قائمة الکتاب

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم

وسائل الشيعة [ ج ٣ ]

500/552
*

٥٨ ـ باب طهارة المسك .

[ ٤٢٨٥ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : كانت لرسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ممسكة إذا هو توضّأ أخذها بيده وهي رطبة ، فكان إذا خرج عرفوا أنه رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) برائحته .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في آداب الحمام (١) ، ويأتي ما يدلّ عليه في لباس المصلّي (٢) .

٥٩ ـ باب جواز تطهير النجاسات بالماء الذي يصب من الفم .

[ ٤٢٨٦ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب ، عن محمّد بن أحمد ، عن العمركي البوفكيّ ، عن عليّ بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليهما السلام ) قال : سألته عن الرجل يصلح له أن يصبُ الماء من فيه يغسل به الشيء يكون في ثوبه ؟ قال : لا بأس .

[ ٤٢٨٧ ] ٢ ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن جدّه عليّ بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر قال : سألته عن الرجل يصب من فيه الماء يغسل به الشيء يكون في ثوبه وهو صائم ؟ قال : لا بأس .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك عموماً (١) .

__________________

الباب ٥٨ فيه حديث واحد

١ ـ الكافي ٦ : ٥١٥ / ٣ أورده في الحديث ١ الباب ٤٣ من لباس المصلي .

(١) تقدم في الباب ٩٥ والباب ٩٧ من آداب الحمام .

(٢) يأتي في الباب ٤١ والباب ٤٣ من لباس المصلي .

الباب ٥٩ فيه حديثان

١ ـ التهذيب ١ : ٤٢٣ / ١٣٤٣ .

٢ ـ قرب الاسناد : ١٠٣ وأورده في الحديث ٨ الباب ٣٧ مما يمسك عنه الصائم .

(١) تقدم في الباب ١ من أبواب الماء المطلق ما يدل عليه عموماً .

left