وسائل الشيعة - ج ٣

محمد بن الحسن الحرّ العاملي [ العلامة الشيخ حرّ العاملي ]

وسائل الشيعة - ج ٣

المؤلف:

محمد بن الحسن الحرّ العاملي [ العلامة الشيخ حرّ العاملي ]


المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
المطبعة: ستاره
الطبعة: ٣
ISBN: 964-5503-03-5
ISBN الدورة:
964-5503-00-0

الصفحات: ٥٥٢
  نسخة مقروءة على النسخة المطبوعة
 &

فقطعت من الأسواق ، ثمّ جعلت عل السرير نعشاً ، وهو أول ما كان النعش ، فتبسّمت وما رأيتها متبسّمة إلا يومئذٍ ثمّ حملناها فدفنّاها ليلاً .

[ ٣٤٥٩ ] ٦ ـ وعن أسماء بنت عميس أنّ فاطمة ( عليها السلام ) قالت : لها (١) إني قد استقبحت ما يصنع بالنساء ، إنه يطرح على المرأة الثوب فيصفها لمن رأى ، فقلت (٢) : يا بنت رسول الله أنا أصنع لك شيئاً رأيته بأرض الحبشة ، قالت : فدعوت بجريدة رطبة فحبستها ثمّ طرحت عليها ثوباً ، فقالت فاطمة : ما أحسن هذا وأجمله ، لا تعرف به المرأة من الرجل ، فإذا مت فاغسليني أنت ـ إلى أن قال ـ فلما ماتت ( عليها السلام ) غسلها علي وأسماء .

٥٣ ـ باب استحباب الوضوء لمن أدخل الميت قبره .

[ ٣٤٦٠ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال ، عن محمّد بن عبد الله بن زرارة ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن عبيد الله الحلبي ، ومحمّد بن مسلم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : توضّأ إذا أدخلت الميّت القبر .

[ ٣٤٦١ ] ٢ ـ محمّد بن يعقوب ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمّد بن عبدالجبّار ، عن صفوان بن يحيى ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) ـ في حديث ـ قال : قلت له : من أدخل الميت القبر عليه وضوء ؟ قال : لا ، إلا أن يتوضّأ من تراب القبر إن شاء .

__________________

٦ ـ كشف الغمة ١ : ٥٠٣ .

(١) في المصدر : لأسماء .

(٢) في المصدر : فقالت أسماء .

الباب ٥٣ فيه حديثان

١ ـ التهذيب ١ : ٣٢١ / ٩٣٤ تقدم بتمامه في الحديث ٧ من الباب ٣١ من هذه الابواب .

٢ ـ الكافي ٣ : ١٦٠ / ٢ ، أورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ١ من أبواب غسل المس ، وتقدمت قطعة منه في الحديث ١ من الباب ١ من أبواب التكفين .

٢٢١
 &

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى ، وفضالة ، عن العلاء (١) .

أقول : هذا يدلّ على نفي الوجوب كما يفهم من لفظ ( على ) فلا ينافي الاستحباب ، ويحتمل أن يكون الوضوء بمعنى غسل اليد من أثر تراب القبر .

٥٤ ـ باب استحباب زيارة القبور وطلب الحوائج عند قبر الأبوين .

[ ٣٤٦٢ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن صفوان بن يحيى قال : قلت لأبي الحسن موسى بن جعفر ( عليه السلام ) : بلغني أنّ المؤمن إذا أتاه الزائر آنس به ، فإذا انصرف عنه استوحش ، فقال : لا يستوحش .

[ ٣٤٦٣ ] ٢ ـ وبإسناده عن محمّد بن مسلم قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : الموتى تزورهم ؟ قال : نعم ، قلت : فيعلمون بنا إذا أتيناهم ؟ فقال : إي والله إنّهم ليعلمون بكم ويفرحون بكم ، ويستأنسون إليكم .

[ ٣٤٦٤ ] ٣ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري ، عن جميل بن درّاج ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في زيارة القبور قال : إنّهم يأنسون بكم فإذا غبتم عنهم استوحشوا .

أقول : هذا مخصوص ببعض الزائرين دون بعض فلا ينافي الأوّل .

[ ٣٤٦٥ ] ٤ ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن

__________________

(١) التهذيب ١ : ٤٢٨ / ١٣٦٤ .

الباب ٥٤ فيه ٥ أحاديث

١ ـ الفقيه ١ : ١١٦ / ٥٤٤ ، وأخرجه أيضاً في الحديث ١ من الباب ١٠١ من أبواب المزار .

٢ ـ الفقيه ١ : ١١٥ / ٥٤٠ .

٣ ـ الكافي ٣ : ٢٢٨ / ١ .

٤ ـ الكافي ٣ : ٢٢٨ / ٤ .

٢٢٢
 &

سنان ، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : قلت له : المؤمن يعلم من يزور قبره ؟ قال : نعم لا يزال مستأنساً به ما زال عند قبره ، فإذا قام وانصرف من قبره دخله من انصرافه عن قبره وحشة .

[ ٣٤٦٦ ] ٥ ـ وعن أحمد بن محمد الكوفي ، عن ابن جمهور ، عن أبيه ، عن محمد بن سنان ، عن مفضل بن عمر ، عن أبي عبد الله ، وعن عبد الله بن عبدالرحمن الأصم ، عن حريز ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : زوروا موتاكم فإنّهم يفرحون بزيارتكم ، وليطلب أحدكم حاجته عند قبر أبيه وعند قبر أُمه بما (١) يدعو لهما .

