وسائل الشيعة - ج ٣

محمد بن الحسن الحرّ العاملي [ العلامة الشيخ حرّ العاملي ]

وسائل الشيعة - ج ٣

المؤلف:

محمد بن الحسن الحرّ العاملي [ العلامة الشيخ حرّ العاملي ]


المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
المطبعة: ستاره
الطبعة: ٣
ISBN: 964-5503-03-5
ISBN الدورة:
964-5503-00-0

الصفحات: ٥٥٢
  نسخة مقروءة على النسخة المطبوعة
 &

تقول : « اللّهم جاف الأرض عن جنبيه ، وأصعد بروحه إليك ، ولقّنه منك برهاناً ، اللّهم عفوك عفوك » .

ثمّ تضع الطين واللبن ، فما دمت تضع اللبن والطين تقول : « اللّهم صل وحدته ، وآنس وحشته ، وآمن روعته ، وأسكن إليه من رحمتك رحمة تغنيه بها عن رحمة من سواك ، فإنما رحمتك للظالمين » ، ثمّ تخرج من القبر وتقول : « إنا لله وإنا إليه راجعون ، اللّهمّ ارفع درجته في أعلى علّييّن ، واخلف على عقبه في الغابرين ، وعندك نحتسبه يا ربّ العالمين » .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (٣) ويأتي ما يدلّ عليه (٤) .

٢٢ ـ باب استحباب إدخال الميت القبر من ناحية الرجلين إدخالاً رفيقاً سابقاً برأسه إن كان رجلاً ، والمرأة مما يلي القبلة .

[ ٣٣٤٣ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا أتيت بالميّت القبر فسلّه من قبل رجليه ، الحديث .

[ ٣٣٤٤ ] ٢ ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن الحسن بن محبوب ، عن العلاء بن رزين ، عن محمّد بن مسلم قال : سألت أحدهما

__________________

(٣) تقدّم ما يدل على ذلك في الحديث ٦ من الباب ١٤ من التكفين ، وفي الباب ٢٠ من هذه الابواب .

(٤) يأتي ما يدل عليه في الحديث ٦ من الباب ٢٢ ، وفي الحديث ١ من الباب ٣١ من هذه الابواب .

الباب ٢٢ فيه ٧ أحاديث

١ ـ الكافي ٣ : ١٩٤ / ١ ، والتهذيب ١ : ٣١٥ / ٩١٥ ، وتقدم بتمامه في الحديث ١ من الباب ٢١ من هذه الابواب .

٢ ـ الكافي ٣ : ١٩٥ / ٣ .

١٨١
 &

( عليهما السلام ) عن الميّت فقال : تسلّه من قبل الرجلين ، وتلزق القبر بالأرض إلا (١) قدر أربع أصابع مفرّجات وتربع (٢) قبره .

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن الحسين ، عن محمّد بن أحمد بن علي ، عن عبد الله بن الصلت ، عن الحسن بن علي ، عن العلاء (٣) .

ورواه أيضاً بإسناده عن محمّد بن يعقوب (٤) ، وكذا الذي قبله .

[ ٣٣٤٥ ] ٣ ـ وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن بعض أصحابه ، عن أبان ، عن عبد الرحمن بن سيّابة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سلّ الميت سلا .

[ ٣٣٤٦ ] ٤ ـ قال الكليني : وفي رواية أُخرى قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : إنّ لكل بيت باباً وإن باب القبر من قبل الرجلين .

[ ٣٣٤٧ ] ٥ ـ محمّد بن علي بن الحسين في ( الخصال ) بإسناده عن الأعمش ، عن جعفر بن محمّد ( عليهما السلام ) ـ في حديث شرايع الدين ـ قال : والميّت يسل من قبل رجليه سلاً ، والمرأة تؤخذ بالعرض من قبل اللحد ، والقبور تربّع ولا تسنّم .

[ ٣٣٤٨ ] ٦ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق بن صدقة ، عن عمّار

__________________

(١) في نسخة : إلى ( هامش المخطوط وكذلك المصدر ) .

(٢) في نسخة : وترفع ( هامش المخطوط ) .

(٣) التهذيب ١ : ٤٥٨ / ١٤٩٤ .

(٤) التهذيب ١ : ٣١٥ / ٩١٦ .

٣ ـ الكافي ٣ : ١٩٧ / ١٠ .

٤ ـ الكافي ٣ : ١٩٣ / ٥ .

٥ ـ الخصال : ٦٠٣ / ٩ .

٦ ـ التهذيب ١ : ٣١٦ / ٩١٩ .

١٨٢
 &

الساباطي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لكل شيء باب وباب القبر ممّا يلي الرجلين ، إذا وضعت الجنازة فضعها ممّا يلي الرجلين ، يخرج الميّت ممّا يلي الرجلين ، ويدعا له حتى يوضع في حفرته ، ويسوّى عليه التراب .

[ ٣٣٤٩ ] ٧ ـ وعنه ، عن أحمد بن صبيح ، عن عبد الرحمن بن محمّد العرزمي ، عن ثوير بن يزيد ، عن خالد بن معدان ، عن جبير بن نفير الحضرمي قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : إن لكل بيتٍ باباً ، وإن باب القبر من قبل الرجلين .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (١) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٢) .

