وسائل الشيعة - ج ٣

محمد بن الحسن الحرّ العاملي [ العلامة الشيخ حرّ العاملي ]

وسائل الشيعة - ج ٣

المؤلف:

محمد بن الحسن الحرّ العاملي [ العلامة الشيخ حرّ العاملي ]


المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
المطبعة: ستاره
الطبعة: ٣
ISBN: 964-5503-03-5
ISBN الدورة:
964-5503-00-0

الصفحات: ٥٥٢
  نسخة مقروءة على النسخة المطبوعة
 &

أقول : هذا أيضاً يمكن حمله على بلوغ ستّ سنين لما مرّ (٥) ، والوجوب بمعنى الثبوت أو الاستحباب .

ويأتي لفظ الوجوب أيضاً في أحاديث التمرين (٦) وهو قرينة ، ويأتي أيضاً ما يدلّ على ثبوت التعزير على الطفل المميّز ، وعلى ثبوت حدّ السرقة وغيره على تفصيل يأتي (٧) .

[ ٣١٣١ ] ٤ ـ محمّد بن علي بن الحسين قال : صلّى أبو جعفر ( عليه السلام ) على ابن له صبيّ صغير له ثلاث سنين ، ثمّ قال : لولا أنّ الناس يقولون : إنّ بني هاشم لا يصلّون على الصغار من أولادهم ما صلّيت عليه .

[ ٣١٣٢ ] ٥ ـ وفي كتاب ( التوحيد ) : عن محمّد بن الحسن ، عن الصفّار ، عن الفضل بن عامر ، عن موسى بن القاسم ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة بن أعين قال : رأيت أبا جعفر ( عليه السلام ) صلّى على ابن لجعفر صغير ، فكبّر عليه ، ثمّ قال : يا زرارة ، إنّ هذا وشبهه لا يصلّى عليه ، ولولا أن تقول الناس : إنّ بني هاشم لا يصلّون على الصغار ما صلّيت عليه ، الحديث .

١٦ ـ باب عدم جواز سبق المأموم الإِمام في التكبير ، فإن سبقه أعاد .

[ ٣١٣٣ ] ١ ـ عبد الله بن جعفر الحميري في ( قرب الإِسناد ) : عن عبد الله بن

__________________

(٥) مَرّ في الاحاديث ١ و ٢ و ٣ من الباب ١٣ من أبواب صلاة الجنازة .

(٦) يأتي في الأحاديث ٢ و ٣ و ٤ من الباب ٣ من أبواب أعداد الفرائض .

(٧) يأتي في الباب ٢٨ من أبواب حد السرقة .

٤ ـ الفقيه ١ : ١٠٥ / ٤٨٧ .

٥ ـ التوحيد : ٣٩٣ / ٥ .

الباب ١٦ فيه حديث واحد

١ ـ قرب الاسناد : ٩٩ .

١٠١
 &

الحسن ، عن جدّه عليّ بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يصلّي ، له أن يكبّر قبل الإِمام ؟ قال : لا يكبّر إلا مع الإِمام ، فإن كبّر قبله أعاد التكبير .

أقول : هذا يدلّ على حكم صلاة الجنازة وإن لم يكن مخصوصاً بها ، والحميري أورده في باب صلاة الجنازة بين أحاديثها .

١٧ ـ باب أنّ من فاته بعض التكبير في صلاة الجنازة قضاه متتابعاً ، وإن رفعت الجنازة قضاه وهو يمشي معها .

[ ٣١٣٤ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنّه قال : إذا أدرك الرجل التكبيرة و التكبيرتين من الصلاة على الميّت فليقض ما بقي متتابعاً .

محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن عبد الله بن مسكان ، عن الحلبي (١) ، مثله .

[ ٣١٣٥ ] ٢ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى ، عن عيص بن القاسم قال : سالت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يدرك من الصلاة على الميّت تكبيرة ، قال : يتمّ ما بقي .

[ ٣١٣٦ ] ٣ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن علي بن فضّال ، عن أبي جميلة ، عن زيد الشحّام قال : سالت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الصلاة

__________________

الباب ١٧ فيه ٧ أحاديث

١ ـ الفقيه ١ : ١٠٢ / ٤٧١ .

(١) التهذيب ٣ : ٢٠٠ / ٤٦٣ ، والاستبصار ١ : ٤٨٢ / ١٨٦٥ .

٢ ـ التهذيب ٣ : ١٩٩ / ٤٦١ ، والاستبصار ١ : ٤٨١ / ١٨٦١ .

٣ ـ التهديب ٣ : ٢٠٠ / ٤٦٤ ، والاستبصار ١ : ٤٨١ / ١٨٦٣ .

١٠٢
 &

على الجنائز ، إذا فات الرجل منها التكبيرة أو الثنتان أو الثلاث ، قال : يكبّر ما فاته .

[ ٣١٣٧ ] ٤ ـ وبإسناده عن علي بن الحسين ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمّد بن سالم (١) ، عن أحمد بن النضر ، عن عمرو بن شمر ، عن جابر ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قلت : أرأيت إن فاتتني تكبيرة أو أكثر ، قال : تقضي ما فاتك ، قلت : استقبل القبلة ؟ قال : بلى ، وأنت تتبع الجنازة ، الحديث .

