وسائل الشيعة - ج ٣

محمد بن الحسن الحرّ العاملي [ العلامة الشيخ حرّ العاملي ]

وسائل الشيعة - ج ٣

المؤلف:

محمد بن الحسن الحرّ العاملي [ العلامة الشيخ حرّ العاملي ]


المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
المطبعة: ستاره
الطبعة: ٣
ISBN: 964-5503-03-5
ISBN الدورة:
964-5503-00-0

الصفحات: ٥٥٢
  نسخة مقروءة على النسخة المطبوعة
 &

حديث ـ قال : إنّ النبي ( صلى الله عليه وآله ) لما توفي قام علي ( عليه السلام ) على الباب فصلّى عليه ، ثمّ أمر الناس عشرة عشرة يصلّون عليه ، ثمّ يخرجون .

[ ٣٠٧٥ ] ٣ ـ وعن علي ، عن أبيه ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن إسماعيل بن جابر وزرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ أنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) صلّى على حمزة سبعين صلاة ، وكبّر عليه سبعين تكبيرة .

[ ٣٠٧٦ ] ٤ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن الحسن بن محبوب ، عن محمّد بن الفضيل ، عن أبي حمزة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ـ في حديث طويل ـ : إنّ آدم لمّا مات فبلغ إلى الصلاة عليه تقدّم هبة الله فصلى على أبيه وجبرئيل خلفه وجنود الملائكة ، وكبّر عليه ثلاثين تكبيرة ، فأمر جبرئيل فرفع خمساً وعشرين تكبيرة ، والسنة اليوم فينا خمس تكبيرات ، وقد كان يكبّر على أهل بدر تسعاً وسبعاً .

ورواه الصدوق في كتاب ( إكمال الدين ) عن محمّد بن إبراهيم بن إسحاق ، عن أحمد بن محمّد الهمداني ، عن عليّ بن الحسن بن فضّال ، عن أبيه ، عن محمّد بن الفضيل ، نحوه (١) .

[ ٣٠٧٧ ] ٥ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : كبّر رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) على حمزة سبعين تكبيرة ، وكبّر علي ( عليه السلام ) عندكم على سهل بن حنيف خمساً وعشرين تكبيرة ، قال : كبّر خمساً خمساً ، كلّما أدركه الناس قالوا :

__________________

٣ ـ الكافي ٣ : ٢١١ / ٢ وتقدم بتمامه في الحديث ٨ من الباب ١٤ من أبواب غسل الميت .

٤ ـ الكافي ٨ : ١١٤ / ٩٢ .

(١) إكمال الدين : ٢١٣ / ٢ .

٥ ـ الكافي ٣ : ١٨٦ / ٣ .

٨١
 &

يا أمير المؤمنين لم ندرك الصّلاة على سهل فيضعه فيكبّر عليه خمساً ، حتّى انتهى إلى قبره خمس مرّات .

ورواه الصّدوق مرسلاً نحوه (١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله (٢) .

[ ٣٠٧٨ ] ٦ ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن مثنّى بن الوليد ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : صلّى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) على حمزة سبعين صلاة (١) .

أقول : المراد بالصلاة هنا الدعاء لما مرّ (٢) .

[ ٣٠٧٩ ] ٧ ـ محمّد بن علي بن الحسين في ( عيون الأخبار ) بأسانيد تقدمت في إسباغ الوضوء (١) ، عن الرضا ( عليه السلام ) عن آبائه ، عن علي ( عليهم السلام ) قال : كبر رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) على حمزة خمس تكبيرات ، وكبر على الشهداء بعد حمزة خمس تكبيرات فأصاب حمزة سبعين تكبيرة .

[ ٣٠٨٠ ] ٨ ـ وفي ( الأمالي المشهور بالمجالس ) بإسناد تقدّم في التبرّع بالتكفين (١) عن ابن عباس أنّ النبي ( صلى الله عليه وآله ) صلّى على فاطمة بنت أسد أُمّ أمير المؤمنين ( عليه السلام ) صلاة لم يصلّ على أحدٍ قبلها مثل تلك الصلاة ، ثمّ كبّر عليها أربعين تكبيرة ، فقال له عمّار : لم كبّرت

__________________

(١) الفقيه ١ : ١٠١ / ٤٧٠ .

(٢) التهذيب ٣ : ١٩٧ / ٤٥٥ .

٦ ـ الكافي ٣ : ١٨٦ / ١ .

(١) في نسخة : تكبيرة ( هامش المخطوط ) .

(٢) مَرَّ في الحديث ١٢ و ٢١ من الباب ٥ من هذه الابواب .

٧ ـ عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) ٢ : ٤٥ / ١٦٧ .

(١) تقدم في الحديث ٤ من الباب ٥٤ من أبواب الوضوء .

٨ ـ أمالي الصدوق : ٢٥٨ / ١٤ .

(١) تقدم في الحديث ٢ من الباب ٢٦ من أبواب التكفين .

٨٢
 &

عليها أربعين تكبيرة يا رسول الله ؟ قال : نعم يا عمّار ، التفتّ إلى يميني فنظرت إلى أربعين صفاً من الملائكة فكبّرت لكلّ صفّ تكبيرةً .

[ ٣٠٨١ ] ٩ ـ أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في ( الاحتجاج ) عن سليم بن قيس الهلالي ، عن سلمان الفارسي أنّه قال : أتيت عليّاً ( عليه السلام ) وهو يغسل رسول الله ، وقد كان أوصى أن لا يغسله غير علي ( عليه السلام ) ـ إلى أن قال : ـ فلمّا غسّله وكفّنه أدخلني وأدخل أبا ذرّ والمقداد وفاطمة والحسن والحسين فتقدّم وصففنا خلفه فصلّى عليه .