٢٣ ـ باب استحباب خروج من نزل القبر من قبل الرجلين ، وجواز نزوله من أيّ ناحية شاء .

[ ٣٣٥٠ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم (١) ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : من دخل القبر فلا يخرج (٢) إلّا من قبل الرجلين .

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم ، مثله (٣) .

__________________

٧ ـ التهذيب ١ : ٣١٦ / ٩١٨ .

(١) تقدم في الحديث ٢٠ من الباب ٥ من أبواب صلاة الجنازة ، وفي الحديث ٥ من الباب ٢٠ من هذه الابواب .

(٢) يأتي في الحديث ٢ من الباب ٢٤ والحديث ١ من الباب ٣١ ، وفي الباب ٣٨ من هذه الابواب .

الباب ٢٣ فيه حديثان

١ ـ الكافي ٣ : ١٩٣ / ٤ .

(١) في المصدر : علي بن محمد .

(٢) في التهذيب زيادة : منه . ( هامش المخطوط ) .

(٣) التهذيب ١ : ٣١٦ / ٩١٧ .

١٨٣
 &

[ ٣٣٥١ ] ٢ ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، رفعه قال : قال : يدخل الرّجل القبر من حيث شاء ، ولا يخرج إلا من قبل رجليه .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (١) .

٢٤ ـ باب أن دخول القبر إلى الولي ، وجواز تعدّد الداخل .

[ ٣٣٥٢ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن عبد الله الحجال ، عن ثعلبة بن ميمون ، عن زرارة أنّه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن القبر كم يدخله ؟ قال : ذاك إلى الوليّ ، إن شاء أدخل وتراً ، وإن شاء شفعاً .

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله (١) .

[ ٣٣٥٣ ] ٢ ـ وعن المفيد ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع ، عن علي بن النعمان ، عن أبي مريم الأنصاري قال سمعت أبا جعفر ( عليه السلام ) يقول : كفّن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ـ إلى أن قال : ـ ثمّ دخل علي ( عليه السلام ) القبر فوضعه على يديه ، وأدخل معه الفضل بن العبّاس ، فقال رجل من الأنصار من بني الخيلاء يقال له : أوس بن خولى : أنشدكم الله أن تقطعوا حقّنا ، فقال له علي ( عليه السلام ) : أدخل فدخل معهما : فسألته أين وضع السرير ؟ فقال : عند رجل القبر وسلّ سلّاً ، الحديث .

__________________

٢ ـ الكافي ٣ : ١٩٣ / ٥ .

(١) تقدم في الاحاديث ٤ و ٦ و ٧ من الباب ٢٢ من هذه الابواب .

الباب ٢٤ فيه حديثان

١ ـ الكافي ٣ : ١٩٣ / ٤ .

(١) التهذيب ١ : ٣١٤ / ٩١٤ .

٢ ـ التهذيب ١ : ٢٩٦ / ٨٦٩ وأورد صدره في الحديث ٣ من الباب ٢ من التكفين ، وفي الحديث ١٦ الباب ٦ من صلاة الميت ، وتقدم ما يدل على ذلك في الحديث ٥ ، ٨ الباب ٢٠ من هذه الابواب .

١٨٤
 &

أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (١) .

٢٥ ـ باب كراهة النزول في قبر الولد خاصة وعدم تحريمه ، وجواز النزول في قبر الوالد .

[ ٣٣٥٤ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري وغيره ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : يكره للرجل أن ينزل في قبر ولده .

[ ٣٣٥٥ ] ٢ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن صالح بن السندي ، عن جعفر بن بشير ، عن عبد الله بن راشد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : الرجل ينزل في قبر والده ، ولا ينزل الوالد في قبر ولده .

[ ٣٣٥٦ ] ٣ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن محمّد بن أبي حمزة ، عن رجل ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ أنّه لم ينزل في قبر ولده إسماعيل ، وقال : هكذا فعل النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) بإبراهيم ولده .

[ ٣٣٥٧ ] ٤ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن عمرو بن سعيد ، عن علي بن عبد الله قال : سمعت أبا الحسن موسى ( عليه السلام ) قال : ـ في حديث عن علي ( عليه السلام ) ـ لما قبض إبراهيم ابن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال : يا علي ، انزل فألحد ابني ، فنزل ( عليه السلام ) فألحد إبراهيم في لحده فقال

__________________

(١) يأتي ما يدل على ذلك في الباب ٢٦ من هذه الابواب .

الباب ٢٥ فيه ٨ أحاديث

١ ـ الكافي ٣ : ١٩٣ / ٢ .

٢ ـ الكافي ٣ : ١٩٣ / ١ .

٣ ـ الكافي ٣ : ١٩٣ / ٣ .

٤ ـ الكافي ٣ : ٢٠٨ / ٧ .