[ ٣١٣٨ ] ٥ ـ وبإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن محمّد بن الحسين ، عن النضر بن شعيب ، عن خالد بن ماد القلانسي (١) ، عن رجل ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : سمعته يقول في الرجل يدرك مع الإِمام في الجنازة تكبيرة أو تكبيرتين فقال : يتمّ التكبير وهو يمشي معها ، فإذا لم يدرك التكبير كبّر عند القبر ، فإن كان أدركهم وقد دفن كبّر على القبر .

[ ٣١٣٩ ] ٦ ـ وعنه ، عن الحسن بن موسى الخشاب ، عن غياث بن كلوب ، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، عن أبيه أنّ عليّاً ( عليه السلام ) كان يقول : لا يقضى ما سبق من تكبير الجنائز (١) .

قال الشيخ : أي لا يقضى ، كما كان يبتدأ من الفصل بينها بالدعاء ، وإنما يقضى متتابعاً لما مرّ (٢) .

__________________

٤ ـ التهذيب ٣ : ٣٢٥ / ١٠١٢ ، والاستبصار ١ : ٤٨٤ / ١٨٧٧ .

(١) في موضع من التهذيب : سنان ( هامش المخطوط ) .

٥ ـ التهذيب ٣ : ٢٠٠ / ٤٦٢ ، والاستبصار ١ : ٤٨١ / ١٨٦٢ .

(١) في الاستبصار : خلف بن زياد القلانس ( هامش المخطوط ) .

٦ ـ التهذيب ٣ : ٢٠٠ / ٤٦٥ ، والاستبصار ١ : ٤٨١ / ١٨٦٤ .

(١) في نسخة : الجنازة ( هامش المخطوط ) .

(٢) مرّ في الأحاديث ١ و ٢ و ٣ و ٤ من هذا الباب .

١٠٣
 &

أقول : ويحتمل الحمل على التكبير الزائد على الخمس لو زاد الإِمام كما تقدّم (٣) ، ويمكن الحمل على نفي الوجوب لحصول الواجب الكفائي بفعل غيره ، والأوّل أحوط .

[ ٣١٤٠ ] ٧ ـ علي بن جعفر في ( كتابه ) عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يدرك تكبيرة أو ثنتين على ميّت ، كيف يصنع ؟ قال : يتمّ ما بقي من تكبيره ويبادره برفعه (١) ويخفّف .

١٨ ـ باب جواز الصلاة على الميت بعد الدفن لمن لم يصلّ عليه ، على كراهة  ،  إن كان الميت  قد صلّي عليه  ،  وحد ذلك  وأنّه لا يصلّى على الغائب بل يدعا له .

[ ٣١٤١ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد الله والعباس جميعاً ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا بأس أن يصلّي الرجل على الميّت بعدما يدفن .

[ ٣١٤٢ ] ٢ ـ وعنه ، عن أبي جعفر ـ يعني أحمد بن محمّد بن عيسى ـ عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة .

وعن العباس بن معروف ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن عبد الله بن مسكان ، عن مالك مولى الحكم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا فاتتك الصلاة على الميّت حتى يدفن فلا بأس بالصلاة عليه وقد دفن (١) .

__________________

(٣) تقدم في الأحاديث ٣ و ٤ و ٥ و ٨ و ١١ و ١٢ و ١٤ و ١٥ و ١٧ من الباب ٦ من هذه الأبواب .

٧ ـ مسائل علي بن جعفر : ١١٧ / ٥٣ ، وأيضاً البحار ٨١ : ٣٨١ .

(١) في المسائل والبحار : ويبادر الرفع .

الباب ١٨ فيه ١٠ أحاديث

١ ـ التهذيب ١ : ٤٦٧ / ١٥٣٠ و ٣ : ٢٠٠ / ٤٦٦ ، والاستبصار ١ : ٤٨٢ / ١٨٦٦ .

٢ ـ التهذيب ٣ : ٢٠١ / ٤٦٧ ، والاستبصار ١ : ٤٨٢ / ١٨٦٧ .

(١) التهذيب ١ : ٤٦٧ / ١٥٢٩ .

١٠٤
 &

ورواه الصدوق مرسلاً (٢) .

[ ٣١٤٣ ] ٣ ـ وعنه ، عن أبي جعفر ، عن الحسن بن علي بن يوسف ، وعن محمّد بن الحسين ، عن الحسن بن علي بن يوسف ، عن معاذ بن ثابت الجوهري ، عن عمرو بن جميع ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) إذا فاتته الصلاة على الجنازة صلّى على قبره (١) .

ورواه الصدوق مرسلاً (٢) .

[ ٣١٤٤ ] ٤ ـ وبإسناده عن علي بن الحسين ، عن سعد ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن الحسين بن موسى ، عن جعفر بن عيسى قال : قدم أبو عبد الله ( عليه السلام ) مكّة فسألني عن عبد الله بن أعين ، فقلت : مات ، قال : مات ؟ قلت : نعم ، قال : فانطلق بنا إلى قبره حتى نصلّي عليه ، قلت : نعم ، فقال : لا ، ولكن نصلّي عليه هيهنا ، فرفع يديه يدعو واجتهد في الدعاء وترحم عليه .

