وسائل الشيعة - ج ٣

محمد بن الحسن الحرّ العاملي [ العلامة الشيخ حرّ العاملي ]

وسائل الشيعة - ج ٣

المؤلف:

محمد بن الحسن الحرّ العاملي [ العلامة الشيخ حرّ العاملي ]


المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
المطبعة: ستاره
الطبعة: ٣
ISBN: 964-5503-03-5
ISBN الدورة:
964-5503-00-0

الصفحات: ٥٥٢
  نسخة مقروءة على النسخة المطبوعة
 &

أبواب التيمم

١ ـ باب وجوب طلب الماء مع الامكان غلوة سهم في الحزنة ، وغلوة سهمين في السهلة .

[ ٣٨١٤ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن أُذينة ، عن زرارة ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : إذا لم يجد المسافر الماء فليطلب ما دام في الوقت ، فإذا خاف أن يفوته الوقت فليتيمّم وليصلّ ، الحديث .

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله (١) .

[ ٣٨١٥ ] ٢ ـ وبإسناده عن الصفار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) أنّه قال : يطلب الماء في السفر إن كانت الحزونة فغلوة (١) وإن كانت سهولة فغلوتين ، لا يطلب أكثر من ذلك .

__________________

أبواب التيمّم

الباب ١ فيه حديثان

١ ـ الكافي ٣ : ٦٣ / ٢ ، أورده أيضاً في الحديث ٢ من الباب ٢٢ من هذه الأبواب ، ويأتي تمامه في الحديث ٣ من الباب ١٤ من هذه الأبواب .

(١) التهذيب ١ : ١٩٢ / ٥٥٥ وفي ٢٠٣ / ٥٨٩ ، والاستبصار ١ : ١٥٩ / ٥٤٨ وفي ١٦٥ / ٥٧٤ .

٢ ـ التهذيب ١ : ٢٠٢ / ٥٨٦ ، والاستبصار ١ : ١٦٥ / ٥٧٣ .

(١) في التهذيب اضافة : سهم .

٣٤١
 &

أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (٢) ، ويأتي ما ظاهره المنافاة ونبيّن وجهه (٣) ، وينبغي حمل الحديث الأوّل وغيره ممّا هو مطلق على هذا التقييد ، أو على الاستحباب في الزيادة على ذلك ، أو على العلم بوجود الماء فيما زاد ، وإمكان تحصيله في الوقت .

٢ ـ باب عدم وجوب طلب الماء مع الخوف ولو على المال ، وجواز التيمّم وإن علم وجود الماء في محلّ الخطر .

[ ٣٨١٦ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن داود الرقّي قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : أكون في السفر فتحضر الصلاة وليس معي ماء ، ويقال : إنّ الماء قريب منّا ، أفأطلب الماء وأنا في وقت يميناً وشمالاً ؟ قال : لا تطلب الماء ولكن تيمّم ، فإنّي أخاف عليك التخلّف عن أصحابك فتضلّ ويأكلك السبع .

[ ٣٨١٧ ] ٢ ـ وعن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن الوشّاء ، عن حمّاد بن عثمان ، عن يعقوب بن سالم قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل لا يكون معه ماء والماء عن يمين الطريق ويساره غلوتين أو نحو ذلك ؟ قال : لا آمره أن يغرّر بنفسه فيعرض له لصّ أو سبع .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (١) ، والذي قبله بإسناده عن أحمد بن محمّد ، مثله .

__________________

(٢) يأتي ما يدل على ذلك في الحديث ٣ من الباب ٢١ من هذه الأبواب .

(٣) يأتي ما ظاهره ينافي ذلك في الباب ٢ ويحمل على الخوف والخطر .

الباب ٢ فيه ٣ أحاديث

١ ـ الكافي ٣ : ٦٤ / ٦ ، ورواه الشيخ في التهذيب ١ : ١٨٥ / ٥٣٦ .

٢ ـ الكافي ٣ : ٦٥ / ٨ .

(١) التهذيب ١ : ١٨٤ / ٥٢٨ .

٣٤٢
 &

[ ٣٨١٨ ] ٣ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن الحسن بن موسى الخشّاب ، عن علي بن أسباط ، عن علي بن سالم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : قلت له : أتيمّم ـ إلى أن قال ـ فقال له داود الرقّي : أفأطلب الماء يميناً وشمالاً ؟ فقال : لا تطلب الماء (١) يميناً ولا شمالاً ولا في بئر ، إن وجدته على الطريق فتوضّأ (٢) وإن لم تجده فامض .

أقول : هذا محمول على الخوف والخطر لما رواه داود الرقّي (٣) وغيره سابقاً (٤) ، ولما تقدّم في الباب الأوّل (٥) ، ويأتي ما يدلّ على ذلك (٦) .

٣ ـ باب جواز التيمّم مع عدم الوصلة الى الماء كالبئر وزحام الجمعة وعرفة .

[ ٣٨١٩ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبيد الله بن علي الحلبي ، أنّه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يمرّ بالركية (١) وليس معه دلو ؟ قال : ليس عليه أن يدخل الركية ، لأنّ ربّ الماء هو ربّ الأرض (٢) فليتيمّم .

__________________

٣ ـ التهذيب ١ : ٢٠٢ / ٥٨٧ ، وفي الاستبصار ١ : ١٩٥ / ٥٧٢ ، ويأتي صدر الحديث في الحديث ١٧ من الباب ١٤ من هذه الأبواب .