١٨٥
 &

الناس : إنّه لا ينبغي لأحد أن ينزل في قبر ولده ، إذ لم يفعل رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، فقال لهم رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يا أيّها الناس إنّه ليس عليكم بحرام أن تنزلوا في قبور أولادكم ولكني لست امن إذا حلّ أحدكم الكفن عن ولده أن يلعب به الشيطان فيدخله عند ذلك من الجزع ما يحبط أجره ، ثمّ انصرف ( صلى الله عليه وآله ) .

ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبي سمينة ، عن محمّد بن أسلم ، عن الحسين بن خالد ، عن أبي الحسن موسى بن جعفر ( عليه السلام ) ، مثله (١) .

[ ٣٣٥٨ ] ٥ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الله بن محمّد بن خالد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : الوالد لا ينزل في قبر ولده ، والولد ينزل في قبر والده .

[ ٣٣٥٩ ] ٦ ـ وبإسناده عن سهل بن زياد ، عن محمّد بن الوليد ، عن يحيى بن عمرو ، عن عبد الله بن راشد ، عن عبد الله العنبري قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : الرجل يدفن ابنه ؟ فقال : لا يدفنه في التراب ، قال : قلت : فالابن يدفن أباه ؟ قال : نعم لا بأس .

محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، مثله (١) .

[ ٣٣٦٠ ] ٧ ـ وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمّد الكندي ، عن أحمد بن الحسن الميثمي ، عن أبان ، عن عبد الله بن راشد قال : كنت مع أبي عبد الله ( عليه السلام ) حين مات إسماعيل ابنه فأُنزل في قبره ثمّ رمى بنفسه على

__________________

(١) المحاسن : ٢١٣ .

٥ ـ التهذيب ١ : ٣٢٠ / ٩٢٩ .

٦ ـ التهذيب ١ : ٣٢٠ / ٩٣٠ .

(١) الكافي ٣ : ١٩٤ / ٨ .

٧ ـ الكافي ٣ : ١٩٤ / ٧ .

١٨٦
 &

الأرض مما يلي القبلة ، ثمّ قال : هكذا صنع رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) بإبراهيم ، ثمّ قال : إن الرجل ينزل في قبر والده ، ولا ينزل في قبر ولده .

[ ٣٣٦١ ] ٨ ـ محمّد بن علي بن الحسين في كتاب ( إكمال الدين ) : عن أبيه ، عن عبد الله بن جعفر الحميري ، عن إبراهيم بن مهزيار ، عن أخيه علي بن مهزيار ، ( عن محمّد بن أبي عمير ) (١) ، عن محمّد بن أبي حمزة ، عن مرّة مولى محمّد بن خالد قال : لما توفي إسماعيل فانتهى أبو عبد الله ( عليه السلام ) إلى القبر أرسل نفسه فقعد على حاشية القبر ولم ينزل في القبر ثم قال : هكذا صنع رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) بإبراهيم ولده .

٢٦ ـ باب استحباب نزول الزوج في قبر المرأة أو من كان يراها في حياتها ، ونزول الولي أو من يأمره مطلقاً .

[ ٣٣٦٢ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعاً ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : مضت السنّة من رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أن المرأة لا يدخل قبرها إلّا من كان يراها في حياتها .

[ ٣٣٦٣ ] ٢ ـ وعنهم ، عن سهل ، عن محمّد بن أُورمة ، عن علي بن ميسر (١) ، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال :

__________________

٨ ـ إكمال الدين : ٧٢ .

(١) محمّد بن أبي عمير : ليس في المصدر .

الباب ٢٦ فيه ٤ أحاديث

١ ـ الكافي ٣ : ١٩٣ / ٥ ، والتهذيب ١ : ٣٢٥ / ٩٤٨ .

٢ ـ الكافي ٣ : ١٩٤ / ٦ ، وأورده أيضاً في الحديث ٩ الباب ٢٤ من غسل الميت ، وفي الحديث ٣ الباب ٢٤ من صلاة الجنازة .

(١) في نسخة : ـ ميسرة ـ هامش المخطوط وكذلك في المصدر .

١٨٧
 &

الزوج أحقّ بامرأته حتى يضعها في قبرها .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (٢) ، وكذا الذي قبله .

[ ٣٣٦٤ ] ٣ ـ وقد سبق حديث زيد بن علي ، عن آبائه ، عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) قال : يكون أولى الناس بالمرأة في مؤخّرها .

[ ٣٣٦٥ ] ٤ ـ وحديث محمّد بن عجلان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا وضعته في لحده فليكن أولى الناس مما يلي رأسه .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (١) .

٢٧ ـ باب جواز فرش القبر عند الاحتياج بالثوب وبالساج ، وأن يطبق عليه الساج .

[ ٣٣٦٦ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن علي بن محمّد القاساني قال : كتب علي بن بلال إلى أبي الحسن ( عليه السلام ) أنّه ربما مات عندنا الميت وتكون الأرض نديّة فيفرش القبر بالساج أو يطبق عليه ، فهل يجوز ذلك ؟ فكتب : ذلك جائز .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن علي بن محمّد القاساني ، عن محمّد بن محمّد قال كتب علي بن بلال إليه ، وذكر الحديث (١) .