ورواه الصدوق في ( الخصال ) بإسناده عن علي ( عليه السلام ) في حديث الأربعمائة ، مثله ، إلا أنه قال : بعدما يدعو لهما (٢) .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (٣) ويأتي ما يدلّ عليه هنا (٤) ، وفي أحاديث أكل لحوم الأضاحيّ بعد ثلاثة أيام (٥) .

٥٥ ـ باب تأكّد استحباب زيارة القبور يوم الاثنين والخميس والسبت .

[ ٣٤٦٧ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي

__________________

٥ ـ الكافي ٣ : ٢٢٩ / ١٠ .

(١) في نسخة : بعدما . ( هامش المخطوط ) .

(٢) الخصال : ٦١٨ في حديث الأربعمائة .

(٣) تقدم ما يدل على ذلك في الباب ٣٤ من هذه الابواب .

(٤) يأتي ما يدل عليه في الباب ٥٥ و ٥٦ من هذه الابواب .

(٥) يأتي أيضاً في الحديث ١ من الباب ٥٧ من أبواب صلاة الجمعة ، ويأتي أيضاً في الحديث ٧ من الباب ٤١ من أبواب الذبح .

الباب ٥٥ فيه ٣ أحاديث

١ ـ الكافي ٣ : ٢٢٨ / ٣ أورده في الحديث ١ من الباب ١٣ من أبواب المزار .

٢٢٣
 &

عمير ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سمعته يقول : عاشت فاطمة ( عليها السلام ) بعد أبيها خمسة وسبعين يوماً لم تر كاشرة ولا ضاحكة ، تأتي قبور الشهداء في كلّ جمعة مرّتين الاثنين والخميس ، فتقول : هيٰهنا كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) هيٰهنا كان المشركون .

وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن هشام بن سالم مثله (١) .

[ ٣٤٦٨ ] ٢ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن محمّد بن الحسين ، عن محسن بن أحمد ، عن محمّد بن حباب ، عن يونس ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إن فاطمة ( عليها السلام ) كانت تأتي قبور الشهداء في كل غداة سبت ، فتأتي قبر حمزة وتترحّم عليه وتستغفر له .

ورواه الصدوق مرسلاً (١) .

[ ٣٤٦٩ ] ٣ ـ جعفر بن محمّد بن قولويه في ( المزار ) عن محمد بن الحسن ، عن محمّد بن أحمد ، عن موسى بن عمر (١) ، عن عبد الله بن محمّد الحجّال ، عن صفوان الجمال قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يخرج في ملأ من الناس من أصحابه كلّ عشيّة خميس إلى بقيع المدنيين فيقول : « السلام عليكم يا أهل الديار » ثلاثاً ، « رحمكم الله » ثلاثاً ، الحديث .

__________________

(١) الكافي ٤ : ٥٦١ / ٤ .

٢ ـ التهذيب ١ : ٤٦٥ / ١٥٢٣ .

(١) الفقيه ١ : ١١٤ / ٥٣٧ .

٣ ـ كامل الزيارات : ٣٢٠ .

(١) في المصدر : عمران .

٢٢٤
 &

٥٦ ـ باب استحباب التسليم على أهل القبور والترحّم عليهم .

[ ٣٤٧٠ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن عبد الله بن سنان قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : كيف التسليم على أهل القبور ؟ فقال : نعم تقول : السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين أنتم لنا فرط ونحن ـ إن شاء الله ـ بكم لاحقون .

[ ٣٤٧١ ] ٢ ـ وعن أبي علي الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعاً ، عن صفوان بن يحيى ، عن منصور بن حازم قال : تقول السلام عليكم من ديار قوم مؤمنين ، وإنا ـ إن شاء الله ـ بكم لاحقون .

ورواه الصدوق مرسلاً عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أنّه كان إذا مرّ على القبور قال : وذكر مثله (١) .

[ ٣٤٧٢ ] ٣ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن القاسم بن سليمان ، عن جرّاح المدائني قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) كيف التسليم على أهل القبور ؟ قال : تقول : السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين ، رحم الله المستقدمين منّا والمستأخرين وإنّا ـ إن شاء الله ـ بكم لاحقون .

ورواه الصدوق بإسناده عن جرّاح المدائني مثله إلا أنّه قال : رحم الله المتقدمين منا والمتأخرين (١) .

__________________

الباب ٥٦ فيه ٥ أحاديث

١ ـ الكافي ٣ : ٢٢٩ / ٥ .

٢ ـ الكافي ٣ : ٢٢٩ / ٧ .

(١) الفقيه ١ : ١١٤ / ٥٣٤ .

٣ ـ الكافي ٣ : ٢٢٩ / ٨ .

(١) الفقيه ١ : ١١٤ / ٥٣٣ .

٢٢٥
 &

[ ٣٤٧٣ ] ٤ ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن الحسن بن ظريف ، عن الحسين بن علوان ، عن جعفر ، عن أبيه ( عليه السلام ) ـ في السلام على أهل القبور ـ : السلام عليكم أهل الديار من قوم مؤمنين ورحمة الله وبركاته ، أنتم لنا سلف ونحن لكم تبع ، رحم الله المستقدمين منكم والمستأخرين ، وإنا لله وإنا إليه راجعون .