ثم أدخل عشرة من المهاجرين ، وعشرة من الأنصار ، فيصلّون ويخرجون : حتى لم يبق أحد من المهاجرين والأنصار إلّا صلّى عليه ، الحديث .

[ ٣٠٨٢ ] ١٠ ـ الفضل بن الحسن الطبرسي في ( إعلام الورى ) نقلاً من كتاب أبان بن عثمان قال : حدّثني أبو مريم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ـ وذكر حديث تجهيز رسول الله إلى أن قال ـ قال الناس : كيف الصلاة عليه ؟ فقال علي ( عليه السلام ) : إنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) إمامنا حيّاً وميّتاً ، فدخل عليه عشرة عشرة فصلّوا عليه يوم الإِثنين وليلة الثلاثاء حتى الصباح ويوم الثلاثاء ، حتى صلّى عليه كبيرهم وصغيرهم ذكرهم وأُنثاهم وضواحي المدينة بغير إمام .

[ ٣٠٨٣ ] ١١ ـ علي بن موسى بن طاوس في كتاب ( الطرف ) عن عيسى بن المستفاد ، عن أبي الحسن موسى بن جعفر ، عن أبيه ( عليهما السلام ) قال : كان فيما أوصى به رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أن يدفن في بيته ، ويكفّن بثلاثة أثواب : أحدها يمان ، ولا يدخل قبره غير علي ( عليه السلام ) ، ثمّ

__________________

٩ ـ الاحتجاج : ٨٠ .

١٠ ـ إعلام الورى : ١٣٧ .

١١ ـ الطرف : ٤٥ بأختلاف يسير .

٨٣
 &

قال : يا عليّ كن أنت وفاطمة والحسن والحسين ، وكبّروا خمساً وسبعين تكبيرة ، وكبّر خمساً وانصرف ، وذلك بعد أن يؤذن لك في الصلاة .

قال : علي : ومن يؤذن لي بها ؟ قال : جبرئيل يؤذنك بها ، ثمّ رجال أهل بيتي يصلّون عليّ أفواجاً أفواجاً ، ثمّ نساؤهم ، ثمّ الناس من بعد ذلك ، قال : ففعلت .

[ ٣٠٨٤ ] ١٢ ـ محمّد بن عمر بن عبد العزيز الكشي في كتاب ( الرجال ) : عن محمد بن مسعود ، عن أحمد بن عبد الله العلوي ، عن علي بن الحسن الحسيني ، عن الحسن بن زيد أنّه قال : كبّر علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) على سهل بن حنيف سبع تكبيرات وكان بدرياً ، وقال : لو كبّرت عليه سبعين لكان أهلاً .

[ ٣٠٨٥ ] ١٣ ـ عبد الله بن جعفر الحميري في ( قرب الإِسناد ) : عن الحسن بن طريف ، عن الحسين بن علوان ، عن جعفر ، عن أبيه ( عليهما السلام ) أنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) صلّى على جنازة فلمّا فرغ منها جاء قوم لم يكونوا أدركوها فكلموا رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أن يعيد الصلاة عليها ، فقال لهم : قد قضيت الصلاة عليها ولكن ادعوا لها .

وعن السندي بن محمد ، عن أبي البختري ، عن جعفر بن محمد عن أبيه نحوه (١) .

أقول : هذا دالّ على عدم وجوب الإِعادة ، لا على عدم جوازها .

[ ٣٠٨٦ ] ١٤ ـ سعيد بن هبة الراوندي في ( قصص الأنبياء ) بسنده عن ابن

__________________

١٢ ـ رجال الكشي ١ : ١٦٤ / ٧٤ .

١٣ ـ قرب الاسناد : ٤٣ .

(١) قرب الاسناد : ٦٣ .

١٤ ـ قصص الانبياء : ٥٩ / ٣٤ وعنه في البحار ١١ : ٢٦٤ / ١٢ . وكتب المصنف في هامش الاصل =

٨٤
 &

بابويه ، عن أبيه ، ( عن سعد ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي عمير ، عن عليّ ، عن أبي حمزة ) (١) ، عن عليّ بن الحسين ( عليه السلام ) ـ في حديث وفاة آدم ( عليه السلام ) ـ قال : فخرج هبة الله وصلّى عليه وكبّر عليه خمساً وسبعين تكبيرة : سبعين لآدم ، وخمسة لأولاده .

[ ٣٠٨٧ ] ١٥ ـ وعن ابن بابويه ، عن محمّد بن الحسن ، عن سعد ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن علي (١) ، عن أبان بن عثمان ، عن فضيل بن يسار (٢) ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : فلمّا جهّزوه ـ يعني آدم ـ قال جبرئيل : تقدّم يا هبة الله ! فصلّ على أبيك ، فتقدّم فكبّر عليه خمساً وسبعين تكبيرة سبعين تفضلاً لآدم ( عليه السلام ) : وخمساً للسنّة .

[ ٣٠٨٨ ] ١٦ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع ، عن علي بن النعمان ، عن أبي مريم الأنصاري قال : سمعت أبا جعفر ( عليه السلام ) يقول : كفّن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) في ثلاثة أثواب ـ إلى أن قال : ـ قلت : وكيف صلّي عليه ؟ قال : سجّي بثوب وجعل وسط البيت ، فاذا دخل قوم داروا به وصلّوا عليه ودعوا له ثمّ يخرجون ويدخل آخرون .

[ ٣٠٨٩ ] ١٧ ـ وعنه ، عن محمّد بن خالد البرقي ، عن أحمد بن النضر ، عن عمرو بن شمر ، عن جابر قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن التكبير على

__________________

حديث ابي حمزة مروي في الروضة ( منه قده ) .