__________________

(٢) التهذيب ١ : ٣٢٥ / ٩٤٩ .

٣ ـ يأتي في الحديث ٢ من الباب ٣٨ من أبواب الدفن والظاهر أن عبارة وقد سبق حديث زيد أشتباه .

٤ ـ قد سبق في الحديث ٨ من الباب ٢٠ من أبواب الدفن .

(١) تقدم ما يدل على ذلك في الحديث ٥ و ٨ الباب ٢٠ وعلى الحكم الأخير في الباب ٢٤ من أبواب الدفن .

الباب ٢٧ فيه ٣ أحاديث

١ ـ الكافي ٣ : ١٩٧ / ١ .

(١) التهذيب ١ : ٤٥٦ / ١٤٨٨ .

١٨٨
 &

[ ٣٣٦٧ ] ٢ ـ وعنه ، عن صالح بن السندي ، عن جعفر بن بشير ، عن يحيى بن أبي العلاء ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : ألقى شقران مولى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) في قبره القطيفة .

[ ٣٣٦٨ ] ٣ ـ محمّد بن علي بن الحسين قال : وقد روي عن أبي الحسن الثالث ( عليه السلام ) إطلاق في أن يفرش القبر بالساج ويطبق على الميّت الساج .

٢٨ ـ باب جواز جعل اللبن والأجر على القبر .

[ ٣٣٦٩ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن حسين بن عثمان ، عن ابن مسكان ، عن أبان بن تغلب قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : جعل علي ( عليه السلام ) على قبر رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) لبناً ، فقلت : أرأيت إن جعل الرجل عليه آجراً هل يضرّ الميّت ؟ قال : لا .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (١) .

٢٩ ـ باب أنّه يستحب أن يحثى التراب باليد وظهر الكف ثلاثاً ويدعى بالمأثور .

[ ٣٣٧٠ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي

__________________

٢ ـ الكافي ٣ : ١٩٧ / ٢ .

٣ ـ الفقيه ١ : ١٠٨ / ٤٩٩ ، وتقدم ما يدل على استحباب وضع البرد تحت خده وجنبه في الحديث ٦ الباب ١٤ من التكفين .

الباب ٢٨ فيه حديث واحد

١ ـ الكافي ٣ : ١٩٧ / ٣ .

(١) تقدم ما يدل علىٰ ذلك في الباب ٢١ من أبواب الدفن .

الباب ٢٩ فيه ٥ أحاديث

١ ـ الكافي ٣ : ١٩٨ / ١ .

١٨٩
 &

عمير ، عن داود بن النعمان قال : رأيت أبا الحسن ( عليه السلام ) يقول : ما شاء الله لا ما شاء الناس ، فلمّا انتهى إلى القبر تنحّى ، فجلس ، فلمّا أُدخل الميّت لحده قام فحثا عليه التراب ثلاث مرّات بيده .

[ ٣٣٧١ ] ٢ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن درّاج ، عن عمر بن أُذينة قال : رأيت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يطرح التراب على الميّت فيمسكه ساعة في يده ، ثمّ يطرحه ولا يزيد على ثلاثة أكفّ ، قال : فسألته عن ذلك فقال : يا عمر كنت أقول : « إيماناً بك ، وتصديقاً ببعثك ، هذا ما وعد (١) الله ورسوله ، إلى قوله ـ وتسليماً » هكذا كان يفعل رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) وبه جرت السنّة .

[ ٣٣٧٢ ] ٣ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن بعض أصحابه ، عن العلاء بن رزين ، عن محمّد بن مسلم قال : كنت مع أبي جعفر ( عليه السلام ) في جنازة رجل من أصحابنا فلمّا أن دفنوه قام ( عليه السلام ) إلى قبره فحثا عليه ممّا يلي رأسه ثلاثاً بكفّه ثم بسط كفّه على القبر ، ثمّ قال : « اللّهم جاف الأرض عن جنبيه ، واصعد إليك روحه ، ولقّه منك رضواناً ، وأسكن قبره من رحمتك ما تغنيه به عن رحمة من سواك » ثمّ مضى .

[ ٣٣٧٣ ] ٤ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا حثوت التراب على الميّت فقل : إيماناً بك وتصديقاً ببعثك (١) ، هذا ما وعد الله ورسوله ، قال : وقال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : سمعت رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يقول : من حثا على ميّت وقال هذا القول أعطاه الله بكل ذرّة حسنة .

__________________

٢ ـ الكافي ٣ : ١٩٨ / ٤ .

(١) في نسخة : وعدنا ( هامش المخطوط ) .

٣ ـ الكافي ٣ : ١٩٨ / ٣ ، التهذيب ١ : ٣١٩ / ٩٢٧ .

٤ ـ الكافي ٣ : ١٩٨ / ٢ .

(١) في التهذيب : بنبيك ـ هامش المخطوط ـ

١٩٠
 &

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، وكذا الذي قبله (٢) .