[ ٣٤٧٤ ] ٥ ـ محمّد بن علي بن الحسين قال : قال الصادق ( عليه السلام ) : إذا دخلت الجبانة فقل : السلام على أهل الجنة .

أقول : وروى ابن قولويه (١) وغيره (٢) أحاديث كثيرة في هذا المعنى .

٥٧ ـ باب استحباب وضع الزائر يده على القبر مستقبل القبلة وقراءة القدر سبعاً .

[ ٣٤٧٥ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد قال : كنت بفيد فمشيت مع عليّ بن بلال إلى قبر محمّد بن إسماعيل بن بزيع فقال لي علي بن بلال : قال لي صاحب هذا القبر عن الرضا ( عليه السلام ) قال : من أتى قبر أخيه ثمّ وضع يده على القبر وقرأ : إنا أنزلناه في ليلة القدر سبع مرّات أمن يوم الفزع الأكبر أو يوم الفزع .

ورواه ابن قولويه في ( المزار ) عن محمّد بن يعقوب وجماعة مشايخه عن محمّد بن يحيى (١) .

__________________

٤ ـ قرب الاسناد : ٥٨ .

٥ ـ الفقيه ١ : ١١٥ / ٥٣٨ .

(١) كامل الزيارات : ٣٢٣ / ١٨ .

(٢) البحار ١٠٢ : ٢٩٥ .

الباب ٥٧ فيه ٦ أحاديث

١ ـ الكافي ٣ : ٢٢٩ / ٩ .

(١) كامل الزيارات : ٣١٩ / ٣ .

٢٢٦
 &

[ ٣٤٧٦ ] ٢ ـ ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله إلا أنّه قال : من أتى قبر أخيه المؤمن من أيّ ناحية يضع يده وقرأ : إنّا أنزلناه .

[ ٣٤٧٧ ] ٣ ـ ورواه الكشي في كتاب ( الرجال ) نقلاً من كتاب محمّد بن الحسين بن بندار بخطه قال : حدّثني محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى قال : كنت بفيد ، وذكر نحوه إلى أن قال : أخبرني صاحب هذا القبر ـ يعني محمّد بن إسماعيل بن بزيع ـ أنه سمع أبا جعفر ( عليه السلام ) يقول : من زار قبر أخيه المؤمن فجلس عند قبره واستقبل القبلة ووضع يده على القبر فقرأ إنا أنزلناه في ليلة القدر سبع مرّات أمن من الفزع الأكبر .

[ ٣٤٧٨ ] ٤ ـ ورواه النجاشي في كتاب ( الرجال ) قال : قال محمّد بن يحيى أخبرني محمّد بن أحمد بن يحيى قال : كنت بفيد ، وذكر نحوه إلى أن قال : أخبرني صاحب هذا القبر ـ يعني محمّد بن إسماعيل ـ أنه سمع أبا جعفر ( عليه السلام ) يقول : من زار قبر أخيه المؤمن ووضع يده عليه (١) وقرأ إنا أنزلناه في ليلة القدر سبع مرّات أمن من الفزع الأكبر .

[ ٣٤٧٩ ] ٥ ـ محمّد بن علي بن الحسين قال : قال الرضا ( عليه السلام ) : ما من عبد زار قبر مؤمن فقرأ عنده (١) إنّا أنزلناه في ليلة القدر سبع مرّات إلا غفر الله له ولصاحب القبر .

[ ٣٤٨٠ ] ٦ ـ وفي ( ثواب الأعمال ) عن محمّد بن الحسن ، عن الصفّار ، عن أحمد بن محمّد قال : كنت أنا وإبراهيم بن هاشم في بعض المقابر إذ جاء إلى قبر

__________________

٢ ـ التهذيب ٦ : ١٠٤ / ١٨٢ .

٣ ـ رجال الكشي ٢ : ٨٣٦ / ١٠٦٦ .

٤ ـ رجال النجاشي : ٣٣١ / ٨٩٣ .

(١) في المصدر : على قبره .

٥ ـ الفقيه ١ : ١١٥ / ٥٤١ .

(١) في نسخة : عليه . ( هامش المخطوط ) .

٦ ـ ثواب الاعمال : ٢٣٦ .

٢٢٧
 &

فجلس مستقبل القبلة ثمّ وضع يده على القبر فقرأ سبع مرّات إنّا أنزلناه ، ثمّ قال : حدثني صاحب هذا القبر وهو محمّد بن إسماعيل بن بزيع أنه من زار قبر مؤمن فقرأ عنده سبع مرّات إنّا أنزلناه غفر الله له ولصاحب القبر .

٥٨ ـ باب استحباب الدعاء بالمأثور عند زيارة القبور وعدم جواز الطواف بالقبر .

[ ٣٤٨١ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمّد بن مسلم أنه قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : الموتى نزورهم ؟ قال : نعم ـ إلى أن قال : ـ قلت : فأيّ شيء نقول إذا أتيناهم ؟ قال : قل : أللّهمّ جاف الأرض عن جنوبهم ، وصاعد إليك أرواحهم ، ولقهم منك رضوانا ، وأسكن إليهم من رحمتك ما تصل به وحدتهم ، وتونس به وحشتهم ، إنّك على كلّ شيء قدير .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك هنا (١) وعلى النهي عن الطواف بالقبر في أحاديث البول في الماء في أحكام الخلوة (٢) .