[ ٣١٤٥ ] ٥ ـ وبإسناده عن الصفّار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن نوح بن شعيب ، عن حريز ، عن محمّد بن مسلم أو زرارة قال : الصلاة على الميت بعدما يدفن إنّما هو الدعاء قال : قلت : فالنجاشيّ لم يصلّ عليه النبي ( صلى الله عليه وآله ) ؟ فقال : لا ، إنما دعا له .

[ ٣١٤٦ ] ٦ ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن يعقوب بن يزيد ، عن

__________________

(٢) الفقيه ١ : ١٠٣ / ٤٧٥ .

٣ ـ التهديب ٣ : ٢٠١ / ٤٦٨ ، والاستبصار ١ : ٤٨٢ / ١٨٦٨ .

(١) التهذيب ١ : ٤٦٧ / ١٥٣١ .

(٢) الفقيه ١ : ١٠٣ / ٤٧٦ .

٤ ـ التهذيب ٣ : ٢٠٢ / ٤٧٢ ، والاستبصار ١ : ٤٨٣ / ١٨٧٢ .

٥ ـ التهذيب ٣ : ٢٠٢ / ٤٧٣ ، والاستبصار ١ : ٤٨٣ / ١٨٧٣ .

٦ ـ التهذيب ١ : ٤٦١ / ١٥٠٤ وفي ٣ : ٢٠١ / ٤٦٩ ، والاستبصار ١ : ٤٨٢ / ١٨٦٩ ، وأورده أيضاً =

١٠٥
 &

زياد بن مروان ، عن يونس بن ظبيان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) عن أبيه قال : نهى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أن يصلّى على قبر ، أو يقعد عليه ، أو يبنى عليه .

ورواه الصدوق في ( المقنع ) مرسلاً (١) .

أقول : هذا محتمل للنسخ ولإِرادة الكراهة ، وللاختصاص بالصلاة اليومية وغيرها سوى صلاة الجنازة ، ولإِرادة نفي الوجوب إذا كان الميت قد صلّي عليه ، ولغير ذلك .

[ ٣١٤٧ ] ٧ ـ وعنه ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق بن صدقة ، عن عمار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنّه قال ـ في حديث ـ : ولا يصلّى عليه وهو مدفون .

[ ٣١٤٨ ] ٨ ـ وعنه ، عن السياري ، عن محمّد بن أسلم ، عن رجل من أهل الجزيرة قال : قلت للرضا ( عليه السلام ) : يصلّى على المدفون بعدما يدفن ؟ قال : لا ، لو جاز لأحد لجاز لرسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : بل لا يصلّى على المدفون بعدما يدفن ، ولا على العريان

أقول : حملهما الشيخ على مضيّ يوم وليلةٍ بعد الدفن ، وحملهما في موضع آخر على مضيّ ثلاثة أيام .

[ ٣١٤٩ ] ٩ ـ ونقلوا عن الشيخ أنه روى في ( الخلاف ) : أنه يصلّى على القبر إلى ثلاثة أيام .

__________________

= في الحديث ٢ الباب ٤٤ من أبواب الدفن .

(١) المقنع : ٢١ .

٧ ـ التهذيب ٣ : ٢٠١ / ٤٧٠ وفي : ٣٢٣ / ١٠٠٤ ، والاستبصار ١ : ٤٨٢ / ١٨٧٠ ، وأورد قطعة منه في الحديث ١ من الباب ١٩ ويأتي تمامه في الحديث ٢ من الباب ٣٢ من أبواب صلاة الجنازة .

٨ ـ التهذيب ٣ : ٢٠١ / ٤٧١ ، والاستبصار ١ : ٤٨٣ / ١٨٧٢ .

٩ ـ الخلاف ١ : ١٧٠ / ٨٣ .

١٠٦
 &

[ ٣١٥٠ ] ١٠ ـ محمّد بن علي بن الحسين في ( الخصال ) عن محمّد بن القاسم المفسر ، عن يوسف بن محمّد بن زياد ، عن أبيه ، عن الحسن بن علي العسكري ، عن آبائه ( عليهم السلام ) أنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) لما أتاه جبرئيل ( عليه السلام ) بنعي النجاشي بكى بكاء حزين عليه ، وقال : إن أخاكم أصحمه ـ وهو اسم النجاشيّ ـ مات ، ثم خرج إلى الجبّانة وصلّى عليه وكبّر سبعاً ، فخفض الله له كلّ مرتفعٍ حتى رأى جنازته وهو بالحبشة .

أقول : هذا محمول على التقيّة في الرواية ، أو على أن المراد بالصلاة الدعاء لما مرّ (١) ، أو مخصوص بالرسول ( صلى الله عليه وآله ) لأنه رآه كما ذكر هنا ، والله أعلم .

١٩ ـ باب وجوب كون رأس الميت إلى يمين الإِمام ورجليه إلى يساره ، ووجوب الإِعادة لو صلّى عليه مقلوباً ولو جاهلاً إلّا أن يدفن .