[ ٣٣٧٤ ] ٥ ـ محمّد بن الحسن ، عن المفيد ، عن الصدوق ، عن محمّد بن الحسن ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن الأصبغ ، عن بعض أصحابنا قال : رأيت أبا الحسن ( عليه السلام ) وهو في جنازة فحثا التراب على القبر بظهر كفّيه .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك ، ويأتي ما يدلّ عليه (١) .

٣٠ ـ باب كراهة طرح التراب على قبر الولد وذي الرحم .

[ ٣٣٧٥ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن يعقوب بن يزيد ، عن علي بن أسباط ، عن عبيد بن زرارة قال : مات لبعض أصحاب أبي عبد الله ( عليه السلام ) ولد فحضر أبو عبد الله ( عليه السلام ) ، فلمّا أُلحد تقدّم أبوه فطرح (١) عليه التراب ، فأخذ أبو عبد الله ( عليه السلام ) بكفّيه و قال : لا تطرح عليه التراب ، ومن كان منه ذا رحم فلا يطرح عليه التراب (٢) ، فإنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) نهى أن يطرح الوالد أو ذو رحم على ميّته التراب ، فقلنا : يا بن رسول الله ، أتنهانا عن هذا (٣) وحده ؟ فقال : أنهاكم أن تطرحوا التراب على ذوي أرحامكم ، فإنّ ذلك يورث القسوة في القلب ، ومن قسا قلبه بعد من ربّه .

__________________

(٢) التهذيب ١ : ٣١٩ / ٩٢٦ .

٥ ـ التهذيب ١ : ٣١٨ / ٩٢٥ .

(١) تقدم ما يدل على ذلك في الحديث ٨ الباب ٣ والحديث ٩ الباب ٢٠ والحديث ٥ الباب ٢١ من هذه الأبواب ، ويأتي ما يدل على تخصيصه في الباب ٣٠ من هذه الأبواب .

الباب ٣٠ فيه حديث واحد

١ ـ الكافي ٣ : ١٩٩ / ٥ .

(١) في هامش الاصل عن التهذيب : يطرح .

(٢) من التراب الى التراب ليس في التهذيب ـ هامش المخطوط ـ

(٣) كتب المصنف في الهامش : ( او هذا ، ظ ) .

١٩١
 &

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (٤) .

ورواه الصدوق في ( العلل ) : عن علي بن حاتم ، عن العباس بن محمد بن القاسم العلوي ، عن الحسن بن سهل ، عن محمّد بن سهل ، عن محمّد بن حاتم ، عن يعقوب بن يزيد ، نحوه (٥) .

٣١ ـ باب استحباب تربيع القبر ، ورفعه أربع أصابع إلى شبر .

[ ٣٣٧٦ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمّد ، عن غير واحدٍ ، عن أبان ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : يدعى للميّت حين يدخل حفرته ، ويرفع القبر فوق الأرض أربع أصابع .

[ ٣٣٧٧ ] ٢ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن علي ، عن ابن بكير ، عن قدامة بن زائدة قال : سمعت أبا جعفر ( عليه السلام ) يقول : إنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) سلّ إبراهيم ابنه سلّاً ، ورفع قبره .

[ ٣٣٧٨ ] ٣ ـ وعنه ، عن سلمة بن الخطّاب ، عن علي بن سيف ، عن أبي المغرا ، عن عقبة بن بشير ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قال النبي ( صلى الله عليه وآله ) لعلي ( عليه السلام ) : يا علي ، ادفني في هذا المكان ، وارفع قبري من الأرض أربع أصابع ، ورشّ عليه من الماء .

[ ٣٣٧٩ ] ٤ ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن

__________________

(٤) التهذيب ١ : ٣١٩ / ٩٢٨ .

(٥) علل الشرائع : ٣٠٤ / ١ .

الباب ٣١ فيه ١٢ حديثاً

١ ـ الكافي ٣ : ٢٠١ / ١٠ .

٢ ـ الكافي ٣ : ١٩٩ / ١ .

٣ ـ الكافي ١ : ٣٧٥ / ٣٦ .

٤ ـ الكافي ٣ : ١٩٩ / ٢ ، والتهذيب ١ : ٣٢٠ / ٩٣٢ تقدمت قطعة منه في الحديث ٨ الباب ٧ من أبواب التكفين .

١٩٢
 &

عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : يستحبّ أن يُدخل معه في قبره جريدة رطبة ، ويرفع قبره من الأرض قدر أربع أصابع مضمومة ، وينضح عليه الماء ، ويخلّى عنه .

[ ٣٣٨٠ ] ٥ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إنّ أبي قال لي ذات يوم في مرضه : إذا أنا متّ فغسّلني وكفّني ، وارفع قبري أربع أصابع ، ورشّه بالماء ، الحديث .

[ ٣٣٨١ ] ٦ ـ وعنهم ، عن سهل ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن الحلبي ـ في حديث ـ قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : إنّ أبي أمرني أن أرفع القبر من الأرض أربع أصابع مفرّجات ، وذكر أنّ رش القبر بالماء حسن .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (١) ، وكذا الحديثان اللّذان قبله .