(١) كتب المصنف على كلمة ( الماء ) علامة نسخة .

(٢) في نسخة : منه ، وفي اُخرى : به . ( في هامش المخطوط ) .

(٣) رواه في الحديث ١ من هذا الباب .

(٤) رواه في الحديث ٢ من هذا الباب .

(٥) تقدم في الباب السابق من هذه الأبواب .

(٦) يأتي في الباب ٩ و ١٠ من هذه الأبواب .

الباب ٣ فيه ٤ أحاديث

١ ـ الفقيه ١ : ٥٧ / ٢١٣ .

(١) في المحاسن زيادة : وهو جنب ( هامش المخطوط ) .

(٢) في المحاسن ( بدل الارض ) : الصعيد ( هامش المخطوط ) .

٣٤٣
 &

ورواه البرقي في ( المحاسن ) : عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن عبيد الله الحلبي ، مثله (٣) .

[ ٣٨٢٠ ] ٢ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى ، عن منصور بن حازم ، عن عبد الله بن أبي يعفور وعنبسة بن مصعب جميعاً ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا أتيت البئر وأنت جنب فلم تجد دلواً ولا شيئاً تغرف به فتيمّم بالصعيد ، فإن ربّ الماء ربّ الصعيد ، ولاتقع في البئر ولا تفسد علىٰ القوم ماءهم .

ورواه الكليني عن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان (١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله (٢) .

[ ٣٨٢١ ] ٣ ـ وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن العبّاس ، عن عبد الله بن بكير (١) ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي ( عليهما السلام ) ، أنّه سُئل عن رجل يكون في وسط الزحام يوم الجمعة أو يوم عرفة لا يستطيع الخروج من المسجد من كثرة الناس ؟ قال : يتيمّم ويصلّي معهم ويعيد إذا انصرف .

[ ٣٨٢٢ ] ٤ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ،

__________________

(٣) المحاسن : ٣٧٢ / ١٣٣ .

٢ ـ التهذيب ١ : ١٨٥ / ٥٣٥ ، وأورده في الحديث ٢٢ الباب ١٤ من الماء المطلق .

(١) الكافي ٣ : ٦٥ / ٩ .

(٢) التهذيب ١ : ١٤٩ / ٤٢٦ ، والاستبصار ١ : ١٢٧ / ٤٣٥ .

٣ ـ التهذيب ١ : ١٨٥ / ٥٣٤ ، والاستبصار ١ : ٨١ / ٢٥٤ وأورده في الحديث ١ الباب ١٥ من هذه الأبواب .

(١) في الاستبصار : المغيرة .

٤ ـ الكافي ٣ : ٦٤ / ٧ .

٣٤٤
 &

عن علي بن الحكم ، عن الحسين بن أبي العلاء قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يمرّ بالركيّة وليس معه دلو ؟ قال : ليس عليه أن ينزل الركيّة ، إنّ ربّ الماء هو ربّ الأرض ، فليتيمّم .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (١) .

أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك وعلى أنّ الراكب إذا لم يقدر على النزول للخوف يتيمّم من عرف دابّته (٢) .

٤ ـ باب وجوب التيمّم على من معه ماء نجس ، أو مشتبه بالنجس .

[ ٣٨٢٣ ] ١ ـ قد تقدّم في أبواب الماء حديث عمّار الساباطي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سئل عن رجل معه إناآن ، وقع في أحدهما قذر لا يدري أيّهما هو ، وليس يقدرعلى ماء غيرهما ؟ قال : يهريقهما جميعاً ويتيمّم .

وحديث سماعة عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، مثله (١) .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الوضوء أيضاً (٢) .

__________________

(١) التهذيب ١ : ١٨٤ / ٥٢٧ ، وتقدم ما يحمل على ذلك في الحديث ١٦ الباب ٣ من نواقض الوضوء ، ويأتي ما يدل على ذلك في الحديث ٣ الباب ٧ والباب ٩ من هذه الأبواب ، ويأتي ما يدل على حكم الزحام في الباب ١٥ ، وتقدم ما يدل على وجوب التيمم عند فقدان الماء وعند الضرورة في الباب ١ ، والباب ٢ من الماء المضاف والحديث ٤ الباب ٩ من الوضوء وفي الباب ١٦ والحديث ٢ الباب ١٩ من غسل الميت .

(٢) يأتي في الحديث ٤ و ٧ الباب ١٤ والباب ١٨ وفي الحديث ٢ و ٦ الباب ١٩ والباب ٢٤ من هذه الأبواب وفي الحديث ٩ الباب ٤ من الأذان .

الباب ٤ فيه حديث واحد

١ ـ تقدم في الحديث ١٤ الباب ٨ من الماء المطلق .

(١) تقدم في الحديث ٢ الباب ٨ من الماء المطلق .

(٢) تقدم ما يدل على ذلك في الباب ٥١ من الوضوء .

٣٤٥
 &

٥ ـ باب جواز التيمّم مع عدم التمكّن من استعمال الماء لمرض وبرد وجدري وكسر وجرح وقرح ونحوها .