__________________

الباب ٥٨ فيه حديث واحد

١ ـ الفقيه ١ : ١١٥ / ٥٤٠ .

(١) تقدم ما يدل على ذلك هنا في الباب ٢١ و ٣٤ و ٥٦ من هذه الابواب .

(٢) تقدم في الحديث ١ من الباب ٢٤ من أبواب أحكام الخلوة ، ويأتي ما ينافي الأخير في الحديث ٣ من الباب ٩٢ من أبواب المزار .

٢٢٨
 &

٥٩ ـ باب استحباب الاعتبار عند حمل الجنازة واستئناف العمل وما ينبغي تذكره  ،  واستحباب دفن الشعر  والظفر والسن والدم والمشيمة والعلقة .

[ ٣٤٨٢ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن الحسين بن إسحاق ، عن علي بن مهزيار ، عن فضالة بن أيوب ، عن سعدان ، عن عجلان أبي صالح قال : قال لي أبو عبد الله ( عليه السلام ) : يا با صالح إذا أنت حملت جنازة فكن كأنك أنت المحمول ، وكأنك سألت ربك الرجوع إلى الدنيا ففعل فانظر ماذا تستأنف ، قال : ثمّ قال : عجب لقوم حبس أوّلهم عن آخرهم ، ثمّ نودي فيهم الرحيل وهم يلعبون .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على باقي المقصود في آداب الحمام (١) .

٦٠ ـ باب استحباب اتقان بناء القبر وغيره من الأعمال ، وأن يشرج * اللبن ويسوى الخلل .

[ ٣٤٨٣ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن جعفر بن محمّد ، عن ابن القدّاح ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : لمّا مات إبراهيم بن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) رأى النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) في قبره خللاً فسوّاه بيده ، ثمّ قال : إذا عمل أحدكم عملاً فليتقن ، ثمّ قال : ألحق بسلفك الصالح عثمان بن مظعون .

__________________

الباب ٥٩ فيه حديث واحد

١ ـ الكافي ٣ : ٢٥٨ / ٢٩ .

(١) تقدم في الباب ٧٧ من أبواب آداب الحمام .

الباب ٦٠ فيه حديثان

* ـ تشريج اللحد تنضيده باللبن وشبهه ( منه قده ) الذكرى : ٦٦ المسألة ٧ .

ـ الكافي ٣ : ٢٦٢ / ٤٥ أورد صدره في الحديث ٣ من الباب ٨٧ من هذه الأبواب .

٢٢٩
 &

[ ٣٤٨٤ ] ٢ ـ محمّد بن علي بن الحسين في ( العلل ) وفي ( المجالس ) : عن علي بن الحسين بن شقير ، عن جعفر بن أحمد بن يوسف ، عن علي بن بزرج الحنّاط ، عن عمرو بن اليسع ، ( عن عبد الله بن اليسع ) (١) ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله الصادق جعفر بن محمد ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ إنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) نزل حتى لحد سعد بن معاذ وسوّى اللبن عليه ، وجعل يقول : ناولني حجراً ، ناولني تراباً رطباً ، يسدّ به ما بين اللبن ، فلما أن فرغ وحثا التراب عليه وسوّى قبره قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : إني لأعلم أنه سيبلى ويصل إليه البلاء ولكن الله يحبّ عبداً إذا عمل عملاً أحكمه .

٦١ ـ باب وجوب توجيه الميت في قبره إلى القبلة بأن يجعل على جنبه الأيمن ووجهه إليها .

[ ٣٤٨٥ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمّد بن أبي عمير ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : كان البراء بن معرور الأنصاري بالمدينة ، وكان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) بمكة ، وأنه حضره الموت ، وكان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) والمسلمون يصلّون إلى بيت المقدس فأوصى البراء أن يجعل وجهه إلى تلقاء النبي ( صلى الله عليه وآله ) الىٰ القبلة ، وأنّه أوصى بثلث ماله فجرت به السنة .

[ ٣٤٨٦ ] ٢ ـ ورواه الكليني عن الحسين بن محمد ، عن عبد الله بن عامر ، عن

__________________

٢ ـ علل الشرائع : ٣٠٩ / ٤ الباب ٢٦٢ وأمالي الصدوق ٣١٤ / ٢ باختلاف في الالفاظ . وفي سنده « سفيان » بدل : شقير .

(١) عبد الله بن اليسع ليس في المصدر المطبوع راجع التعليقة الواردة في الحديث ٥ من الباب ٢٧ من أبواب الاحتضار .

الباب ٦١ فيه ٣ أحاديث

١ ـ الفقيه ٤ : ١٣٧ / ٤٧٩ .

٢ ـ الكافي ٣ : ٢٥٤ / ١٦ وأورده والذي قبله في الحديث ١ من الباب ١٠ من أبواب أحكام الوصايا .

٢٣٠
 &

علي بن مهزيار ، عن حمّاد بن عيسى ، عن معاوية بن عمّار نحوه إلا أنّه أسقط ذكر مكة (١) ، وقال : أن يجعل وجهه إلى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) إلى القبلة فجرت به السنّة وأنّه أوصى بثلث ماله فنزل به الكتاب وجرت به السنّة .