[ ٣٣٨٢ ] ٧ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال ، عن محمّد بن عبد الله بن زرارة ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن عبيد الله الحلبي ومحمّد بن مسلم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : أمرني أبي أن أجعل ارتفاع قبره أربع أصابع مفرّجات ، وذكر أنّ الرشّ بالماء حسن ، وقال : توضّأ إذا أدخلت الميّت القبر .

[ ٣٣٨٣ ] ٨ ـ وبإسناده عن يعقوب بن يزيد ، عن الغفّاري ، عن إبراهيم بن

__________________

٥ ـ الكافي ٣ : ٢٠٠ / ٥ ، والتهذيب ١ : ٣٢٠ / ٩٣٣ .

٦ ـ الكافي ٣ : ١٤٠ / ٣ ، وتقدمت القطعة الأولى من الحديث في الحديث ٤ الباب ٢ من غسل الميت ، والثانية في الحديث ١٤ الباب ٢ من التكفين ، والثالثة في الحديث ٣ الباب ١٥ من الدفن .

(١) التهذيب ١ : ٣٠٠ / ٨٧٦ .

٧ ـ التهذيب ١ : ٣٢١ / ٩٣٤ ، أورد ذيله في الحديث ١ من الباب ٥٣ من هذه الابواب .

٨ ـ التهذيب ١ : ٤٦٩ / ١٥٣٨ .

١٩٣
 &

علي ، عن جعفر ، عن أبيه ( عليهما السلام ) ، أنّ قبر رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) رفع شبراً من الأرض ، وأنّ النبي ( صلى الله عليه وآله ) أمر برشّ القبور .

ورواه الصدوق في ( العلل ) : عن الحسين بن أحمد بن إدريس ، عن أبيه ، عن أحمد بن محمّد ، عن بكر بن صالح ، عن الحسين بن علي الرافقي ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ( عليهم السلام ) ، مثله (١) .

[ ٣٣٨٤ ] ٩ ـ محمّد بن محمّد المفيد في ( الإِرشاد ) : عن يونس بن عبد الرحمن ، عن عبد الأعلى موسى آل سام ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إنّ أبي استودعني ما هناك فلمّا حضرته الوفاة قال : ادع لي شهوداً ، فدعوت له أربعة من قريش فقال : اكتب : هذا ما أوصى به يعقوب بنيه ـ إلى أن قال ـ وأوصى محمّد بن علي إلى جعفر بن محمّد ، وأمره أن يكفّنه في برده الذي كان يصلي فيه الجمعة ، وأن يعمّمه بعمامته ، وأن يربّع قبره ، ويرفعه أربعة أصابع ، وأن يحلّ عنه أطماره عند دفنه ، الحديث .

ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس بن عبد الرحمن ، مثله (١) .

[ ٣٣٨٥ ] ١٠ ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) : عن السندي بن محمّد ، عن أبي البختري ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي ( عليه السلام ) ، أنّ قبر رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) رفع من الأرض قدر شبرٍ وأربع أصابع ، ورُشّ عليه الماء ، قال علي : والسنّة أن يرشّ على القبر الماء .

__________________

(١) علل الشرائع : ٣٠٧ / ٢ .

٩ ـ إرشاد المفيد : ٢٧١ .

(١) الكافي ١ : ٢٤٤ / ٨ .

١٠ ـ قرب الاسناد : ٧٢ .

١٩٤
 &

[ ٣٣٨٦ ] ١١ ـ محمّد بن علي بن الحسين في ( عيون الأخبار ) : عن تميم بن عبد الله بن تميم القرشي ، عن أبيه ، عن أحمد بن علي الأنصاري ، عن سليمان بن جعفر البصري ، عن عمر بن واقد ، عن أبي الحسن موسى بن جعفر ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ أنّه قال : إذا حملت إلى المقبرة المعروفة بمقابر قريش فألحدوني بها ، ولا ترفعوا قبري أكثر من أربع أصابع مفرّجات ، الحديث .

[ ٣٣٨٧ ] ١٢ ـ وفي ( العلل ) : عن علي بن حاتم ، عن القاسم بن محمّد (١) ، عن الحسين بن الوليد ، عمّن ذكره ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : قلت : لأيّ علّة يربّع القبر ؟ قال : لعلّة البيت ، لأنّه نزل مربّعاً .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (٢) .

٣٢ ـ باب استحباب رشّ القبر بالماء مستقبلاً من عند الرأس دوراً ، ثم على وسطه ، وتكرار الرشّ أربعين يوماً ، كلّ يوم مرة .

[ ٣٣٨٨ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسين ، عن سعد بن عبد الله ، عن محمّد بن الحسين وأحمد بن الحسن بن علي بن فضّال ، عن أبيه ، عن علي بن عقبة وذبيان بن حكيم ، عن موسى بن أكيل النميري ، عن أبي

__________________

١١ ـ عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) ١ : ١٠٣ / ٦ .

١٢ ـ علل الشرائع : ٣٠٥ / ١ الباب ٢٤٨ .

(١) في المصدر زيادة : عن حمدان بن الحسين .

(٢) تقدم ما يدل على ذلك في الحديث ٥ من الباب ٩ من صلاة الجنازة ، والحديث ٢ و ٥ من الباب ٢٢ من أبواب الدفن .

