فعليه الإِعادة .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (٢) .

ورواه أيضاً بإسناده عن الصفّار ، عن الحسن بن علي بن عبد الله (٣) .

ورواه أيضاً مثله ، إلى قوله : فلا إعادة عليه .

[ ٤٢٢٧ ] ٤ ـ محمّد بن علي بن الحسين قال : وقد روي في المني : أنّه إن كان

__________________

٢ ـ التهذيب ١ : ٢٥٢ / ٧٣٠ وكذلك ٢ : ٢٢٣ / ٨٨٠ .

(١) في الهامش بعد ما تدخل في الصلاة ليس في الفقيه .

(٢) في الفتيه : فعليك الاعادة .

(٣) الفقيه ١ : ١٦١ / ٧٥٨ .

٣ ـ الكافي ٣ : ٤٠٦ / ٧ .

(١) في نسخة ( منه قده ) والمصدر : منصور .

(٢) التهذيب ٢ : ٢٠٢ / ٧٩١ ، والاستبصار ١ : ١٨٢ / ٦٤٠ .

(٣) التهذيب ١ : ٤٢٤ / ١٣٤٦ .

٤ ـ الفقيه ١ : ٤٢ / ١٦٧ .

٤٧٨
 &

الرجل حيث قام نظر وطلب فلم يجد شيئاً فلا شيء عليه ، فإن كان لم ينظر ولم يطلب فعليه أن يغسله ويعيد صلاته .

٤٢ ـ باب وجوب الإِعادة في الوقت ، واستحباب القضاء بعده على من علم بالنجاسة فلم يغسلها ثم نسيها وقت الصلاة .

[ ٤٢٢٨ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار ، عن أحمد بن محمّد وعبد الله بن محمّد جميعاً ، عن علي بن مهزيار قال : كتب إليه سليمان بن رشيد يخبره : أنّه بال في ظلمة الليل وأنه أصاب كفّه برد نقطة من البول لم يشكّ أنّه أصابه ولم يره ، وأنّه مسحه بخرقة ثمّ نسي أن يغسله وتمسّح بدهن فمسح به كفّيه ووجهه ورأسه ، ثمّ توضّأ وضوء الصلاة فصلّى ؟ فأجابه بجواب قرأته بخطّه : أمّا ما توهّمت ممّا أصاب يدك فليس بشيء إلّا ما تحقّق ، فإن حقّقت ذلك كنت حقيقاً أن تعيد الصلوات اللّواتي كنت صلّيتهنّ بذلك الوضوء (١) بعينه ما كان منهنّ في وقتها ، وما فات وقتها فلا إعادة عليك لها ، من قبل أنّ الرجل إذا كان ثوبه نجساً لم يعد الصلاة إلّا ما كان في وقت ، وإذا كان جنباً أو صلّى على غير وضوء فعليه إعادة الصلوات المكتوبات اللّواتي فاتته ، لأنّ الثوب خلاف الجسد ، فاعمل على ذلك ، إن شاء الله .

[ ٤٢٢٩ ] ٢ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن زرارة قال : قلت : أصاب ثوبي دم رعاف أو غيره أو شيء من مني فعلمت أثره

__________________

الباب ٤٢ فيه ٦ أحاديث

١ ـ التهذيب ١ : ٤٢٦ / ١٣٥٥ ، والاستبصار ١ : ١٨٤ / ٦٤٣ أورد ذيله في الحديث ٤ الباب ٣ من الوضوء والحديث ٢ الباب ٣٩ من الجنابة .

(١) المفروض في الحديث صحة الوضوء وان المانع والمحذور هو النجاسة لا غير فينبغي أن يحمل الوضوء في قوله بذلك الوضوء على التمسح والتدهن فانّه معنى والقرينة واضحة بل التصريح في آخره . ( منه قده في هامش المخطوط ) .

٢ ـ التهذيب ١ : ٤٢١ / ١٣٣٥ ، والاستبصار ١ : ١٨٣ / ٦٤١ تقدم ذيله في الحديث ١ الباب ٤١ من هذه الابواب .

٤٧٩
 &

إلى أن أُصيب له الماء ، فأصبت وحضرت الصلاة ، ونسيت أنّ بثوبي شيئاً وصلّيت ، ثمّ إني ذكرت بعد ذلك ؟ قال : تعيد الصلاة وتغسله .

قلت : فإنّي لم أكن رأيت موضعه وعلمت أنه أصابه فطلبته فلم أقدر عليه ، فلمّا صلّيت وجدته ؟ قال : تغسله وتعيد ، الحديث .

ورواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، مثله (١) .

[ ٤٢٣٠ ] ٣ ـ وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن محبوب ، عن العلاء ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الرجل يصيب ثوبه الشيء ينجّسه فينسى أن يغسله فيصلّي فيه ، ثمّ يذكر أنه لم يكن غسله ، أيعيد الصلاة ؟ قال : لا يعيد ، قد مضت الصلاة وكُتبت له .

وبإسناده عن سعد ، عن أحمد ، مثله (١) .

[ ٤٢٣١ ] ٤ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن سنان ، عن ابن مسكان قال : بعثت بمسألة إلى أبي عبد الله ( عليه السلام ) مع إبراهيم بن ميمون ، قلت : تسأله عن الرجل يبول فيصيب فخذه قدر نكتة من بوله فيصلّي ويذكر بعد ذلك أنّه لم يغسلها ؟ قال : يغسلها ويعيد صلاته .

ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، مثله (١) .

[ ٤٢٣٢ ] ٥ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يرى بثوبه الدم

__________________

(١) علل الشرائع : ٣٦١ ـ الباب ٨٠ .

٣ ـ التهذيب ١ : ٤٢٣ / ١٣٤٥ ، والاستبصار ١ : ١٨٣ / ٦٤٢ .

(١) التهذيب ٢ : ٣٦٠ / ١٤٩٢ .

٤ ـ التهذيب ٢ : ٣٥٩ / ١٤٨٦ ، والاستبصار ١ : ١٨١ / ٦٣٣ وأورده أيضاً في الحديث ٣ من الباب ١٩ من هذه الابواب .

(١) الكافي ٣ : ٤٠٦ / ١٠ .

٥ ـ التهذيب ١ : ٢٥٤ / ٧٣٨ ، والاستبصار ١ : ١٨٢ / ٦٣٨ .

٤٨٠