ورواه الصدوق في ( العلل ) ، عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى مثله (٢) .

[ ٣٤٨٧ ] ٣ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسين ، عن سعد بن عبد الله ، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطاب ، وأحمد بن الحسن بن علي بن فضّال ، عن أبيه ، عن علي بن عقبة ، وذبيان بن حكيم ، عن موسى بن أكيل النميري ، عن العلاء بن سيّابة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث القتيل إذا قطع رأسه ـ قال : إذا أنت صرت إلى القبر تناولته مع الجسد ، وأدخلته اللحد ، ووجّهته للقبلة .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك هنا (١) وفي أحاديث اختيار الماء على الأحجار في الاستنجاء (٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٣) .

٦٢ ـ باب جواز وطء القبر مؤمناً ومنافقاً .

[ ٣٤٨٨ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين قال : قال أبو الحسن موسى بن جعفر

__________________

(١) لم تسقط من المصدر المطبوع ، فلاحظ .

(٢) علل الشرائع ١ : ٣٠١ / ١ الباب ٣٢٩ .

٣ ـ التهذيب ١ : ٤٤٨ / ١٤٤٩ وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ١٥ من أبواب غسل الميت .

(١) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب ٣٥ من أبواب الاحتضار ، وفي الحديث ٥ من الباب ١٩ ، والحديث ٤ من الباب ٤٠ من هذه الابواب .

(٢) تقدم في الحديث ٦ من الباب ٣٤ من أبواب أحكام الخلوة .

(٣) يأتي في الحديث ١ من الباب ١٠ من أبواب أحكام الوصايا ، ويأتي في الحديث ٥ من الباب ٦ من أبواب القبلة .

الباب ٦٢ فيه حديث واحد

١ ـ الفقيه ١ : ١١٥ / ٥٣٩ .

٢٣١
 &

( عليه السلام ) : إذا دخلت المقابر فطأ القبور ، فمن كان مؤمناً استروح إلى ذلك ، ومن كان منافقاً وجد ألمه .

٦٣ ـ باب كراهة الضحك بين القبور وعلى الجنازة والتطلّع في الدور .

[ ٣٤٨٩ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن حمّاد بن عمرو ، وأنس بن محمّد ، عن جعفر بن محمد عن آبائه ـ في وصيّة النبي ( صلى الله عليه وآله ) لعلي ( عليه السلام ) ـ قال : إن الله تبارك وتعالى كره لأُمّتي الضحك بين القبور والتطلّع في الدور .

[ ٣٤٩٠ ] ٢ ـ قال : وقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) إنّ الله تبارك وتعالى كره لي ستّ خصال وكرهتهنّ للأوصياء من ولدي وأتباعهم من بعدي : العبث في الصلاة ، والرفث في الصوم ، والمنّ بعد الصدقة ، وإتيان المساجد جنباً ، والتطلع في الدور ، والضحك بين القبور .

وفي ( المجالس ) : عن محمّد بن الحسن ، عن الصفّار ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسين بن موسى ، عن غياث بن إبراهيم ، عن الصادق جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن آبائه ( عليهم السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، وذكر مثله (١) .

[ ٣٤٩١ ] ٣ ـ وعن محمّد بن موسى بن المتوكل ، عن سعد بن عبد الله ، عن

__________________

الباب ٦٣ فيه ٦ أحاديث

١ ـ الفقيه ٤ : ٢٥٨ / ٨٢٢ .

٢ ـ الفقيه ١ : ١٢٠ / ٥٧٥ وتقدم قطعة منه في الحديث ١٥ من الباب ١٥ من أبواب الجنابة ، ويأتي قطعة منه في الحديث ٤ من الباب ١٢ من أبواب القواطع .

(١) أمالي الصدوق : ٦٠ / ٣ .

٣ ـ أمالي الصدوق : ٢٤٨ / ٣ أورد قطعة منه في الحديث ١١ من الباب ٥ من أبواب أحكام الخلوة .

٢٣٢
 &

إبراهيم بن هاشم ، عن الحسين بن الحسن القرشي ، عن سليمان بن جعفر البصري ، عن عبد الله بن الحسين بن زيد ، عن أبيه ، عن الصادق عن أبيه ، عن آبائه ( عليهم السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : إنّ الله كره لكم أيّتها الأُمة أربعاً وعشرين خصلة ونهاكم عنها ـ إلى أن قال : ـ والضحك بين القبور ، والتطلع في الدور .

ورواه في ( الفقيه ) بإسناده عن سليمان بن جعفر ، مثله (١) .

[ ٣٤٩٢ ] ٤ ـ وفي ( الخصال ) : عن أحمد بن محمّد بن يحيى ، عن سعد بن عبد الله ، عن الحسن بن موسى الخشاب ، عن غياث بن إبراهيم ، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال قال : رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : إنّ الله كره لي ستّ خصال وكرههنّ للأوصياء من ولدي وأتباعهم من بعدي : العبث في الصلاة ، والرفث في الصوم ، والمنّ بعد الصدقة ، وإتيان المساجد جنباً ، والتطلع في الدور ، والضحك بين القبور .