الباب ٣٢ فيه ٦ أحاديث

١ ـ التهذيب ١ : ٣٢٠ / ٩٣١ .

١٩٥
 &

عبد الله ( عليه السلام ) قال : السنّة في رشّ الماء على القبر أن تستقبل القبلة وتبدأ من عند الرأس إلى عند الرجل ، ثم تدور على القبر من الجانب الآخر ، ثمّ يرشّ على وسط القبر ، فكذلك السنّة .

[ ٣٣٨٩ ] ٢ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في رشّ الماء على القبر قال : يتجافى عنه العذاب ما دام الندى في التراب .

ورواه الصدوق في ( العلل ) : عن محمّد بن موسى بن المتوكّل ، عن السعد آبادي ، عن أحمد بن أبي عبد الله البرقي ، عن محمّد بن أبي عمير ، مثله (١) .

[ ٣٣٩٠ ] ٣ ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمّد بن سنان ، عن طلحة بن زيد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : كان رشّ القبر على عهد رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) .

[ ٣٣٩١ ] ٤ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : إذا فرغت من القبر فانضحه ، ثمّ ضع يدك عند رأسه وتغمز كفّك عليه بعد النضح .

[ ٣٣٩٢ ] ٥ ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) : عن السندي بن محمّد ، عن أبي البختري ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) ، إنّ الرشّ على القبور كان على عهد النبي ( صلى الله عليه وآله ) .

__________________

٢ ـ الكافي ٣ : ٢٠٠ / ٦ .

(١) علل الشرائع : ٣٠٧ الباب ٢٥٥ .

٣ ـ الكافي ٣ : ٢٠٠ / ٧ .

٤ ـ الكافي ٣ : ٢٠٠ / ٨ .

٥ ـ قرب الاسناد : ٦٩ .

١٩٦
 &

[ ٣٣٩٣ ] ٦ ـ محمّد بن عمر بن عبد العزيز الكشي في كتاب ( الرجال ) : عن علي بن الحسن ، عن محمّد بن الوليد ، أنّ صاحب المقبرة سأله عن قبر يونس بن يعقوب وقال : من صاحب هذا القبر ؟ فإنّ أبا الحسن علي بن موسى الرضا ( عليه السلام ) أوصاني به وأمرني أن أرشّ قبره أربعين شهراً ، أو أربعين يوماً ، في كلّ يوم مرّة .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (١) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٢) .

٣٣ ـ باب استحباب وضع اليد على القبر بعد النضح عند الرأس مستقبل القبلة  ،  وتفريج الأصابع  وغمز الكفّ  عليه  ،  وتأكّد الاستحباب لمن لم يصلّ على الميّت .

[ ٣٣٩٤ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : قال : فإذا حثي عليه التراب وسوّي قبره فضع كفّك على قبره عند رأسه ، وفرّج أصابعك واغمز كفّك عليه بعدما ينضح بالماء .

[ ٣٣٩٥ ] ٢ ـ وبإسناده عن علي بن محمّد ، عن الحسين بن الحسن ، عن المعاذي ، عن محمّد بن بكر ، عن إسحاق بن عمّار قال : قلت لأبي الحسن الأوّل ( عليه السلام ) : إنّ أصحابنا يصنعون شيئاً : إذا حضروا الجنازة ودفن

__________________

٦ ـ رجال الكشي ٢ : ٦٨٥ / ٧٢٢ .

(١) تقدم ما يدل على ذلك في الحديث ٥ من الباب ٢١ وفي الباب ٣١ من هذه الابواب ما يدل على مطلق الرش .

(٢) يأتي ما يدل على نضح الماء على القبر في الاحاديث ١ و ٤ و ٥ من الباب ٣٣ من هذه الابواب .

الباب ٣٣ فيه ٥ أحاديث

١ ـ التهذيب ١ : ٤٥٧ / ١٤٩٠ ، وتقدم صدره في الحديث ٦ من الباب ٢٠ من هذه الابواب .

٢ ـ التهذيب ١ : ٤٦٢ / ١٥٠٦ .

١٩٧
 &

الميّت لم يرجعوا حتّى يمسحوا أيديهم على القبر ، أفسنّة ذلك أم بدعة ؟ فقال : ذلك واجب على من لم يحضر الصلاة عليه .

[ ٣٣٩٦ ] ٣ ـ وبإسناده عن العباس ، عن محمّد بن الحسين ، عن محمّد بن الهيثم ، عن محمّد بن إسحاق قال : قلت لأبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) : شيء يصنعه الناس عندنا : يضعون أيديهم على القبر إذا دفن الميّت ؟ قال : إنّما ذلك لمن لم يدرك الصلاة عليه ، فأمّا من أدرك الصلاة فلا .

أقول : هذا وما قبله محمول على تأكّد الاستحباب لمن لم يدرك الصلاة عليه ، وعدم تأكّده لمن صلّى عليه ، لما يأتي (١) .