(١) السند في المصدر : عن سعد ، عن ابن أبي عمير ، عن علي بن حمزة .

١٥ ـ قصص الأنبياء : ٦٥ / ٤٤ ، وعنه في البحار ١١ : ٢٦٦ / ١٥ .

(١) في المصدر زيادة : عن عمّه .

(٢) في المصدر : ياسر .

١٦ ـ التهذيب ١ : ٢٩٦ / ٨٦٩ وتقدم صدره في الحديث ٣ من الباب ٢ من أبواب التكفين .

١٧ ـ التهذيب ٣ : ٣١٦ / ٩٨١ ، والاستبصار ١ : ٤٧٤ / ١٨٣٨ .

٨٥
 &

الجنازة هل فيه شيء موقت (١) ؟ فقال : لا ، كبّر رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أحد عشر ، وتسعاً ، وسبعاً ، وخمساً ، وستاً ، وأربعاً .

أقول : حمل الشيخ الأربع على التقيّة ، وعلى كون الميت مخالفاً لما مرّ (٢) .

[ ٣٠٩٠ ] ١٨ ـ وعنه ، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع ، عن محمّد بن عذافر ، عن عقبة ، عن جعفر قال : سئل جعفر ( عليه السلام ) عن التكبير على الجنائز ؟ فقال : ذلك إلى أهل الميت ما شاءوا كبّروا ، فقيل : إنّهم يكبّرون أربعاً ، فقال : ذاك إليهم ، ثم قال : أما بلغكم أنّ رجلاً صلّى عليه علي ( عليه السلام ) فكبّر عليه خمساً حتى صلى عليه خمس صلوات ، يكبّر في كلّ صلاة خمس تكبيرات .

قال : ثم قال : إنّه بدريّ عقبيّ أُحديّ ، وكان من النقباء الذين اختارهم رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) من الإِثني عشر ، وكانت له خمس مناقب ، فصلّى عليه لكل منقبة صلاة .

[ ٣٠٩١ ] ١٩ ـ وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق بن صدقة ، عن عمّار الساباطي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : الميّت يصلّى عليه ما لم يوار بالتراب ، وإن كان قد صلّي عليه .

[ ٣٠٩٢ ] ٢٠ ـ وعنه ، عن محمّد بن الوليد ، عن يونس بن يعقوب ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الجنازة لم أدركها حتى بلغت القبر أُصلّي عليها ؟ قال إن أدركتها قبل أن تدفن فإن شئت فصلّ عليها .

__________________

(١) في المصدر زيادة : أم لا .

(٢) تقدم في الأحاديث ١ و ٥ و ١٦ و ١٧ و ١٨ و ٢٥ من الباب ٥ من هذه الابواب .

١٨ ـ التهذيب ٣ : ٣١٨ / ٩٨٥ .

١٩ ـ التهذيب ٣ : ٣٣٤ / ١٠٤٥ والاستبصار ١ : ٤٨٤ / ١٨٧٤ .

٢٠ ـ التهذيب ٣ : ٣٣٤ / ١٠٤٦ والاستبصار ١ : ٤٨٤ / ١٨٧٥ .

٨٦
 &

[ ٣٠٩٣ ] ٢١ ـ وبإسناده عن علي بن الحسين ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمّد بن سالم ، عن أحمد بن النضر ، عن عمرو بن شمر قال : قلت لجعفر بن محمّد : جعلت فداك إنّا نتحدّث بالعراق أنّ عليّاً ( عليه السلام ) صلّى على سهل بن حنيف فكبّر عليه ستّاً ، ثمّ التفت إلى من كان خلفه فقال : إنّه كان بدرياً ، قال : فقال جعفر ( عليه السلام ) : إنّه لم يكن كذا ولكن صلّى عليه خمساً ، ثمّ رفعه ومشى به ساعة ، ثمّ وضعه وكبّر عليه خمساً ، ففعل ذلك خمس مرات حتى كبّر عليه خمساً وعشرين تكبيرة .

[ ٣٠٩٤ ] ٢٢ ـ وبهذا الإِسناد عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) (١) ـ في حديث ـ أنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) خرج على جنازة امرأة من بني النجار فصلّى عليها فوجد الحفرة لم يمكنوا فوضعوا الجنازة فلم يجيء قوم إلا قال لهم ( عليه السلام ) : صلّوا عليها .

[ ٣٠٩٥ ] ٢٣ ـ وعنه ، عن سعد بن عبد الله ، عن الحسن بن موسى الخشاب ، عن غياث بن كلوب ، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) صلّى على جنازة فلمّا فرغ جاء قوم فقالوا فاتتنا الصلاة عليها ، فقال : إنّ الجنازة لا يصلّى عليها مرّتين ، ادعوا لها (١) وقولوا : خيراً .

أقول : يأتي وجهه (٢) .

[ ٣٠٩٦ ] ٢٤ ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي جعفر ، عن

__________________

٢١ ـ التهذيب ٣ : ٣١٧ / ٩٨٤ والاستبصار ١ : ٤٧٦ / ١٨٤١ .

٢٢ ـ التهذيب ٣ : ٣٢٥ / ١٠١٢ والاستبصار ١ : ٤٨٤ / ١٨٧٧ .

(١) في التهذيب : عن جابر ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) وفيه بدل محمد بن سالم : محمد بن سنان .

٢٣ ـ التهذيب ٣ : ٣٢٤ / ١٠١٠ والاستبصار ١ : ٤٨٤ / ١٨٧٨ .

(١) في نسخة : له ( هامش المخطوط ) .

(٢) يأتي وجهه في الحديث ٢٤ من هذا الباب .