[ ٣٤٩٣ ] ٥ ـ ورواه ابن أبي فراس ـ في كتابه ـ قال : قال ( عليه السلام ) : من ضحك على جنازة أهانه الله يوم القيامة على رؤوس الأشهاد ، ولا يستجاب دعاؤه ، ومن ضحك في المقبرة رجع وعليه من الوزر مثل جبل أُحد ، ومن ترحّم عليه نجا من النار .

[ ٣٤٩٤ ] ٦ ـ أحمد بن محمّد البرقيّ في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن محمّد بن سليمان الديلمي ، عن أبيه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : ستّة كرهها الله لي فكرهتها للأئمة من ذريتي ولتكرهها الأئمة لأتباعهم ، منها الضحك بين القبور ، والتطلع في الدور .

__________________

(١) الفقيه ٣ : ٣٦٣ / ١٧٢٧ .

٤ ـ الخصال : ٣٢٧ / ١٩ .

٥ ـ مجموعة ورام : . . . عنه في البحار ٨١ : ٢٦٤ / ١٨ .

٦ ـ المحاسن : ١٠ / ٣١ ، وأورده بتمامه في الحديث ١٦ من الباب ١٥ من أبواب الجنابة .

٢٣٣
 &

٦٤ ـ باب استحباب الرفق بالميت والقصد في المشي بالجنازة .

[ ٣٤٩٥ ] ١ ـ الحسن بن محمّد الطوسيّ في ( المجالس ) عن أبيه ، عن محمّد بن محمّد بن مخلّد ، عن عمر بن الحسين بن عليّ بن مالك ، عن إسماعيل بن علية ، عن ليث بن أبي بردة ، عن أبي موسى ، عن أبيه قال : قال النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) : عليكم بالسكينة ، عليكم بالقصد في المشي بجنازتكم .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في التغسيل (١) ، ويأتي ما يدلّ عليه في جهاد النفس (٢) .

٦٥ ـ باب كراهة بناء المساجد عند القبور .

[ ٣٤٩٦ ] ١ ـ محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن سماعة بن مهران أنّه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن زيارة القبور و بناء المساجد فيها ، فقال : أمّا زيارة القبور فلا بأس بها ، ولا تبنى عندها مساجد .

__________________

الباب ٦٤ فيه حديث واحد

١ ـ أمالي الطوسي : الحديث في الأمالي المطبوع ١ : ٣٩٢ هكذا : « بالأسناد ، أخبرنا ابن مخلد ، عن أبي الحسين ، عن موسى ، عن ابن عليّة ، عن ليث بن ـ وفي نسخة مخطوطة من الأمالي : عن ـ أبي بردة بن أبي موسى ، عن أبيه ، قال : مرّوا بجنازة يمخض كما يمخض الزق ، فقال النبي ( صلى الله عليه وآله ) . . . . الخ » وقد أورد العلّامة المجلسي هذا الحديث في البحار ٨١ : ٢٥٩ / ٩ ، وحديثنا الموجود في الوسائل هو في البحار ٨١ : ٢٦٤ / ١٩ ، وقد أورد المحدّث النوري في مستدركه في الحديث ١ من الباب ٥٤ من أبواب الدفن عين الحديث الوارد في الأمالي المطبوعة ، وقال في هامشه : « هذا الخبر يغاير الخبر الذي رواه في الأمل متناً وسنداً ، ذكره في موضع آخر منه » ولم نعثر علىٰ الحديث الوارد في الوسائل في النسخة المطبوعة من الأمالي ممّا يدل على نقص النسخة المطبوعة من الأمالي .

(١) تقدم في الباب ٩ من أبواب غسل الميت .

(٢) يأتي في الباب ٢٧ من أبواب جهاد النفس .

الباب ٦٥ فيه حديثان

١ ـ الفقيه ١ : ١١٤ / ٥٣١ .

٢٣٤
 &

ورواه الكليني عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : سألته ، وذكر مثله (١) .

[ ٣٤٩٧ ] ٢ ـ قال : وقال النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) : لا تتّخذوا قبري قبلة ولا مسجداً ، فإنّ الله لعن اليهود حيث اتّخذوا قبور أنبيائهم مساجد .

أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك في مكان المصلّي (١) .

٦٦ ـ باب كراهة كتم موت الانسان عن أهله وزوجته .

[ ٣٤٩٨ ] ١ ـ محمّد بن عليّ بن الحسين في ( العلل ) عن محمّد بن موسى بن المتوكل ، عن السعد آباديّ ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن ابن محبوب ، عن عبد الرحمن بن سيّابة قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : لا تكتموا موت ميّت من المؤمنين مات في غيبته ، لتعتدّ زوجته ويقسّم ميراثه .

أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (١) .

٦٧ ـ باب استحباب اتخاذ الطعام لأهل المصيبة ثلاثة أيام والبعث به اليهم وكراهة الأكل عندهم .

[ ٣٤٩٩ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختريّ وهشام بن سالم ، عن أبي عبد الله ( عليه

__________________

(١) الكافي ٣ : ٢٢٨ / ٢ .

٢ ـ الفقيه ١ : ١١٤ / ٥٣٢ ، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٢٦ من أبواب مكان المصلّي .

(١) يأتي في الباب ٢٥ من مكان المصلي .