[ ٣٨٢٤ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن محمّد بن سكين وغيره ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : قيل له : إنّ فلاناً أصابته جنابة وهو مجدور فغسّلوه فمات ، فقال : قتلوه ، ألا سألوا ؟ ! ألا يمّموه ؟ ! إن شفاء العي السؤال .

[ ٣٨٢٥ ] ٢ ـ قال : وروي ذلك في الكسير والمبطون يتيمّم ولا يغتسل .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (١) .

ورواه ابن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب محمّد بن علي بن محبوب ، عن ابن أبي عمير ، مثله ، إلّا أنّه قال : قيل : يا رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، وذكر الحديث (٢) .

ورواه الصدوق مرسلاً عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، مثله (٣) .

[ ٣٨٢٦ ] ٣ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن مجدور أصابته جنابة فغسّلوه فمات ؟ فقال : قتلوه ، ألا سألوا ؟ ! فإنّ دواء العي السؤال .

__________________

الباب ٥ فيه ١٢ حديثاً

١ ـ الكافي ٣ : ٦٨ / ٥ .

٢ ـ الكافي ٣ : ٦٨ / ٥ .

(١) التهذيب ١ : ١٨٤ / ٥٢٩ .

(٢) مستطرفات السرائر : ١٠٨ / ٥٦ .

(٣) الفقيه ١ : ٥٩ / ٢١٨ و ٢١٧ .

٣ ـ الكافي ١ : ٣١ / ١ .

٣٤٦
 &

[ ٣٨٢٧ ] ٤ ـ وبهذا الاسناد عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : يتيمّم المجدور والكسير بالتراب إذا أصابته جنابة .

[ ٣٨٢٨ ] ٥ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيّوب الخرّاز ، عن محمّد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن الرجل تكون به القرح والجراحة ، يجنب ؟ قال : لا بأس بأن لا يغتسل ، يتيمّم .

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب ، مثله ، إلّا أنّه قال : عن الجنب ، وترك لفظ الجراحة (١) .

[ ٣٨٢٩ ] ٦ ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن بكر بن صالح وابن فضّال جميعاً ، عن عبد الله بن إبراهيم الغفاري ، عن جعفر بن إبراهيم الجعفري ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إنّ النبي ( صلى الله عليه وآله ) ذُكر له أنّ رجلاً أصابته جنابة على جرح كان به فأُمر بالغسل فاغتسل فكزّ (١) فمات ، فقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : قتلوه قتلهم الله ، إنّما كان دواء العي السؤال .

[ ٣٨٣٠ ] ٧ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن محمّد بن الحسين ومحمد بن عيسى وموسى بن عمر بن يزيد جميعاً ، عن أحمد بن محمّد بن

__________________

٤ ـ الكافي ٣ : ٦٨ / ٢ .

٥ ـ الكافي ٣ : ٦٨ / ١ ، وتقدم مثله في الحديث ١ من الباب ٤٢ من أبواب الجنابة .

(١) التهذيب ١ : ١٨٤ / ٥٣٠ .

٦ ـ الكافي ٣ : ٦٨ / ٤ .

(١) كز فهو مكزوز إذا انقبض من البرد . ( هامش المخطوط نقلاً عن صحاح اللغة ) الصحاح ٣ : ٨٩٣ .

٧ ـ التهذيب ١ : ١٩٦ / ٥٦٦ .

٣٤٧
 &

أبي نصر ، عن الرضا ( عليه السلام ) ، في الرجل تصيبه الجنابة وبه قروح أو جروح أو يكون يخاف على نفسه البرد ، فقال : لا يغتسل ، يتيمّم .

[ ٣٨٣١ ] ٨ ـ وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن داود بن سرحان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في الرجل تصيبه الجنابة وبه جروح أو قروح أو يخاف على نفسه من البرد ، فقال : لا يغتسل ، ويتيمّم .

[ ٣٨٣٢ ] ٩ ـ وعنه ، عن محمّد بن الحسن ، عن معاوية بن حكيم ، عن علي بن الحسن بن رباط ، عن عبد الله بن بكير ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) ، في الرجل تكون به القروح في جسده فتصيبه الجنابة ، قال : يتيمّم .

[ ٣٨٣٣ ] ١٠ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : يومّم المجدور والكسير إذا أصابتهما الجنابة .

[ ٣٨٣٤ ] ١١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمّد بن مسلم ، أنّه سأل أبا جعفر ( عليه السلام ) عن الرجل يكون به القروح والجراحات فيجنب ؟ فقال : لا بأس بأن يتيمّم ، ولا يغتسل .

[ ٣٨٣٥ ] ١٢ ـ قال : وقال الصادق ( عليه السلام ) : المبطون والكسير يومّمان ولا يغسلان .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك عموماً (١) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٢) .

__________________

٨ ـ التهذيب ١ : ١٨٥ / ٥٣١ .

٩ ـ التهذيب ١ : ١٨٥ / ٥٣٢ .

١٠ ـ التهذيب ١ : ١٨٥ / ٥٣٣ .

١١ ـ الفقيه ١ : ٥٨ / ٢١٦ .

١٢ ـ الفقيه ١ : ٥٩ / ٢١٧ .

(١) تقدم في الباب ١٦ من أبواب غسل المس ، وتقدم في الباب ٣ من هذه الأبواب .