٢٤ ـ التهذيب ٣ : ٣٣٢ / ١٠٤٠ والاستبصار ١ : ٤٨٥ / ١٨٧٩ .

٨٧
 &

أبيه ، عن وهب بن وهب ، عن جعفر ، عن أبيه ( عليهما السلام ) أنّ رسول الله صلّى على جنازة فلما فرغ جاءه ناس فقالوا : يا رسول الله لم ندرك الصلاة عليها ، فقال : لا يصلى على جنازة مرّتين ، ولكن ادعوا له (١) .

وبإسناده عن العباس بن معروف ، عن وهب بن وهب مثله (٢) .

ورواه الحميري في ( قرب الإِسناد ) عن السندي بن محمّد ، عن أبي البختري وهب بن وهب .

وعن الحسن بن ظريف ، عن الحسين بن علوان ، عن جعفر بن محمّد (٣) .

قال الشيخ : الوجه في هاتين الروايتين ضرب من الكراهة ، قال : ويجوز أن يكون لنفي الوجوب فإن ما زاد على مرّة مستحب مندوب إليه .

أقول : هذا خبر واحد له سندان ، ويحتمل النسخ أيضاً ، ويحتمل الحمل على التقيّة في الرواية لأن راويه من العامة وهو موافق لأشهر مذاهبهم ، ومعارضه أقوى منه وأكثر وأوضح دلالة . والله أعلم .

٧ ـ باب أنّه ليس في صلاة الجنازة قراءة ولا دعاء معين .

[ ٣٠٩٧ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن أذينة ، عن محمّد بن مسلم وزرارة ومعمر بن يحيى وإسماعيل الجعفي ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : ليس في الصلاة على الميّت قراءة ولا دعاء موقت ، تدعو بما بدا لك (١) وأحقّ الموتى أن يدعى له المؤمن ، وأن يبدأ بالصلاة على رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) .

__________________

(١) في نسخة من التهذيب : لها ( هامش المخطوط ) .

(٢) التهذيب ١ : ٤٦٨ / ١٥٣٤ .

(٣) قرب الاسناد : ٤٣ .

الباب ٧ فيه ٥ أحاديث

١ ـ الكافي ٣ : ١٨٥ / ١ والتهديب ٣ : ١٩٣ / ٤٤٢ والاستبصار ١ : ٤٧٦ / ١٨٤٣ .

(١) في الاستبصار : يدعو بذلك ( هامش المخطوط ) .

٨٨
 &

[ ٣٠٩٨ ] ٢ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ابن فضال ، عن يونس بن يعقوب قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الجنازة أُصلي (١) عليها على غير وضوء ؟ فقال : نعم ، إنما هو تكبير وتسبيح وتحميد وتهليل ، الحديث .

ورواه الصدوق بإسناده عن يونس بن يعقوب (٢) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، وكذا الذي قبله (٣) .

[ ٣٠٩٩ ] ٣ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن أُذينة ، عن محمّد بن مسلم وزرارة أنهما سمعا أبا جعفر ( عليه السلام ) يقول : ليس في الصلاة على الميت قراءة ولا دعاء موقت ، إلا أن تدعو بما بدا لك ، وأحق الأموات أن يدعى له أن تبدأ بالصلاة على النبي ( صلى الله عليه وآله ) .

[ ٣١٠٠ ] ٤ ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن جعفر بن محمّد بن عبد الله القمي ، عن عبد الله بن ميمون القدّاح ، عن جعفر ، عن أبيه أنّ علياً ( عليه السلام ) كان إذا صلّى على ميت يقرأ بفاتحة الكتاب ويصلّي على النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، تمام الحديث .

[ ٣١٠١ ] ٥ ـ وقد تقدّم حديث علي بن سويد ، عن الرضا ( عليه السلام ) ـ في الصلاة على الجنائز ـ فقال : تقرأ في الأُولى بأُمّ الكتاب .

أقول : حملهما الشيخ على التقية ، وقد تقدّم ما يدلّ على ذلك في كيفية

__________________

٢ ـ الكافي ٣ : ١٧٨ / ١ وأورده بتمامه في الحديث ٣ من الباب ٢١ من هذه الابواب .

(١) في الفقيه : يصلىٰ ( هامش المخطوط ) .

(٢) الفقيه ١ : ١٠٧ / ٤٩٥ .

(٣) التهذيب ٣ : ٢٠٣ / ٤٧٥ .

٣ ـ التهذيب ٣ : ١٨٩ / ٤٢٩ .

٤ ـ التهذيب ٣ : ٣١٩ / ٩٨٨ والاستبصار ١ : ٤٧٧ / ١٨٤٥ .

٥ ـ تقدم في الحديث ٨ من الباب ٢ من هذه الأبواب .

٨٩
 &

صلاة الجنازة لم تذكر فيها القراءة ، وذكرت فيها أدعية مختلفة (١) ويأتي ما يدلّ على ذلك في القنوت (٢) .

٨ ـ باب أنّه ليس في صلاة الجنازة ركوع ولا سجود .

[ ٣١٠٢ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن العلاء بن رزين ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : تصلّى على الجنازة في كلّ ساعة ، إنّها ليست بصلاة ركوع وسجود ، الحديث .

[ ٣١٠٣ ] ٢ ـ محمّد بن علي بن الحسين في ( عيون الأخبار ) و ( العلل ) بإسناده عن الفضل بن شاذان ، عن الرضا ( عليه السلام ) قال : إنّما لم يكن في الصلاة على الميت ركوع ولا سجود لأنّه إنّما أُريد بهذه الصلاة الشفاعة لهذا العبد الذي قد تخلّى مما خلّف ، واحتاج إلى ما قدّم .