[ ٣١٥١ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق بن صدقة ، عن عمّار بن موسى ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ أنه سئل عمّن (١) صلّي عليه فلما سلّم الامام فاذا الميّت مقلوب رجلاه إلى موضع رأسه ، قال : يسوّى وتعاد الصلاة عليه وإن كان قد حمل ، ما لم يدفن ، فإن دفن فقد مضت الصلاة عليه ، ولا يصلّى عليه وهو مدفون .

__________________

١٠ ـ الخصال : ٣٥٩ / ٤٧ .

(١) مَرّ في الحديث ٥ من هذا الباب ، وتقدم ما يدل على ذلك في الحديث ١٩ و ٢٠ من الباب ٦٠ ، ويأتي ما يدل عليه في الباب ٣٦ من هذه الابواب .

الباب ١٩ فيه حديثان

١ ـ التهذيب ٣ : ٢٠١ / ٤٧٠ ، وفي : ٣٢٢ / ١٠٠٤ وتقدمت قطعة منه في الحديث ٧ من الباب ١٨ من هذه الابواب ، ويأتي صدره في الحديث ٢ من الباب ٣٢ من هذه الابواب .

(١) في موضع من التهذيب : عن ميت . ( هامش المخطوط ) .

١٠٧
 &

ورواه الكليني ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد مثله (٢) .

[ ٣١٥٢ ] ٢ ـ وقد تقدّم في حديث يعقوب بن يقطين عن الرضا ( عليه السلام ) : أن الميّت يوضع كيفما تيسّر ، فإذا طهر وضع كما يوضع في قبره .

أقول : ويأتي ما يدلّ عليه في رواية الحلبي في ترتيب الجنائز إذا اجتمعوا (١) .

٢٠ ـ باب  عدم كراهة الصلاة  على الجنازة عند طلوع الشمس وغروبها ، وجوازها في كل وقت ما لم يتضيّق وقت فريضة وكذا كل عبادة غير موقتة .

[ ٣١٥٣ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن عبيد الله بن علي الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا بأس بالصلاة على الجنائز حين تغيب الشمس وحين تطلع إنّما هو استغفار .

[ ٣١٥٤ ] ٢ ـ محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن العلاء بن رزين ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : يصلّى على الجنازة في كل ساعةٍ ، إنّها ليست بصلاة ركوع و (١) سجود ، وإنّما تكره الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها التي فيها الخشوع والركوع والسجود ، لأنّها تغرب بين قرني شيطان ، وتطلع بين قرني شيطان .

__________________

(٢) الكافي ٣ : ١٧٤ / ٢ .

٢ ـ تقدم حديث يعقوب في الحديث ٢ من الباب ٥ من أبواب غسل الميت .

(١) يأتي ما يدل عليه في رواية الحلبي في الحديث ٧ من الباب ٣٢ من أبواب صلاة الجنائز .

الباب ٢٠ فيه ٥ أحاديث

١ ـ التهذيب ٣ : ٣٢١ / ٩٩٩ والاستبصار ١ : ٤٧٠ / ١٨١٥ .

٢ ـ الكافي ٣ : ١٨٠ / ٢ ، وتقدم صدره في الحديث ١ من الباب ٨ من أبواب صلاة الجنازة .

(١) في المصدر زيادة : لا .

١٠٨
 &

ورواه الشيخ بإسناده عن أبي علي الأشعري (٢) ، وبإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله (٣) .

[ ٣١٥٥ ] ٣ ـ وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن غير واحدٍ ، عن أبان ، عن محمّد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) هل يمنعك شيء من هذه الساعات عن الصلاة على الجنائز ؟ فقال : لا .

ورواه الشيخ بإسناده عن حميد بن زياد (١) ، وبإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله (٢) .

[ ٣١٥٦ ] ٤ ـ محمّد بن علي بن الحسين في ( عيون الأخبار ) وفي ( العلل ) بإسناده عن الفضل بن شاذان ، عن الرضا ( عليه السلام ) قال : إنما جوزنا الصلاة على الميت قبل المغرب وبعد الفجر لأنّ هذه الصلاة إنّما تجب في وقت الحضور والعلة (١) وليست هي مؤقتة كسائر الصلوات وإنما هي صلاة تجب في وقت حدث ، والحدث ليس للإِنسان فيه اختيار ، وإنّما هو حقّ يؤدّى ، وجائز أن تؤدّىٰ الحقوق في أيّ وقت كان إذا لم يكن الحق موقتاً .

[ ٣١٥٧ ] ٥ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمّد ، عن أبان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : تكره الصلاة على الجنائز حين تصفر الشمس وحين تطلع .

__________________

(٢) التهذيب ٣ : ٣٢١ / ٩٩٨ ، والاستبصار ١ : ٤٧٠ / ١٨١٤ .

(٣) التهذيب ٣ : ٢٠٢ / ٤٧٤ .

٣ ـ الكافي ٣ : ١٨٠ / ١ .

(١) التهذيب ٣ : ٣٢١ / ٩٩٧ .