(٢) يأتي في الأحاديث ٢ و ٦ و ١٣ و ١٥ و ١٧ من الباب ١٤ والحديث ٦ من الباب ١٩ وفي =

٣٤٨
 &

٦ ـ باب كراهة التيمّم بتراب يوطأ ، وتراب الطريق .

[ ٣٨٣٦ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن الحسن بن علي الكوفي ، عن النوفلي ، عن غياث بن إبراهيم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : لا وضوء من موطأ .

قال النوفلي : يعني ما تطأ عليه برجلك .

[ ٣٨٣٧ ] ٢ ـ وعن الحسن بن علي العلوي ، عن سهل بن جمهور ، عن عبد العظيم بن عبد الله الحسني ، عن الحسن بن الحسين العرني ، عن غياث بن إبراهيم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : نهى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) أن يتيمّم الرجل بتراب من أثر الطريق .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (١) ، وكذا الذي قبله .

٧ ـ باب جواز التيمّم بالتراب والحجر وجميع أجزاء الأرض دون المعادن ونحوها .

[ ٣٨٣٨ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن

__________________

= الحديث ١ من الباب ٢٣ ، وفي الحديث ٣ من الباب ٢٥ والحديث ١ من الباب ١٧ من هذه الأبواب .

الباب ٦ فيه حديثان

١ ـ الكافي ٣ : ٦٢ / ٥ ، والتهذيب ١ : ١٨٦ / ٥٣٧ .

٢ ـ الكافي ٣ : ٦٢ / ٦ .

(١) التهذيب ١ : ١٨٧ / ٥٣٨ .

الباب ٧ فيه ٧ أحاديث

١ ـ الكافي ٢ : ١٤ / ١ ، وأورده في الحديث ١ الباب ١ من مكان المصلي .

٣٤٩
 &

إبراهيم بن محمّد الثقفي ، عن محمّد بن مروان جميعاً ، عن أبان بن عثمان ، عمّن ذكره ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إنّ الله تبارك وتعالى أعطى محمّداً ( صلى الله عليه وآله ) شرائع نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ـ إلى أن قال ـ وجعل له الأرض مسجداً وطهوراً ، الحديث .

ورواه البرقي في ( المحاسن ) : عن أبي إسحاق الثقفي ، عن محمّد بن مروان ، مثله (١) .

[ ٣٨٣٩ ] ٢ ـ محمّد بن علي بن الحسين قال : قال النبي ( صلى الله عليه وآله ) : أُعطيت خمساً لم يعطها أحد قبلي : جعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً ، الحديث .

[ ٣٨٤٠ ] ٣ ـ وفي ( الخصال ) : عن محمّد بن جعفر البندار ، عن مجاهد بن أعين ، عن أبي بكر بن أبي العوّام ، عن يزيد ، عن سليمان التميمي ، عن سيّار ، عن أبي أُمامة قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : فضّلت بأربع : جعلت لي (١) الأرض مسجداً وطهوراً ، وأيّما رجل من أُمّتي أراد الصلاة فلم يجد ماءً ووجد الأرض فقد جعلت له مسجداً وطهوراً ، ونصرت بالرعب مسيرة شهر يسير بين يدي ، وأُحلّت لأُمّتي الغنائم ، وأُرسلت إلى الناس كافة .

[ ٣٨٤١ ] ٤ ـ وعن محمّد بن الحسن ، عن الصفار وسعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، وأحمد بن أبي عبد الله ، عن محمّد بن خالد ، عن محمّد بن سنان ، عن زياد بن المنذر أبي الجارود ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن

__________________

(١) المحاسن : ٢٨٧ / ٤٣١ .

٢ ـ الفقيه ١ : ١٥٥ / ٧٢٤ يأتي بتمامه في الحديث ٢ الباب ١ من مكان المصلي .

٣ ـ الخصال : ٢٠١ .

(١) في المصدر : لأمتي .

٤ ـ الخصال : ٢٩٢ / ٥٦ .

٣٥٠
 &

عبّاس قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : أُعطيت خمساً لم يعطها أحد قبلي : جعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً ، ونصرت بالرعب ، وأُحلّ لي المغنم ، وأُعطيت جوامع الكلم ، وأُعطيت الشفاعة .

[ ٣٨٤٢ ] ٥ ـ علي بن إبراهيم في ( تفسيره ) ، رفعه ، في قوله تعالى : ( وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ ) (١) قال : إنّ الله كان فرض على بني إسرائيل الغسل والوضوء بالماء ، ولم يحلّ لهم التيمّم ، ولم يحلّ لهم الصلاة إلا في البيع والكنائس والمحاريب ، وكان الرجل إذا أذنب جرح نفسه جرحاً متيناً فيعلم أنه أذنب ، وإذا أصاب أحدهم شيئاً من بدنه البول قطعوه ، ولم يحلّ لهم المغنم ، فرفع ذلك رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) عن أُمّته .

[ ٣٨٤٣ ] ٦ ـ وقد تقدّم حديث أبي بصير عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في الرجل يكون معه اللّبن ، أيتوضّأ منه للصلاة ؟ قال : لا ، إنّما هو الماء والصعيد .

[ ٣٨٤٤ ] ٧ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن ابن بكير ، عن عبيد بن زرارة قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الدقيق ، يتوضّأ به ؟ قال : لا بأس بأن يتوضّأ به ، وينتفع به .