قال : وإنّما جوزنا الصلاة على الميت بغير وضوء ، لأنه ليس فيها ركوع ولا سجود .

أقول : وتقدّم ما يدل على ذلك (١) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٢) .

__________________

(١) تقدم في الباب ٢ و ٣ و ٤ من هذه الابواب .

(٢) يأتي في الحديث ٥ من الباب ٩ من أبواب القنوت .

الباب ٨ فيه حديثان

١ ـ الكافي ٣ : ١٨٠ / ٢ ويأتي بتمامه في الحديث ٢ من الباب ٢٠ من هذه الابواب .

٢ ـ عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) ٢ : ١١٤ ، وعلل الشرائع : ٢٦٧ / ٩ .

(١) تقدم ما يدل على ذلك في الحديث ٩ من الباب ١ من أبواب الوضوء ، وفي الحديث ٢ من الباب ٧ من أبواب صلاة الجنائز .

(٢) يأتي في الحديث ٢ من الباب ٩ والحديث ٢ من الباب ٢٠ ، والحديث ٧ من الباب ٢١ والحديث ٢ من الباب ٢٢ من هذه الابواب .

٩٠
 &

٩ ـ باب أنّه لا تسليم في صلاة الجنازة .

[ ٣١٠٤ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن إسماعيل بن سعد الأشعري ، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) قال : سألته عن الصلاة على الميت قال : أما المؤمن فخمس تكبيرات ، وأما المنافق فأربع ، ولا سلام فيها .

[ ٣١٠٥ ] ٢ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن الحلبي وزرارة ، عن أبي جعفر وأبي عبد الله ( عليهما السلام ) قالا : ليس في الصلاة على الميت تسليم .

[ ٣١٠٦ ] ٣ ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمّد بن سنان ، عن عبد الله بن مسكان ، عن الحلبي قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : ليس في الصلاة على الميت تسليم .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (١) ، وكذا الذي قبله .

[ ٣١٠٧ ] ٤ ـ وقد سبق في حديث يونس بن يعقوب ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في صلاة الجنازة ـ : إنّما هو تكبير وتحميد وتسبيح وتهليل .

[ ٣١٠٨ ] ٥ ـ الحسن بن علي بن شعبة في كتاب ( تحف العقول ) عن الرضا ( عليه السلام ) ـ في كتابه إلى المأمون ـ قال : والصلاة على الجنازة (١) خمس

__________________

الباب ٩ فيه ٥ أحاديث

١ ـ التهذيب ٣ : ١٩٢ / ٤٣٩ والاستبصار ١ : ٤٧٧ / ١٨٤٨ .

٢ ـ الكافي ٣ : ١٨٥ / ٣ والتهذيب ٣ : ١٩٢ / ٤٣٨ ، والاستبصار ١ : ٤٧٧ / ١٨٤٧ .

٣ ـ الكافي ٣ : ١٨٥ / ٢ .

(١) التهذيب ٣ : ١٩٢ / ٤٣٧ ، والاستبصار ١ : ٤٧٧ / ١٨٤٦ .

٤ ـ سبق في الحديث ٢ من الباب ٧ من هذه الابواب .

٥ ـ تحف العقول : ٣١٢ .

(١) في المصدر : على الميت .

٩١
 &

تكبيرات ، وليس في صلاة الجنايز تسليم ، لأنّ التسليم في ( صلاة ) (٢) الركوع والسجود ، وليس لصلاة الجنازة ركوع ولا سجود ، ويربع قبر الميت ولا يسنم .

أقول : وتقدّم في أحاديث كيفية الصلاة على الجنازة ما يدلّ على نفي التسليم حيث لم يذكر فيها (٣) .

وتقدم ذكره في حديث عمار (٤) ، وحديث سماعة (٥) ، وحديث يونس (٦) ، وحملها الشيخ وغيره على التقية ، ويمكن كونه كناية عن الانصراف .

ويحتمل كونه سنّة خارجة عن صلاة الجنازة ، لما يأتي في العشرة من استحباب التسليم عند المفارقة (٧) .

١٠ ـ باب استحباب رفع اليدين في كلّ تكبيرة من صلاة الجنازة .

[ ٣١٠٩ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن عبد الرحمن بن العرزمي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : صلّيت خلف أبي عبد الله ( عليه السلام ) على جنازة فكبّر خمساً ، يرفع يده في كلّ تكبيرة .

__________________

(٢) ليس في المصدر .

(٣) تقدم في الباب ٢ من هذه الابواب .

(٤) تقدم في الحديث ١١ من الباب ٢ من هذه الأبواب .

(٥) تقدم في الحديث ٦ من الباب ٢ من هذه الأبواب .

(٦) تقدم في الحديث ١٠ من الباب ٢ من هذه الأبواب .

(٧) يأتي في الحديث ١ و ٢ من الباب ٥٢ من أبواب أحكام العشرة .

الباب ١٠ فيه ٥ أحاديث

١ ـ التهذيب ٣ : ١٩٤ / ٤٤٥ ، والاستبصار ١ : ٤٧٨ / ١٨٥١ .

٩٢
 &

[ ٣١١٠ ] ٢ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن سعيد بن عقدة في كتاب ( الرجال ) ، عن أحمد بن عمر بن محمّد بن الحسن ، عن أبيه ، عن محمّد بن عبد الله بن خالد مولى بني الصيداء أنه صلّى خلف جعفر بن محمّد ( عليهما السلام ) على جنازة فرآه يرفع يديه في كلّ تكبيرة .