[ ٣٣٩٧ ] ٤ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أُذينة ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يصنع بمن مات من بني هاشم خاصة شيئاً لا يصنعه بأحدٍ من المسلمين : كان إذا صلّى على الهاشمي ونضح قبره بالماء وضع رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) كفّه على القبر حتّى ترى أصابعه في الطين ، فكان الغريب يقدم أو المسافر من أهل المدينة فيرى القبر الجديد عليه أثر كفّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فيقول : من مات من آل محمّد ( صلى الله عليه وآله ) ؟ .

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم ، مثله (١) .

[ ٣٣٩٨ ] ٥ ـ وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن غير واحدٍ ، عن أبان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال : سألته عن وضع الرجل يده على القبر ، ما هو ؟ ولم صنع ؟ فقال : صنعه رسول الله ( صلى الله

__________________

٣ ـ التهذيب ١ : ٤٦٧ / ١٥٣٢ .

(١) يأتي في الحديث القادم .

٤ ـ الكافي ٣ : ٢٠٠ / ٤ .

(١) التهذيب ١ : ٤٦٠ / ١٤٩٨ .

٥ ـ الكافي ٣ : ٢٠٠ / ٣ .

١٩٨
 &

عليه وآله ) على ابنه (١) بعد النضح .

قال : وسألته : كيف أضع يدي على قبور المسلمين ؟ فأشار بيده في (٢) الأرض ووضعها عليها ثمّ رفعها وهو مقابل القبلة .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن علي بن إسماعيل ، عن محمّد بن عمرو ، عن أبان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) ، وذكر مثله ، إلاّ أنّه اقتصر على المسألة الثانية (٣) .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (٤) .

٣٤ ـ باب استحباب القيام على القبر ، والدعاء للميّت بالمأثور ، وقراءة القدر سبعاً ، وقراءة آية الكرسي وإهداء ثوابها إلى الأموات .

[ ٣٣٩٩ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمّد ، عن غير واحدٍ ، عن أبان ، عن عبد الله بن عجلان قال : قام أبو جعفر ( عليه السلام ) على قبر رجل من الشيعة فقال : اللّهم صل وحدته ، وآنس وحشته ، وأسكن إليه من رحمتك ما يستغني بها عن رحمة من سواك .

[ ٣٤٠٠ ] ٢ ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعن محمّد بن

__________________

(١) في نسخة : ابنته ( هامش المخطوط ) .

(٢) في التهذيب : الىٰ ( هامش المخطوط ) .

(٣) التهذيب ١ : ٤٦٢ / ١٥٠٨ .

(٤) تقدم ما يدل على ذلك في الحديث ٥ من الباب ٢١ من أبواب الدفن ، ويأتي ما يدل على بعض المقصود في الباب ٥٧ من هذه الأبواب .

الباب ٣٤ فيه ٤ أحاديث

١ ـ الكافي ٣ : ٢٠٠ / ٩ .

٢ ـ الكافي ٣ : ٢٩٢ / ٦ أخرجه في الحديث ٢ من الباب ١٠١ من أبواب المزار .

١٩٩
 &

يحيى ، عن أحمد بن محمّد جميعاً ، عن ابن محبوب ، عن عمرو بن أبي المقدام قال : مررت مع أبي جعفر ( عليه السلام ) بالبقيع ، فمررنا بقبر رجل من أهل الكوفة من الشيعة ، قال : فوقف عليه فقال : اللّهم ارحم غربته ، وصل وحدته ، وأسكن إليه من رحمتك ما يستغني بها عن رحمة من سواك ، وألحقه بمن كان يتولّاه .

[ ٣٤٠١ ] ٣ ـ ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب ، مثله ، إلّا أنّه قال : وصل وحدته ، وآنس وحشته ، وزاد : ثمّ قرأ ( إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ ) سبع مرّات .

[ ٣٤٠٢ ] ٤ ـ ورّام بن أبي فراس في ( كتابه ) قال : قال ( عليه السلام ) : إذا قرأ المؤمن آية الكرسي وجعل ثواب قراءته لأهل القبور جعل الله تعالى له من كلّ حرف ملكاً يسبّح له إلى يوم القيامة .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (١) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٢) .

٣٥ ـ باب استحباب تلقين الولي الميّت الشهادتين والإِقرار بالأئمّة ( عليهم السلام ) بأسمائهم بعد انصراف الناس .

[ ٣٤٠٣ ] ١ ـ محمّد بن الحسن ، عن المفيد ، عن محمّد بن أحمد بن داود ، عن أبيه ، عن علي بن الحسين ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي عبد الله الرازي ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن إسماعيل ،

__________________

٣ ـ التهذيب ٦ : ١٠٥ / ١٨٣ .

٤ ـ مجموعة ورام . . . عنه في البحار ٨٢ : ٦٤ / ٧ .

(١) تقدم ما يدل على ذلك في الحديث ٥ من الباب ٢١ من هذه الابواب .

(٢) يأتي ما يدل عليه في الباب ٥٨ من هذه الابواب .

الباب ٣٥ فيه ٣ أحاديث

١ ـ التهذيب ١ : ٣٢١ / ٩٣٥ .

٢٠٠