أقول : حمل الشيخ الوضوء هنا على التحسين مستدلاً بالحصر السابق (١) ، واستدلّ عليه أيضاً بما تقدّم في آداب الحمّام عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في الرجل يطلي بالنورة فيجعل الدقيق بالزيت ، ثم يلتّه به يتمسّح به بعد النورة ليقطع ريحها ، قال : لا بأس (٢) .

__________________

٥ ـ تفسير القمي ١ : ٢٤٢ مع اختلاف .

(١) الاعراف ٧ : ١٥٧ .

٦ ـ تقدم في الحديث ١ الباب ١ من الماء المضاف .

٧ ـ التهذيب ١ : ١٨٨ / ٥٤١ .

(١) الحصر السابق في الحديث ٦ من هذا الباب .

(٢) تقدم في الحديث ١ من الباب ٣٨ من أبواب آداب الحمام .

٣٥١
 &

أقول : وما تضمّن ذكر التراب غير ظاهر في الحصر ، وقد فسّر كثير من علماء اللغة الصعيد بوجه الأرض ، وادّعى بعضهم الإِجماع على ذلك ، وأنه لا يختصّ بالتراب ، وكذا جماعة من المفسرين والفقهاء ، وفسّره بعضهم بالتراب ، ويأتي نصوص كثيرة في التيمّم بالأرض (٣) ، وتقدّم ما يدلّ على ذلك في مقدّمة العبادات (٤) وغيرها (٥) ، ويأتي ما ظاهره المنافاة وجواز التيمّم بالبساط ونحوه ، ونبيّن وجهه ، إن شاء الله (٦) .

٨ ـ باب جواز التيمّم بالجصّ والنورة وعدم جوازه بالرماد والشجر .

[ ٣٨٤٥ ] ١ ـ محمّد بن الحسن ، عن المفيد ، عن أحمد بن محمّد ، عن أبيه ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن الحسين ، عن فضالة ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي ( عليه السلام ) ، أنّه سئل عن التيمّم بالجصّ ؟ فقال : نعم ، فقيل : بالنورة ؟ فقال : نعم ، فقيل : بالرماد ؟ فقال : لا ، إنّه ليس يخرج من الأرض إنّما يخرج من الشجر .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود (١) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٢) .

__________________

(٣) يأتي في الأحاديث ٥ و ٦ و ٨ من الباب ٩ وفي الباب ١١ وفي الحديث ٢ و ٥ من الباب ١٢ وفي الحديث ٣ من الباب ١٣ وفي الحديثين ٤ و ٧ من الباب ١٤ وفي الحديث ٣ و ٤ من الباب ٢٢ من هذه الأبواب .

(٤) تقدم في الحديث ٨ من الباب ١ من أبواب مقدمة العبادات .

(٥) تقدم في الحديث ١ من الباب ٥١ من أبواب الوضوء .

(٦) يأتي ما ظاهره المنافاة في الحديث ١١ من الباب ٩ وفي الحديث ١ من الباب ١١ من أبواب التيمم .

الباب ٨ فيه حديث واحد

١ ـ التهذيب ١ : ١٨٧ / ٥٣٩ .

(١) تقدم في الحديث ٦ من الباب ٧ من هذه الابواب .

(٢) يأتي في الأحاديث ٥ و ٦ و ٨ من الباب ٩ ، وفي الأبواب ١١ و ١٢ و ١٣ ، وفي الأحاديث ٤ =

٣٥٢
 &

٩ ـ باب جواز التيمّم عند الضرورة بغبار الثوب واللبد ومعرفة الدابة ، ونحو ذلك ، فإن لم يوجد فبالطين ، وعدم جواز التيمّم بالثلج .

[ ٣٨٤٦ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن زرارة قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : أرأيت المواقف (١) إن لم يكن على وضوء ، كيف يصنع ولا يقدر على النزول ؟ قال يتيمّم من لبده أو سرجه أو معرفة دابته ، فإن فيها غباراً ، ويصلّي .

ورواه ابن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب حريز ، مثله (٢) .

[ ٣٨٤٧ ] ٢ ـ وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن معاوية بن حكيم ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن ابن بكير ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : إن كان أصابك (١) الثلج فلينظر لبد سرجه فيتيمّم من غباره أو من شيء معه ، وإن كان في حال لا يجد إلا الطين فلا بأس أن يتيمّم منه .

وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن معاوية بن حكيم ، مثله (٢) .

[ ٣٨٤٨ ] ٣ ـ وعن محمّد بن علي بن محبوب ، عن معاوية بن حكيم ، عن ابن

__________________

= و ١٢ و ١٣ و ١٤ و ١٧ من الباب ١٤ ، وفي الحديثين ٢ و ٦ من الباب ١٩ ، والأبواب ٢٢ و ٢٥ ، وفي الحديث ٣ من الباب ٢٨ من هذه الابواب .

الباب ٩ فيه ١١ حديثاً

١ ـ التهذيب ١ : ١٨٩ / ٥٤٤ والاستبصار ١ : ١٥٧ / ٥٤١ ، وأورده بطرق أخرى في الأحاديث ٧ و ٨ من الباب ٣ من صلاة الخوف .

(١) واقفه مواقفة فهو مواقف : وقف معه في حرب أي في ميدان القتال لا يستطيع النزول عن دابته . ( أنظر لسان العرب ٩ : ٣٦٠ ) .