[ ٣١١١ ] ٣ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس قال : سألت الرضا ( عليه السلام ) قلت : جعلت فداك إنّ الناس يرفعون أيديهم في التكبير على الميت في التكبيرة الأُولى ، ولا يرفعون فيما بعد ذلك ، فأقتصر على التكبيرة الأُولى كما يفعلون ، أو أرفع يدي في كلّ تكبيرة ؟ فقال : ارفع يدك في كلّ تكبيرة .

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله (١) .

[ ٣١١٢ ] ٤ ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن غياث مرسلاً .

وبإسناده عن سعد ، عن أبي جعفر ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن غياث بن إبراهيم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) عن عليّ ( عليه السلام ) أنّه كان لا يرفع يده في الجنازة إلا مرّة واحدة . يعني في التكبير (١) .

أقول : يأتي وجهه إن شاء الله (٢) .

[ ٣١١٣ ] ٥ ـ وبإسناده عن علي بن الحسين بن بابويه ، عن سعد بن عبد الله ومحمّد بن يحيى جميعاً ، عن سلمة بن الخطاب ، عن إسماعيل بن إسحق بن أبان الوراق ، عن جعفر ، عن أبيه ( عليهما السلام ) قال : كان أمير المؤمنين علي بن

__________________

٢ ـ التهذيب ٣ : ١٩٥ / ٤٤٧ ، والاستبصار ١ : ٤٧٨ / ١٨٥٠ .

٣ ـ الكافي ٣ : ١٨٤ / ٥ .

(١) التهذيب ٣ : ١٩٥ / ٤٤٦ ، والاستبصار ١ : ٤٧٨ / ١٨٥٢ .

٤ ـ التهذيب ٣ : ١٩٤ / ٤٤٣ .

(١) الاستبصار ١ : ٤٧٩ / ١٨٥٤ .

(٢) يأتي وجهه في الحديث ٥ من هذا الباب .

٥ ـ التهذيب ٣ : ١٩٤ / ٤٤٤ ، والاستبصار ١ : ٤٧٨ / ١٨٥٣ .

٩٣
 &

أبي طالب ( عليه السلام ) : يرفع يده في أوّل التكبير على الجنازة ثمّ لا يعود حتى ينصرف .

أقول : حملهما الشيخ على التقيّة لموافقتهما لمذاهب العامة وجوّز فيهما الحمل على الجواز ورفع الوجوب .

١١ ـ باب استحباب وقوف الإِمام في موقفه حتى ترفع الجنازة .

[ ٣١١٤ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي جعفر ، عن أبيه ، عن حفص بن غياث ، عن جعفر ، عن أبيه أنّ علياً ( عليه السلام ) كان إذا صلّى على جنازة لم يبرح من مصلّاه حتى يراها على أيدي الرجال .

[ ٣١١٥ ] ٢ ـ وقد سبق في حديث يونس عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في الصلاة على الجنائز ـ ، قال : ولا يبرح حتى يحمل السرير من بين يديه .

١٢ ـ باب ما يدعى به في الصلاة على الطفل .

[ ٣١١٦ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن عليّ بن الحسين ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي الجوزاء المنبه بن عبد الله ، عن الحسين بن علوان ، عن عمرو بن خالد ، عن زيد بن علي ، عن آبائه ، عن علي ( عليه السلام ) ـ في الصلاة على الطفل ـ أنه كان يقول : اللّهمّ اجعله لأبويه ولنا سلفاً وفرطاً وأجراً .

__________________

الباب ١١ فيه حديثان

١ ـ التهذيب ٣ : ١٩٥ / ٤٤٨ .

٢ ـ تقدم حديث يونس في الحديث ١٠ من الباب ٢ من أبواب صلاة الجنازة .

الباب ١٢ فيه حديث واحد

١ ـ التهذيب ٣ : ١٩٥ / ٤٤٩ .

٩٤
 &

١٣ ـ باب وجوب صلاة جنازة من بلغ ستّ سنين فصاعداً .

[ ٣١١٧ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة وعبيد الله بن علي الحلبي جميعاً ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنّه سئل عن الصلاة على الصبي متى يصلّى عليه ؟ قال : إذا عقل الصلاة ، قلت : متى تجب الصلاة عليه ؟ فقال : إذا كان ابن ستّ سنين ، والصيام إذا أطاقه .

ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن الحلبي و (١) زرارة (٢) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله (٣) .

[ ٣١١٨ ] ٢ ـ قال الصدوق : وسئل أبو جعفر ( عليه السلام ) : متى تجب الصلاة عليه ؟ فقال : إذا عقل الصلاة ، وكان ابن ستّ سنين .

[ ٣١١٩ ] ٣ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن خالد ، والحسين بن سعيد جميعاً ، عن النضر بن سويد ، عن يحيى بن عمران ، عن ابن مسكان ، عن زرارة قال : مات بني (١) لأبي جعفر ( عليه السلام ) فأُخبر بموته فأمر به فغسل وكفّن ومشى معه وصلّى عليه وطرحت خمرة (٢) فقام عليها ، ثم قام على قبره حتى فرغ منه ، ثمّ انصرف وانصرفت معه حتى أني لأمشي معه فقال : أما أنّه لم يكن يصلّى علي مثل هذا ،

__________________

الباب ١٣ فيه ٤ أحاديث

١ ـ الفقيه ١ : ١٠٤ / ٤٨٦ .

(١) كتب المصنف فوق الواو نقلاً عن التهذيب : « عن » .

(٢) الكافي ٣ : ٢٠٦ / ٢ .

(٣) التهذيب ٣ : ١٩٨ / ٤٥٦ ، والاستبصار ١ : ٤٧٩ / ١٨٥٥ .

٢ ـ الفقيه ١ : ١٠٥ / ٤٨٨ .

٣ ـ الكافي ٣ : ٢٠٧ / ٤ .

(١) في نسخة : ابن ( هامش المخطوط ) .