(٢) الاستبصار ١ : ٤٦٩ / ١٨١٣ .

٤ ـ عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) ٢ : ١١٥ باب ٣٤ ، وعلل الشرائع : ٢٦٨ / ٩ الباب ١٨٢ باختلاف في الالفاظ .

(١) في نسخة : والحدث ( هامش المخطوط ) .

٥ ـ التهذيب ٣ : ٣٢١ / ١٠٠٠ ، والاستبصار ١ : ٤٧٠ / ١٨١٦ .

١٠٩
 &

أقول : حمله الشيخ على التقيّة ، وقد تقدّم ما يدلّ على ذلك في أحاديث تعجيل التجهيز (١) ، ويأتي ما يدلّ عليه وعلى استثناء ضيق وقت الفريضة (٢) .

٢١ ـ باب جواز الصلاة على الجنازة بغير طهارة وكذا التكبير والتسبيح والتحميد والتهليل والدعاء ، واستحباب الوضوء لها أو التيمم .

[ ٣١٥٨ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن صفوان ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : سألته عن الرجل تفجأه الجنازة وهو على غير طهر ، قال : فليكبّر معهم .

[ ٣١٥٩ ] ٢ ـ وعنه ، عن ابن عبد الجبار ، وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعاً ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الحميد بن سعد قال : قلت لأبي الحسن ( عليه السلام ) الجنازة يخرج بها ولست على وضوء ، فإن ذهبت أتوضّأ فاتتني الصلاة ، أيجزي لي أن أُصلّي عليها وأنا على غير وضوء ؟ فقال : تكون على طهر أحبّ إليّ .

[ ٣١٦٠ ] ٣ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن ابن فضّال ، عن يونس بن يعقوب قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن

__________________

(١) تقدم ما يدل على ذلك في الباب ٤٧ من أبواب الاحتضار .

(٢) يأتي ما يدل عليه وعلى استثناء ضيق وقت الفريضة في الباب ٣١ من أبواب صلاة الجنازة .

الباب ٢١ فيه ٧ أحاديث

١ ـ الكافي ٣ : ١٧٨ / ٤ .

٢ ـ الكافي ٣ : ١٧٨ / ٣ ، والتهذيب ٣ : ٢٠٣ / ٤٧٦ .

٣ ـ الكافي ٣ : ١٧٨ / ١ ، والتهذيب ٣ : ٢٠٣ / ٤٧٥ ، وتقدم صدره في الحديث ٢ من الباب ٧ من هذه الأبواب .

١١٠
 &

الجنازة أُصلّي (١) عليها على غير وضوء ؟ فقال : نعم ، إنما هو تكبير وتسبيح وتحميد وتهليل ، كما تكبّر وتسبح في بيتك على غير وضوء .

ورواه الصدوق بإسناده عن يونس بن يعقوب ، مثله إلى قوله : في بيتك (٢) .

[ ٣١٦١ ] ٤ ـ ثمّ قال : وفي خبر آخر : أنه يتيمّم إن أحبّ .

[ ٣١٦٢ ] ٥ ـ وعنه ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن أخيه الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة قال : سألته عن رجل مرّت به جنازة وهو على غير وضوء ، كيف يصنع ؟ قال : يضرب بيديه على حائط اللبن فيتيمّم به .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (١) ، وكذا الحديثان المذكوران قبله .

[ ٣١٦٣ ] ٦ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن الحلبيّ قال : سئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل تدركه الجنازة وهو على غير وضوء ، فإن ذهب يتوضّأ فاتته الصلاة عليها ، قال : يتيمّم ويصلّي .

[ ٣١٦٤ ] ٧ ـ محمّد بن علي بن الحسين في ( عيون الأخبار ) وفي ( العلل ) بإسناده عن الفضل بن شاذان ، عن الرضا ( عليه السلام ) قال : إنّما جوزنا

__________________

(١) في المصدر وفي نسخة في هامش المخطوط : يُصلّىٰ .

(٢) الفقيه ١ : ١٠٧ / ٤٩٥ .

٤ ـ الفقيه ١ : ١٠٧ / ذيل الحديث ٤٩٥ .

٥ ـ الكافي ٣ : ١٧٨ / ٥ .

(١) التهذيب ٣ : ٢٠٣ / ٤٧٧ .

٦ ـ الكافي ٣ : ١٧٨ / ٢ .

٧ ـ عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) ٢ : ١١٥ ـ الباب ٣٤ في ضمن حديث طويل ، وعلل الشرايع : ٢٦٨ ـ الباب ١٨٢ في ضمن الحديث ٩ وهو طويل ، وتقدم في الحديث ٩ من الباب ١ من أبواب الوضوء .

١١١
 &

الصلاة على الميت بغير وضوء لأنّه ليس فيها ركوع ولا سجود ، وإنّما هي دعاء ومسألة ، وقد يجوز أن تدعو الله وتسأله على أيّ حال كنت ، وإنّما يجب الوضوء في الصلاة التي فيها ركوع وسجود .

أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (١) .