(٢) مستطرفات السرائر : ٧٣ / ١١ .

٢ ـ التهذيب ١ : ١٨٩ / ٥٤٥ ، والاستبصار ١ : ١٥٨ / ٥٤٥ .

(١) كتب المصنف على كلمة ( اصابك ) علامة نسخة وكتب في الهامش عن الاستبصار : اصابه .

(٢) التهذيب ١ : ١٩١ / ٥٥١ .

٣ ـ الاستبصار ١ : ١٥٦ / ٥٣٨ .

٣٥٣
 &

المغيرة ، عن ابن بكير ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : إذا كنت في حال لا تجد إلّا الطين فلا بأس أن تتيمّم به .

[ ٣٨٤٩ ] ٤ ـ وبإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن رفاعة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا كانت الأرض مبتلّة ليس فيها تراب ولا ماء فانظر أجفّ موضع تجده فتيمّم منه ، فإن ذلك توسيع من الله عزّ وجلّ ، قال : فإن كان في ثلج فلينظر لبد سرجه فليتيمّم من غباره أو شيء مغبر ، وإن كان في حال لا يجد إلا الطين فلا بأس أن يتيمّم منه .

[ ٣٨٥٠ ] ٥ ـ وعنه ، عن الحسن بن علي ، عن أحمد بن هلال ، عن أحمد بن محمّد ، عن أبان بن عثمان ، عن زرارة ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) ، قال : قلت : رجل دخل الأجمة ليس فيها ماء وفيها طين ، ما يصنع ؟ قال : يتيمّم فإنّه الصعيد ، قلت : فإنّه راكب ولا يمكنه النزول من خوف وليس هو على وضوء ؟ قال : إن خاف على نفسه من سبع أو غيره وخاف فوت الوقت فليتيمّم ، يضرب بيده على اللبد أو البرذعة ويتيمّم ويصلّي .

[ ٣٨٥١ ] ٦ ـ وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن مطر ، عن بعض أصحابنا قال : سألت الرضا ( عليه السلام ) عن الرجل لا يصيب الماء ولا التراب ، أيتيمّم بالطين ؟ قال : نعم صعيد طيّب وماء طهور .

[ ٣٨٥٢ ] ٧ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن أبي بصير ـ يعني المرادي ـ عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا كنت في حال لا تقدر إلا على الطين فتيمّم به ، فإنّ

__________________

٤ ـ التهذيب ١ : ١٨٩ / ٥٤٦ ، والاستبصار ١ : ١٥٦ / ٥٣٩ و ١٥٨ / ٥٤٦ .

٥ ـ التهذيب ١ : ١٩٠ / ٥٤٧ ، والاستبصار ١ : ١٥٦ / ٥٤٠ .

٦ ـ التهذيب ١ : ١٩٠ / ٥٤٩ .

٧ ـ الكافي ٣ : ٦٧ / ١ .

٣٥٤
 &

الله أولى بالعذر إذا لم يكن معك ثوب جاف أو لبد (١) تقدر أن تنفضه وتتيمّم به .

[ ٣٨٥٣ ] ٨ ـ قال : وفي رواية أُخرى : صعيد طيّب وماء طهور .

ورواه الشيخ عن المفيد ، عن أحمد بن محمّد ، عن أبيه ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن العبّاس بن معروف ، عن الحسن بن محبوب ، مثله (١) .

[ ٣٨٥٤ ] ٩ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد جميعاً ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألت عن رجل أجنب في سفر ولم يجد إلا الثلج أو ماءاً جامداً ؟ فقال : هو بمنزلة الضرورة يتيمّم ، ولا أرى أن يعود إلى هذه الأرض التي توبق دينه .

ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن عبيد الله بن علي الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) (١) .

ورواه ابن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب محمّد بن علي بن محبوب ، عن العبيدي ، عن حمّاد بن عيسى (٢) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب (٣) .

أقول : هذا محمول على أنه يتيمّم من غبار ثوب ونحوه كما مرّ ، وليس بظاهر في أنّه يتيمّم بالثلج .

__________________

(١) في التهذيب والاستبصار : ولا لبد . ( هامش المخطوط ) .

٨ ـ الكافي ٣ : ٦٧ / ١ .

(١) التهذيب ١ : ١٨٩ / ٥٤٣ ، والاستبصار ١ : ١٥٦ / ٥٣٧ .

٩ ـ الكافي ٣ : ٦٧ / ١ ، يأتي نحوه عن كتاب المقنع في الحديث ٣ من الباب ٢٨ من هذه الابواب .

(١) المحاسن : ٣٧٢ / ١٤٣ .

(٢) مستطرفات السرائر : ١٠٧ / ٥٤ .

(٣) التهذيب ١ : ١٩١ / ٥٥٣ ، والاستبصار ١ : ١٥٨ / ٥٥٤ .

٣٥٥
 &

[ ٣٨٥٥ ] ١٠ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، قال : إن كانت الأرض مبتلّة وليس فيها تراب ولا ماء فانظر أجفّ موضع تجده ، فتيمّم من غباره أو شيء مغبر ، وإن كان في حال لا يجد إلا الطين فلا بأس أن يتيمّم به .