(٢) الخمرة : سجّادة صغيرة تعمل من سعف النخيل وتزمل بالخيوط ( مجمع البحرين ٣ : ٢٩٢ )

٩٥
 &

وكان ابن ثلاث سنين ، كان علي ( عليه السلام ) يأمر به فيدفن ولا يصلّى عليه ، ولكن الناس صنعوا شيئاً فنحن نصنع مثله ، قال : قلت : فمتى تجب عليه الصلاة ؟ فقال : إذا عقل الصلاة وكان ابن ستّ سنين ، الحديث .

[ ٣١٢٠ ] ٤ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن موسى بن القاسم ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن الصبيّ أيصلّى عليه إذا مات وهو ابن خمس سنين ؟ فقال : إذا عقل الصلاة صلّي عليه .

ورواه الحميري في ( قرب الإِسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن جدّه علي بن جعفر (١) .

أقول : هذا محمول على الست سنين لما تقدّم من التصريح به (٢) ، ويأتي ما ظاهره المنافاة (٣) ونبيّن وجهه ، وقد تقدّم ما يدلّ على ذلك (٤) .

١٤ ـ باب استحباب الصلاة على الطفل الذي مات ولم يبلغ ستّ سنين إذا كان ولد حيّاً .

[ ٣١٢١ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أبي عمير ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا يصلّى على المنفوس ، وهو المولود الذي لم يستهل ولم يصح ، ولم يورّث من الدية ولا من غيرها ، وإذا استهل فصلّ عليه وورّثه .

__________________

٤ ـ التهذيب ٣ : ١٩٩ / ٤٥٨ .

(١) قرب الاسناد : ٩٩ .

(٢) تقدم في الحديث ١ و ٢ و ٣ من هذا الباب .

(٣) يأتي ما ظاهره المنافاة في الباب ١٤ و ١٥ من هذه الابواب .

(٤) تقدم ما يدل على ذلك في الباب ١٢ من هذه الابواب .

الباب ١٤ فيه ٧ أحاديث

١ ـ التهديب ٣ : ١٩٩ / ٤٥٩ والاستبصار ١ : ٤٨٠ / ١٨٥٧ ، وأورده في الحديث ٥ من الباب ٧ من أبواب ميراث الخنثىٰ .

٩٦
 &

[ ٣١٢٢ ] ٢ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن علي بن يقطين ، عن أخيه ، الحسين ( عن أبيه علي بن يقطين ) (١) قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) لكم يصلّى على الصبيّ إذا بلغ من السنين والشهور ؟ قال : يصلّى عليه على كل حال إلّا أن يسقط لغير تمام .

[ ٣١٢٣ ] ٣ ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن آبائه ( عليهم السلام ) قال : يورث الصبيّ ويصلّى عليه إذا سقط من بطن أُمّه فاستهلّ صارخاً ، وإذا لم يستهلّ صارخاً لم يورّث ولم يصلّ عليه .

[ ٣١٢٤ ] ٤ ـ وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن رجل ، عن أبي الحسن الماضي ( عليه السلام ) قال : قلت له : لكم يصلّى على الصبيّ إذا بلغ من السنين والشهور ؟ قال : يصلّى عليه على كلّ حال إلا أن يسقط لغير تمام .

[ ٣١٢٥ ] ٥ ـ وعنه ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق بن صدقة ، عن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنه سئل عن المولود ما لم يجر عليه القلم هل يصلّى عليه ؟ قال : لا ، إنّما الصلاة على الرجل والمرأة إذا جرى عليهما القلم .

قال العلامة في ( المختلف ) (١) وغيره (٢) : إنّ هذا محمول على بلوغ ست سنين ، لأنّه حينئذٍ يجري عليهما القلم بالتمرين ، لما مرّ (٣) .

__________________

٢ ـ التهذيب ٣ : ٣٣١ / ١٠٣٧ والاستبصار ١ : ٤٨١ / ١٨٦٠ .

(١) في المصدر : بن علي بن يقطين .

٣ ـ التهذيب ٣ : ٣٣١ / ١٠٣٥ .

٤ ـ التهذيب ٣ : ٣٣١ / ١٠٣٦ ، والاستبصار ١ : ٤٨٠ / ١٨٥٩ .

٥ ـ التهذيب ٣ : ١٩٩ / ٤٦٠ ، والاستبصار ١ : ٤٨٠ / ١٨٥٨ .

(١) المختلف : ١١٩ .

(٢) الذكرىٰ : ٥٤ .

(٣) مَرَّ في الاحاديث ١ و ٢ و ٤ من الباب ١٣ من هذه الابواب .

٩٧
 &

[ ٣١٢٦ ] ٦ ـ وبإسناده عن علي بن الحسين ، عن محمّد بن أحمد بن علي بن الصلت ، عن عبد الله بن الصلت ، عن الحسن بن علي ، عن ابن بكير ، عن قدامة بن زائدة قال : سمعت أبا جعفر ( عليه السلام ) يقول : إنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) صلّى على ابنه إبراهيم فكبّر عليه خمساً .

[ ٣١٢٧ ] ٧ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عامر بن عبد الله ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : مات إبراهيم ابن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) وله ثمانية عشر شهراً ، فأتمّ الله رضاعه في الجنّة .

أقول : ويأتي ما ظاهره المنافاة (١) وأنّه محمول على نفي الوجوب .

١٥ ـ باب عدم وجوب الصلاة على جنازة من لم يبلغ ستّاً .