٢٢ ـ باب جواز أن تصلّي الحائض والجنب على الجنازة ، واستحباب التيمّم لهما ، وانفراد الحائض عن الصف .

[ ٣١٦٥ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمّد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الحائض تصلّي على الجنازة ؟ قال : نعم ، ولا تصف (١) معهم .

ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، نحوه (٢) .

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم ، مثله ، وزاد : تقف مفردة (٣) .

[ ٣١٦٦ ] ٢ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن حمّاد ، عن حريز ، عمّن أخبره ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : الطامث تصلّي على الجنازة ، لأنّه ليس فيها ركوع ولا سجود ، والجنب (١) ( يتيمم ويصلّي ) (٢) على الجنازة .

__________________

(١) يأتي في الباب ٢٢ من هذه الأبواب .

الباب ٢٢ فيه ٥ أحاديث

١ ـ الكافي ٣ : ١٧٩ / ٤ .

(١) في نسخة التهذيب : ولا تقف . ( هامش المخطوط ) .

(٢) الفقيه ١ : ١٠٧ / ٤٩٦ .

(٣) التهذيب ٣ : ٢٠٤ / ٤٧٩ .

٢ ـ الكافي ٣ : ١٧٩ / ٥ .

(١) في الهامش عن نسخة : والجنبة .

(٢) في المصدر : تتيمّم وتصلّي .

١١٢
 &

ورواه الشيخ بإسناده عن سعد ، عن أبي جعفر ، عن ابن أبي نجران والحسين بن سعيد ، عن حمّاد ، عن حريز ، مثله (٣) .

[ ٣١٦٧ ] ٣ ـ وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد الكندي ، عن الميثمي ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قلت تصلّي الحائض على الجنازة ؟ قال : نعم ، ولا تصف (١) معهم ، تقوم مفردة .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، مثله (٢) .

[ ٣١٦٨ ] ٤ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أبي جعفر ، عن أبيه والعباس بن معروف جميعاً ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن رجل ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الحائض تصلّي على الجنازة ؟ فقال : نعم ، ولا تقف معهم ، والجنب يصلّي على الجنازة .

[ ٣١٦٩ ] ٥ ـ وعنه ، عن أبي جعفر ، عن عثمان ، عن سماعة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) عن المرأة الطامث إذا حضرت الجنازة ، فقال : تتيمّم وتصلي عليها ، وتقوم وحدها بارزة من الصفّ .

ورواه الصدوق بإسناده عن سماعة بن مهران (١) .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (٢) .

__________________

(٣) التهذيب ٣ : ٢٠٤ / ٤٨٠ .

٣ ـ الكافي ٣ : ١٧٩ / ٣ .

(١) في نسخة التهذيب : ولا تقف ( هامش المخطوط ) .

(٢) التهذيب ٣ : ٢٠٤ / ٤٧٨ .

٤ ـ التهذيب ٣ : ٤٠٢ / ٤٨٢ .

٥ ـ التهذيب ٣ : ٢٠٤ / ٤٨١ .

(١) الفقيه ١ : ١٠٧ / ٤٩٧ .

(٢) تقدم ما يدل على ذلك في الباب ٢١ من أبواب صلاة الجنازة .

١١٣
 &

٢٣ ـ باب أنه يصلّي على الجنازة أولى الناس بها ، أو من يأمره ، وحكم حضور الإِمام .

[ ٣١٧٠ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : يصلّي على الجنازة أولى الناس بها ، أو يأمر من يحبّ .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله (١) .

[ ٣١٧١ ] ٢ ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : يصلّي على الجنازة أولى الناس بها ، أو يأمر من يحبّ .

[ ٣١٧٢ ] ٣ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن محمد بن يحيى ، عن طلحة بن زيد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا حضر الإِمام الجنازة فهو أحق الناس بالصلاة عليها .

محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم ، مثله (١) .

[ ٣١٧٣ ] ٤ ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن آبائه ( عليهم السلام ) قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : إذا حضر سلطان من سلطان الله جنازة فهو أحق بالصلاة عليها إن قدّمه وليّ الميت وإلا فهو غاصب .

__________________

الباب ٢٣ فيه ٤ أحاديث

١ ـ الكافي ٣ : ١٧٧ / ١ .

(١) التهذيب ٣ : ٢٠٤ / ٤٨٣ .

٢ ـ الكافي ٣ : ١٧٧ / ٥ .

٣ ـ الكافي ٣ : ١٧٧ / ٤ .

(١) التهذيب ٣ : ٢٠٦ / ٤٨٩ .

٤ ـ التهذيب ٣ : ٢٠٦ / ٤٩٠ .

١١٤
 &

أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (١) .

٢٤ ـ باب أنّ الزوج أولى بالمرأة من جميع أقاربها حتى الأخ والولد والأب .

[ ٣١٧٤ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرّار ، عن يونس ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن المرأة تموت من أحقّ أن يصلّي عليها ؟ قال : الزوج ، قلت : الزوج أحق من الأب والأخ والولد ؟ قال : نعم .

[ ٣١٧٥ ] ٢ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمّد ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قلت له : المرأة تموت من أحق (١) بالصلاة عليها ؟ قال : زوجها ، قلت : الزوج أحقّ من الأب والولد والأخ ؟ قال : نعم ، ويغسلها .