[ ٣٨٥٦ ] ١١ ـ أحمد بن أبي عبد الله البرقي في ( المحاسن ) : عن حفص بن غياث ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : من آوى إلى فراشه ثمّ ذكر أنّه على غير طهر تيمّم من دثار ثيابه ، كان في صلاة ما ذكر الله .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (١) ، ويأتي ما يدلّ عليه في صلاة الخوف (٢) .

١٠ ـ باب وجوب الطهارة بالثلج مع امكان إذابته ، أو حصول مسمّى الغسل برطوبته .

[ ٣٨٥٧ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن علي بن إسماعيل ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمّد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يجنب في السفر لا يجد إلّا الثلج ؟ قال : يغتسل بالثلج أو ماء النهر (١) .

أقول : المراد أنّه يذيب الثلج بالنار ويغتسل بمائه إن أمكن ، أو يدلك

__________________

١٠ ـ الكافي ٣ : ٦٦ / ٤ .

١١ ـ المحاسن : ٤٧ / ٦٤ ، وأخرج مثله عنه وعن التهذيب والفقيه في الحديث ٢ من الباب ٩ من أبواب الوضوء .

(١) تقدم في الحديث ٢ من الباب ٩ من أبواب الوضوء .

(٢) يأتي في الحديث ٨ من الباب ٣ من أبواب صلاة الخوف .

الباب ١٠ فيه ٤ أحاديث

١ ـ التهذيب ١ : ١٩١ / ٥٥٠ ، والاستبصار ١ : ١٥٧ / ٥٤٢ .

(١) ورد في هامش المخطوط ما نصه : يمكن أن يراد منه الانكار يعني أن هذا كيف يغتسل بالثلج مع أن الغسل به غير ممكن وكيف يغتسل بماء النهر مع أنه غير موجود كما صرح به السائل فهو معذور الىٰ أن يقدر علىٰ الغسل أو التيمم ولا يخلو من بعد لما يأتي ( منه قدّه ) .

٣٥٦
 &

جسده بالثلج إن كان كثير الرطوبة بحيث يحصل مسمّى الغسل ، وبيان ذلك أنّ السائل فرض أنّه لا يجد إلّا الثلج ، فذكر ماء النهر في الجواب يدلّ على أنّ مراده أنّه لا فرق بين أن يغتسل بالماء المذاب من الثلج وأن يغتسل بماء النهر .

[ ٣٨٥٨ ] ٢ ـ وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن عثمان بن عيسى ، عن معاوية بن شريح قال : سأل رجل أبا عبد الله ( عليه السلام ) وأنا عنده فقال : يصيبنا الدمق (١) والثلج ونريد أن نتوضّأ ولا نجد إلا ماءاً جامداً ، فكيف أتوضّأ ؟ أدلك به جلدي ؟ قال : نعم .

ورواه ابن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب محمّد بن علي بن محبوب ، عن عثمان بن عيسى ، مثله (٢) .

[ ٣٨٥٩ ] ٣ ـ وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن محمّد بن أحمد العلوي ، عن العمركي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر (١) ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الرجل الجنب ، أو على غير وضوء ، لا يكون معه ماء وهو يصيب ثلجاً وصعيداً ، أيّهما أفضل ، أيتيمّم أم يمسح بالثلج وجهه ؟ قال : الثلج إذا بلّ رأسه وجسده أفضل ، فإن لم يقدر على أن يغتسل به فليتيمّم .

ورواه ابن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب محمّد بن علي بن محبوب ، مثله (٢) .

[ ٣٨٦٠ ] ٤ ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن عبد الله بن الحسن ،

__________________

٢ ـ التهذيب ١ : ١٩١ / ٥٥٢ ، والاستبصار ١ : ١٥٧ / ٥٤٣ .

(١) الدمق : هو بالتحريك . ريح وثلج . مجمع البحرين ( دمق ) ٥ : ١٦٣ .

(٢) مستطرفات السرائر : ١٠٨ / ٥٧ .

٣ ـ التهذيب ١ : ١٩٢ / ٥٥٤ ، والاستبصار ١ : ١٥٨ / ٥٤٧ .

(١) كتب المصنف في الهامش على ( بن جعفر ) علامة نسخة .

(٢) مستطرفات السرائر : ١٠٩ / ٦٠ .

٤ ـ قرب الاسناد : ٨٥ .

٣٥٧
 &

عن جدّه علي بن جعفر ، عن أخيه ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن رجل تصيبه الجنابة فلا يقدر على الماء ، فيصيبه المطر ، هل يجزيه ذلك أم هل يتيمّم ؟ قال : إن غسله أجزأه ، وإلّا عليه التيمّم .

قال : قلت : أيّهما أفضل ، أيتيمّم أم يمسح بثلج وجهه وجسده ورأسه ؟ قال : الثلج إن بلّ رأسه وجسده أفضل ، وإن لم يقدرعلى أن يغتسل يتيمّم .

١١ ـ باب كيفيّة التيمّم وجملة من أحكامه .

[ ٣٨٦١ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن صفوان ، عن الكاهلي قال : سألته عن التيمّم ؟ فضرب بيديه على البساط فمسح بهما وجهه ، ثمّ مسح كفّيه إحداهما على ظهر إلأُخرى .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (١) .

أقول : الغرض بيان كيفية التيمّم لا ما يتيمّم به ، ويحتمل كونه إشارة إلى جواز التيمّم بالغبار الموجود في البساط ونحوه عند الضرورة .