الباب ٦٦ فيه حديث واحد

١ ـ علل الشرائع : ١ / ٣٨٠ الباب ٢٦٠ .

(١) يأتي لعله في الأحاديث ١ و ٧ و ٨ و ٩ من الباب ٦٧ من هذه الابواب .

الباب ٦٧ فيه ١٠ أحاديث

١ ـ الكافي ٣ : ٢١٧ / ١ ، أورده عن المحاسن في الحديث ١ من الباب ٦٣ من أبواب آداب المائدة

٢٣٥
 &

السلام ) قال : لمّا قتل جعفر بن أبي طالب أمر رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فاطمة ( عليها السلام ) أن تتخذ طعاماً لأسماء بنت عميس ثلاثة أيّام ، وتأتيها ونساءها وتقيم عندها ( ثلاثة أيام ) (١) ، فجرت بذلك السنة أن يصنع لأهل المصيبة طعاماً ثلاثاً (٢) .

ورواه البرقيّ في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن أبي عمير (٣) .

ورواه الشيخ في ( المجالس والأخبار ) بالاسناد الآتي عن هشام بن سالم (٤) .

ورواه الصدوق مرسلاً إلى قوله : فجرت به السنّة (٥) .

[ ٣٥٠٠ ] ٢ ـ وعن عليّ ، عن أبيه ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : يصنع لأهل الميّت مأتم ثلاثة أيّام من يوم مات .

[ ٣٥٠١ ] ٣ ـ ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : يصنع للميّت الطعام للماتم ثلاثة أيّام بيوم مات فيه .

[ ٣٥٠٢ ] ٤ ـ ورواه الصدوق مرسلاً إلا أنّه قال : يصنع للميت مأتم ثلاثة أيّام من يوم مات .

__________________

(١) في نسخة : ثلاثاً ( هامش المخطوط ) .

(٢) في نسخة : ثلاثة أيام ( هامش المخطوط ) .

(٣) المحاسن : ٤١٩ / ١٩١ .

(٤) أمالي الطوسي ٢ : ٢٧٢ .

(٥) الفقيه ١ : ١١٦ / ٥٤٩ .

٢ ـ الكافي ٣ : ٢١٧ / ٢ .

٣ ـ المحاسن : ٤١٩ / ١٩٠ .

٤ ـ الفقيه ١ : ١١٦ / ٥٤٥ .

٢٣٦
 &

[ ٣٥٠٣ ] ٥ ـ وعن الحسين بن محمّد ، عن أحمد بن إسحاق ، عن سعدان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : ينبغي لجيران صاحب المصيبة أن يطعموا الطعام عنه ثلاثة أيّام .

ورواه الصّدوق بإسناده عن أبي بصير نحوه (١) .

ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن سعدان مثله (٢) .

[ ٣٥٠٤ ] ٦ ـ محمّد بن عليّ بن الحسين قال : قال الصادق ( عليه السلام ) : الأكل عند أهل المصيبة من عمل أهل الجاهلية ، والسنّة البعث إليهم بالطعام كما أمر به النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) في آل جعفر بن أبي طالب لمّا جاء نعيه .

[ ٣٥٠٥ ] ٧ ـ أحمد بن أبي عبد الله البرقيّ في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن مرازم قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : لمّا قتل جعفر بن أبي طالب دخل رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) على أسماء بنت عميس ـ إلى أن قال : ـ فقال : اجعلوا لأهل جعفر طعاماً فجرت السنّة إلى اليوم .

ورواه الصدوق مرسلاً (١) .

[ ٣٥٠٦ ] ٨ ـ وعن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختريّ ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لمّا قتل جعفر بن أبي طالب أمر رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فاطمة ( عليها السلام ) أن تأتي أسماء بنت عميس هي ونسائها وتقيم عندها وتصنع لها طعاماً ثلاثة أيّام .

__________________

٥ ـ الكافي ٣ : ٢١٧ / ٣ ، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ٢٧ من أبواب الاحتضار .

(١) الفقيه ١ : ١١٠ / ٥٠٩ .

(٢) المحاسن : ٤١٩ / ١٨٩ .

٦ ـ الفقيه ١ : ١١٦ / ٥٤٨ .

٧ ـ المحاسن : ٤١٩ / ١٩٣ .

(١) الفقيه ١ : ١١٦ / ٥٤٩ باختلاف .

٨ ـ المحاسن : ٤١٩ / ١٩٢ .

٢٣٧
 &

[ ٣٥٠٧ ] ٩ ـ وعن بعض أصحابنا ، عن العباس بن موسى بن جعفر ، عن أبيه ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ إنّه سأله عن المأتم فقال : إنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال : ابعثوا إلى أهل جعفر طعاماً فجرت السنّة .

[ ٣٥٠٨ ] ١٠ ـ وعن الحسن بن ظريف بن ناصح ، عن أبيه ، عن الحسين بن زيد ، عن عمرو بن عليّ بن الحسين قال : لما قتل الحسين بن عليّ ( عليه السلام ) لبس نساء بني هاشم السواد والمسوح وكن لا يشتكين من حرّ ولا برد ، وكان عليّ بن الحسين ( عليه السلام ) يعمل لهنّ الطعام للمأتم .

أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك هنا (١) وفي الأطعمة (٢) .