[ ٣١٢٨ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أُذينة ، عن زرارة ـ في حديث ـ أنّ ابناً لأبي عبد الله ( عليه السلام ) فطيماً درج فمات فخرج أبو جعفر ( عليه السلام ) ، وعليه جبّة خزّ صفراء ، وعمامة خزّ صفراء ، ومطرف خز أصفر ـ إلى أن قال : ـ فصلّى عليه فكبّر عليه أربعاً ، ثمّ أمر به فدفن ، ثمّ أخذ بيدي فتنحّى بي ، ثمّ قال : إنّه لم يكن يصلّى على الأطفال ، إنّما كان أمير المؤمنين ( عليه السلام ) يأمر بهم فيدفنون من وراء ولا يصلّى عليهم ، وإنّما صلّيت عليه من أجل أهل المدينة ، كراهية أن يقولوا : لا يصلّون على أطفالهم .

__________________

٦ ـ التهذيب ٣ : ٣١٦ / ٩٧٩ .

٧ ـ الفقيه ٣ : ٣١٧ / ١٥٤١ .

(١) يأتي ما ظاهره المنافاة في الباب ١٥ من هذه الابواب .

الباب ١٥ فيه ٥ أحاديث

١ ـ الكافي ٣ : ٢٠٦ / ٣ .

٩٨
 &

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله (١) .

[ ٣١٢٩ ] ٢ ـ وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عمرو بن سعيد ، عن علي بن عبد الله قال : سمعت أبا الحسن موسى ( عليه السلام ) يقول : ـ في حديث ـ لمّا قبض إبراهيم ابن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال : يا عليّ قم فجهز ابني ، فقام عليّ ( عليه السلام ) فغسل إبراهيم وحنّطه ، وكفّنه ، ثمّ خرج به ومضى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) حتّى انتهى به إلى قبره ، فقال الناس : إنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) نسي أن يصلّي على إبراهيم ، لما دخله من الجزع عليه .

فانتصب قائماً ثمّ قال : أيّها الناس ، أتاني جبرئيل بما قلتم ، زعمتم أنّي نسيت أن أُصلّي على ابني لما دخلني من الجزع ، ألا وإنّه ليس كما ظننتم ، ولكن اللطيف الخبير فرض عليكم خمس صلوات . وجعل لموتاكم من كلّ صلاة تكبيرة ، وأمرني أن لا أُصلّي إلا على من صلّى ، الحديث .

ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبي سمينة ، عن محمّد بن أسلم ، عن الحسين بن خالد ، عن أبي الحسن موسى ( عليه السلام ) (١) .

أقول : هذا يحتمل إرادة نفي الوجوب ، ويحتمل النسخ ، ـ وقد تقدّم في الباب السابق (٢) وفي أحاديث التكبيرات الخمس أنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) صلّى على ابنه إبراهيم (٣) ، فلعلّ الحكم نسخ وصلّى عليه بعد قولهم : ما قالوا : ولعلّه صلّى عليه غيره بأمره ولم يصلّ عليه هو ، فيصدق النفي حقيقة ،

__________________

(١) التهذيب ٣ : ١٩٨ / ٤٥٧ والاستبصار ١ : ٤٧٩ / ١٨٥٦ .

٢ ـ الكافي ٣ : ٢٠٨ / ٧ ، ويأتي صدره في الحديث ١٠ من الباب ١ من أبواب صلاة الكسوف ويأتي ذيله في الحديث ٤ من الباب ٢٥ من أبواب الدفن .

(١) المحاسن : ٣١٣ / ٣١ .

(٢) تقدم في الحديث ٦ من الباب ١٤ من هذه الابواب .

(٣) تقدم في الحديث ٥ من الباب ١١ من هذه الابواب .

٩٩
 &

والإِثبات مجازاً عقلياً ، وقوله : إلا على من صلّى ، محمول على بلوغ ستّ سنين ، لأنّه وقت التمرين .

ويأتي ما يدلّ عليه (٤) ، بل على أنّهم ( عليهم السلام ) كانوا يأمرون أولادهم بالصلاة وهم أبناء خمس سنين (٥) .

[ ٣١٣٠ ] ٣ ـ وعن علي ، عن علي بن شيرة ، عن محمّد بن سليمان ، عن حسين الحرسوس (١) عن هشام قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : إنّ الناس يكلّمونا ويردّون علينا قولنا : إنّه لا يصلّى على الطفل لأنّه لم يصل ، فيقولون : لا يصلّى إلا على من صلّى ؟ فنقول : نعم ، فيقولون : أرأيتم لو أنّ رجلاً نصرانياً أو يهودياً أسلم ثمّ مات من ساعته فما الجواب فيه ؟ فقال : قولوا لهم : أرأيتم (٢) لو أنّ هذا الذي أسلم الساعة ثمّ افترى على إنسان ما كان يجب عليه في فريته ؟ فإنّهم سيقولون : يجب عليه الحدّ ، فإذا قالوا هذا ، قيل لهم : فلو أنّ هذا الصبيّ الذي لم يصلّ افترى على إنسان هل كان يجب عليه الحدّ ؟ فإنهم سيقولون : لا ، فيقال لهم : صدقتم ، إنّما يجب أن يصلّى على من وجبت (٣) عليه الصلاة والحدود ، ولا يصلّى على من لم تجب عليه الصلاة ولا الحدود .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب إلا أنّه قال : عن حسين المرجوس (٤) .

__________________

(٤) يأتي ما يدل عليه في الحديث ١ و ٢ و ٣ و ٤ من الباب ٣ من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها .

(٥) يأتي في الحديث ٥ من الباب ٣ من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها .

٣ ـ الكافي ٣ : ٢٠٩ / ٨ .

(١) في المصدر : الحرشوش .

(٢) في المصدر : أرأيت .

(٣) في المصدر : وجب .

(٤) التهذيب ٣ : ٣٣٢ / ١٠٣٩ .

١٠٠