[ ٣٨٦٢ ] ٢ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن أبي أيّوب الخرّاز ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن التيمّم ؟ فقال : إن عمّاراً أصابته جنابة فتمعّك كما تتمعّك الدابّة ، فقال له رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : يا عمّار ، تمعّكت كما تتمعّك الدابة ؟

فقلت له : كيف التيمّم ؟ فوضع يده على المسح (١) ، ثمّ رفعها فمسح

__________________

الباب ١١ فيه ٩ أحاديث

١ ـ الكافي ٣ : ٦٢ / ٣ .

(١) التهذيب ١ : ٢٠٧ / ٦٠٠ ، والاستبصار ١ : ١٧٠ / ٥٨٩ .

٢ ـ الكافي ٣ : ٦٢ / ٤ .

(١) كتب المصنف في الهامش : المسح ـ بالكسر ـ البلاس ، والجادة ( ق ) .

٣٥٨
 &

وجهه ثم مسح فوق الكفّ قليلاً .

وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي أيّوب ، مثله .

[ ٣٨٦٣ ] ٣ ـ وعنه ، عن أبيه ، وعن علي بن محمّد ، عن سهل بن زياد جميعاً ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن ابن بكير ، عن زرارة قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن التيمّم ؟ فضرب بيده الى الأرض ثمّ رفعها فنفضها ، ثم مسح بها جبينه وكفّيه مرّة واحدة .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (١) .

ورواه أيضاً عن المفيد ، عن أحمد بن محمّد ، عن أبيه ، عن الصفّار ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن بكير ، إلّا أنّه قال : ثمّ مسح بهما جبهته (٢) .

أقول : الظاهر أنّ المراد كون المسح وقع مرّة واحدة ، فلا يدلّ على وحدة الضرب .

[ ٣٨٦٤ ] ٤ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن داود بن النعمان قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن التيمّم ؟ قال : إنّ عمّاراً أصابته جنابة فتمعّك كما تتمعّك الدابّة ، فقال له رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) وهو يهزأ به : يا عمّار ، تمعّكت كما تتمعّك الدابّة ؟ !

فقلنا له : فكيف التيمّم ؟ فوضع يديه على الأرض ثمّ رفعهما فمسح وجهه ويديه فوق الكفّ قليلاً .

[ ٣٨٦٥ ] ٥ ـ وعنه ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيّوب ، عن

__________________

٣ ـ الكافي ٣ : ٦١ / ١ .

(١) التهذيب ١ : ٢١١ / ٦١٣ ، والاستبصار ١ : ١٧١ / ٥٩٣ .

(٢) التهذيب ١ : ٢٠٧ / ٦٠١ .

٤ ـ التهذيب ١ : ٢٠٧ / ٥٩٨ ، والاستبصار ١ : ١٧٠ / ٥٩١ .

٥ ـ التهذيب ١ : ٢٠٨ / ٦٠٣ .

٣٥٩
 &

حمّاد بن عثمان ، عن زرارة قال : سمعت أبا جعفر ( عليه السلام ) يقول : ـ وذكر التيمّم وما صنع عمار ـ فوضع أبو جعفر ( عليه السلام ) كفّيه على الأرض ثم مسح وجهه وكفّيه ، ولم يمسح الذراعين بشيء .

[ ٣٨٦٦ ] ٦ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن عمرو بن أبي المقدام ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنّه وصف التيمّم فضرب بيديه على الأرض ثم رفعهما فنفضهما ، ثمّ مسح على جبينه وكفّيه مرّة واحدة .

[ ٣٨٦٧ ] ٧ ـ وعنه ، عن القاسم بن عروة ، عن ابن بكير ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في التيمّم قال : تضرب بكفّيك الأرض ثمّ تنفضهما وتمسح بهما (١) وجهك ويديك .

[ ٣٨٦٨ ] ٨ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة قال : قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ذات يوم لعمّار في سفر له : يا عمّار ، بلغنا أنّك أجنبت ، فكيف صنعت ؟ قال : تمرّغت ـ يا رسول الله ـ في التراب ، قال : فقال له : كذلك يتمرّغ الحمار ، أفلا صنعت كذا ، ثمّ أهوى بيديه إلى الأرض فوضعهما على الصعيد ، ثم مسح جبينه (١) بأصابعه وكفّيه إحداهما بالأُخرى ، ثمّ لم يعد ذلك .

[ ٣٨٦٩ ] ٩ ـ محمّد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب ( نوادر ) أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن عبد الله بن بكير ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : أتى عمّار بن ياسر رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فقال : يا رسول الله ، إنّي أجنبت اللّيلة فلم يكن معي ماء ، قال : كيف

__________________

٦ ـ التهذيب ١ : ٢١٢ / ٦١٤ ، والاستبصار ١ : ١٧١ / ٥٩٤ .

٧ ـ التهذيب ١ : ٢١٢ / ٦١٥ ، والاستبصار ١ : ١٧١ / ٥٩٥ .

(١) كتب المصنف على كلمة ( بهما ) في الهامش علامة نسخة .

٨ ـ الفقيه ١ : ٥٧ / ٢١٢ .

(١) في نسخة : جبينيه ( هامش المخطوط ) .

٩ ـ مستطرفات السرائر : ٢٦ / ٤ .

٣٦٠