ورواه الصدوق بإسناده عن أبي بصير (٢) .

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد (٣) .

وبإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله (٤) .

__________________

(١) يأتي ما يدل على ذلك في الباب ٢٤ من أبواب صلاة الجنازة .

الباب ٢٤ فيه ٥ أحاديث

١ ـ الكافي ٣ : ١٧٧ / ٣ .

٢ ـ الكافي ٣ : ١٧٧ / ٢ .

(١) في التهذيبين زيادة : الناس ( هامش المخطوط ) .

(٢) الفقيه ١ : ١٠٢ / ٤٧٤ .

(٣) الاستبصار ١ : ٤٨٦ / ١٨٨٣ .

(٤) التهذيب ٣ : ٢٠٥ / ٤٨٤ .

١١٥
 &

[ ٣١٧٦ ] ٣ ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن أُورمة ، عن علي بن ميسرة ، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : الزوج أحقّ بامرأته حتى يضعها في قبرها .

محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب ، مثله (١) .

[ ٣١٧٧ ] ٤ ـ وبإسناده عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في المرأة تموت ومعها أخوها وزوجها ، أيّهما يصلّي عليها ؟ فقال : أخوها أحقّ بالصلاة عليها .

أقول : يأتي وجهه (١) .

[ ٣١٧٨ ] ٥ ـ وبإسناده عن محسن بن أحمد ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الصلاة على المرأة ، الزوج أحقّ بها أو الأخ ؟ قال : الأخ .

وبإسناده عن علي بن الحسن (١) ، عن محسن بن أحمد ، مثله (٢) .

قال الشيخ : الوجه حمل الخبرين على التقيّة لموافقتهما للعامة .

أقول : ويحتمل الحمل على الإِنكار وعلى صغر الزوج ، وعلى كون الزوجة مطلقة ، وعلى كون الزوج مخالفاً وغير ذلك .

__________________

٣ ـ الكافي ٣ : ١٩٤ / ٦ ، وأورده في الحديث ٩ من الباب ٢٤ من أبواب غسل الميت ، وفي الحديث ٢ من الباب ٢٦ من أبواب الدفن .

(١) التهذيب ١ : ٣٢٥ / ٩٤٩ .

٤ ـ التهذيب ٣ : ٢٠٥ / ٤٨٦ ، والاستبصار ١ : ٤٨٦ / ١٨٨٥ .

(١) يأتي وجهه في الحديث الآتي .

٥ ـ التهذيب ٣ : ٢٠٥ / ٤٨٥ .

(١) في المصدر : علي بن الحسين بن بابويه .

(٢) الاستبصار ١ : ٤٨٦ / ١٨٨٤ .

١١٦
 &

٢٥ ـ باب إجزاء صلاة النساء على الجنازة وأنّه يجوز أن تؤمهن المرأة ، ويكره أن تتقدمهن ، بل تقف وسطهن في الصف .

[ ٣١٧٩ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن مسعود العياشي ، عن العباس بن المغيرة ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قلت : المرأة تؤمّ النساء ؟ قال : لا ، إلا على الميّت إذا لم يكن أحد أولى منها ، تقوم وسطهنّ في الصفّ معهنّ فتكبّر ويكبّرن .

وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن حديد ، وعبد الرحمن بن أبي نجران جميعاً ، عن حريز ، عن زرارة ، مثله (١) .

وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، مثله (٢) .

محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة ، مثله (٣) .

[ ٣١٨٠ ] ٢ ـ وبإسناده عن الحسن بن زياد الصيقل قال : سئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) : كيف يصلّي النساء على الجنائز إذا لم يكن معهنّ رجل ؟ فقال : يقمن جميعاً في صفّ واحد ولا تتقدمهنّ امرأة .

قيل : ففي صلاة مكتوبة أيؤمّ بعضهن بعضاً ؟ فقال : نعم .

[ ٣١٨١ ] ٣ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ،

__________________

الباب ٢٥ فيه ٤ أحاديث

١ ـ التهذيب ٣ : ٢٠٦ / ٤٨٨ و ٢٦٨ / ٧٦٦ ، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٢٠ من أبواب صلاة الجماعة .

(١) التهذيب ٣ : ٣٣١ / ١٠٣٨ .

(٢) التهذيب ٣ : ٣٢٦ / ١٠١٩ .

(٣) الفقيه ١ : ٢٥٩ / ١١٧٧ .

٢ ـ الفقيه ١ : ١٠٣ / ٤٧٩ وأورد قطعة منه في الحديث ٢ من الباب ٢٠ من أبواب صلاة الجماعة .

٣ ـ الكافي ٣ : ١٧٩ / ١ والتهذيب ٣ : ٣٢٦ / ١٠١٧ .

١١٧
 &

عن الحسن بن علي بن فضّال ، عن علي بن عقبة ، عن امرأة الحسن الصيقل ، عن الحسن الصيقل ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سئل كيف تصلّي النساء على الجنازة إذا لم يكن معهنّ رجل ؟ قال : يصففن جميعاً ولا تتقدمهنّ امرأة .