٦٨ ـ باب استحباب وصية الميت بمال لطعام المأتم .

[ ٣٥٠٩ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة أو غيره قال : أوصى أبو جعفر ( عليه السلام ) بثمانمائة درهم لمأتمه ، وكان يرى ذلك من السنّة ، لأنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال : اتّخذوا لآل جعفر طعاماً فقد شغلوا .

ورواه الصدوق مرسلاً (١) .

أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (٢) .

__________________

٩ ـ المحاسن : ٤٢٠ / ١٩٤ .

١٠ ـ المحاسن : ٤٢٠ / ١٩٥ .

(١) يأتي في الباب ٦٨ من هذه الابواب .

(٢) يأتي في الباب ٦٣ من أبواب آداب المائدة .

الباب ٦٨ فيه حديث واحد

١ ـ الكافي ٣ : ٢١٧ / ٤ .

(١) الفقيه ١ : ١١٦ / ٥٤٦ .

(٢) لعله قصد ما يأتي في الباب ٦٣ من أبواب آداب المائدة .

٢٣٨
 &

٦٩ ـ باب جواز خروج النساء في المأتم لقضاء الحقوق والندبة وكراهته لغير ذلك ، وتحريمه مع المفسدة .

[ ٣٥١٠ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن الحكم ، عن عبد الله الكاهليّ قال : قلت لأبي الحسن ( عليه السلام ) : إنّ امرأتي وامرأة ابن مارد تخرجان في المأتم فأنهاهما فتقول لي امرأتي : إن كان حراماً فانهنا عنه حتّى نتركه ، وإن لم يكن حراماً فلأيّ شيء تمنعناه ، فإذا مات لنا ميّت لم يجئنا أحد ، قال : فقال أبو الحسن ( عليه السلام ) : عن الحقوق تسألني ، كان أبي ( عليه السلام ) يبعث أُمي وأُمّ فروة تقضيان حقوق أهل المدينة .

ورواه الصدوق بإسناده عن الكاهليّ قال : قلت لأبي الحسن موسى بن جعفر ( عليه السلام ) : إنّ امرأتي وأُختي وهي امرأة محمّد بن مارد ، وذكر نحوه (١) .

[ ٣٥١١ ] ٢ ـ محمّد بن علي بن الحسين قال : أوصى أبو جعفر ( عليه السلام ) أن يندب في المواسم عشر سنين .

[ ٣٥١٢ ] ٣ ـ وبإسناده عن شعيب بن واقد ، عن الحسين بن زيد ، عن الصادق ، عن آبائه ، عن النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) ـ في حديث المناهي ـ أنه نهى عن اتباع النساء الجنائز .

ورواه في ( الأمالي ) مثله (١) .

__________________

الباب ٦٩ فيه ٥ أحاديث

١ ـ الكافي ٣ : ٢١٧ / ٥ .

(١) الفقيه ١ : ١١٣ / ٥٢٩ .

٢ ـ الفقيه ١ : ١١٦ / ٥٤٧ وأخرجه عن الكافي والتهذيب في الحديث ١ من الباب ١٧ مما يكتسب به .

٣ ـ الفقيه ٤ : ٣ / ١ .

(١) أمالي الصدوق : ٣٤٥ .

٢٣٩
 &

[ ٣٥١٣ ] ٤ ـ وبإسناده عن حمّاد بن عمرو ، وأنس بن محمّد ، عن أبيه جميعاً ، عن الصادق ، عن آبائه ( عليهم السلام ) عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ـ في وصيّته لعلي ( عليه السلام ) ـ قال : ليس على النساء عيادة مريض ، ولا اتباع جنازة ، ولا تقيم عند قبر .

[ ٣٥١٤ ] ٥ ـ محمّد بن الحسن في ( المجالس والأخبار ) عن الحسين بن عبيد الله ، عن هارون بن موسى ، عن الحكيميّ ، عن سفيان بن زياد ، عن عباد بن صهيب ، عن الصادق ، عن أبيه ( عليهما السلام ) عن ابن الحنفية عن علي ( عليه السلام ) أنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) خرج فرأى نسوة قعوداً فقال : ما أقعدكنّ هيهنا ؟ قلن : لجنازة ، قال : أفتحملن فيمن يحمل ؟ ! قلن : لا ، قال : أفتغسلن فيمن يغسل ؟ ! قلن : لا ، قال : أفتدلين فيمن يدلي ؟ ! قلن : لا ، قال : فارجعن مأزورات غير مأجورات .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على الجواز(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه في التجارة (٢) ، وتقدّم في آداب الحمّام ما يدلّ على النهي عن الإِذن للمرأة في الخروج إلى النياحات (٣) ، وهو محمول على حصول المفسدة وكذا ما مرّ هنا من النهي .

__________________

٤ ـ الفقيه ٤ : ٢٦٣ / ٨٢٤ .

٥ ـ أمالي الطوسي ٢ : ٢٦١ .

(١) تقدم في الباب ٣٩ و ٤٠ من أبواب الصلاة .

(٢) يأتي في التجارة في الباب ١٧ من أبواب ما يكتسب به .

(٣) تقدم في الحديث ٤ و ٦ و ٧ و ٩ من الباب ١٦ من أبواب آداب الحمام .

٢٤٠