[ ٣١٨٢ ] ٤ ـ وعن أبي علي الأشعري ، عن محمّد بن سالم ، عن أحمد بن النضر ، عن عمرو بن شمر ، عن جابر ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : إذا لم يحضر الرجل (١) تقدمت امرأة (٢) وسطهنّ ، وقام النساء عن (٣) يمينها وشمالها وهي وسطهن ، تكبّر حتى تفرغ من الصلاة .

ورواه الصدوق بإسناده عن جابر (٤) .

ورواه الشيخ بإسناده عن أبي علي الأشعري (٥) ، والذي قبله بإسناده عن سهل بن زياد .

أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (٦) .

٢٦ ـ باب كراهة صلاة الجنازة بالحذاء وجوازها بالخفّ .

[ ٣١٨٣ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن إسماعيل بن مهران ، عن سيف بن عميرة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا يصلّى على جنازة بحذاء ، ولا بأس بالخفّ .

__________________

٤ ـ الكافي ٣ : ١٧٩ / ٢ .

(١) في الفقيه زيادة : الميت ( هامش المخطوط ) .

(٢) في الفقيه : المرأة ( هامش المخطوط ) .

(٣) في نسخة : علىٰ ( هامش المخطوط ) .

(٤) الفقيه ١ : ١٠٣ / ٤٧٨ .

(٥) التهذيب ٣ : ٣٢٦ / ١٠١٨ .

(٦) يأتي ما يدل على ذلك وما ينافيه في الباب ٢٠ من أبواب صلاة الجماعة .

الباب ٢٦ فيه حديث واحد

١ ـ الكافي ٣ : ١٧٦ / ٢ .

١١٨
 &

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (١) .

٢٧ ـ باب استحباب وقوف الإِمام عند وسط الرجل أو صدره ، وعند صدر المرأة أو رأسها .

[ ٣١٨٤ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : من صلّى على امرأة فلا يقوم في وسطها ، ويكون مما يلي صدرها ، وإذا صلّى على الرجل فليقم في وسطه .

[ ٣١٨٥ ] ٢ ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن موسى بن بكر ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : إذا صلّيت على المرأة فقم عند رأسها ، وإذا صلّيت على الرجل فقم عند صدره .

ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد (١) .

والذي قبله بإسناده عن علي بن إبراهيم .

ورواهما أيضاً بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله (٢) .

[ ٣١٨٦ ] ٣ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسين (١) ، عن أحمد بن

__________________

(١) التهذيب ٣ : ٢٠٦ / ٤٩١ .

الباب ٢٧ فيه ٣ أحاديث

١ ـ الكافي ٣ : ١٧٦ / ١ ، التهذيب ٣ : ١٩٠ / ٤٣٣ ، والاستبصار ١ : ٤٧٠ / ١٨١٨ .

٢ ـ الكافي ٣ : ١٧٧ / ٢ .

(١) التهذيب ٣ : ٣١٩ / ٩٨٩ .

(٢) التهذيب ٣ : ١٩٠ / ٤٣٢ ، والاستبصار ١ : ٤٧٠ / ١٨١٧ .

٣ ـ التهذيب ٣ : ١٩٠ / ٤٣٤ ، والاستبصار ١ : ٤٧١ / ١٨١٩ .

(١) في التهذيب وفي نسخة في هامش المخطوط : الحسن .

١١٩
 &

إدريس ، عن محمّد بن سالم ، عن أحمد بن النضر ، عن عمرو بن شمر ، عن جابر ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يقوم من الرجال بحيال السرّة ، ومن النساء دون من ذلك قبل الصدر .

أقول : وجه الجمع هنا التخيير .

٢٨ ـ باب أنّ صلاة الجنازة واجبة على الكفاية ، وإجزاء صلاة واحد على الجنازة واثنين واستحباب قيام المأموم خلف الإِمام لا بجنبه .

[ ٣١٨٧ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن يحيى بن زكريا (١) ، عن أبيه زكريا بن موسى ، عن اليسع بن عبد الله القمي (٢) قال : سالت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يصلّي على جنازة وحده ؟ قال : نعم ، قلت : فإثنان يصليان عليها ؟ قال : نعم ، ولكن يقوم الآخر خلف الآخر ولا يقوم بجنبه .

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم (٣) .

ورواه الصدوق بإسناده عن اليسع بن عبد الله (٤) .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (٥) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٦) .

__________________

الباب ٢٨ فيه حديث واحد

١ ـ الكافي ٣ : ١٧٦ / ١ .

(١) ني نسخة : محمد بن زكريا . ( هامش المخطوط ) .

(٢) في التهذيب : القاسم بن عبيد الله القمي ( هامش المخطوط ) .

(٣) التهذيب ٣ : ٣١٩ / ٩٩٠ .

(٤) الفقيه ١ : ١٠٣ / ٤٧٧ .

(٥) تقدم في الأحاديث ١٣ و ٢٣ و ٢٤ من الباب ٦ من هذه الابواب .

(٦) يأتي في الحديث ١ من الباب ٣٣ من هذه الابواب .

١٢٠