يجوز الحكم بها مطلقا ، بل الحكم بالنجاسة مطلقا ، ووجوب التنزه عنه بالمرة رأسا. ويؤيده ما ورد من الأمر بالتنزه عن الإنائين المشتبهين ، وبصب المياه النجسة (١) ، وغير ذلك.
على أن الظاهر أن الطهارة والنجاسة من الأمثلة التي تظهر من تتبع تضاعيف الأحكام الواردة في الأحاديث وأقوال الفقهاء في الموارد والمقامات الخاصة أنها مستصحبة إلى أن يثبت خلافها ، بل في المقام أيضا يظهر اتفاقهم على الاستمرار إلى أن يثبت خلافها ، حتى أنه لو لم يكن الاتصال مطهرا شرعيا عند القائل به لكان قائلا بالنجاسة البتة ، وكون النجاسة مستصحبة إلى حين الاتصال ، مع عدم كونه مطهرا شرعيا ، خلاف ما يظهر من الأدلة وكلامهم. على أنه سيظهر لك أن حجية الاستصحاب قريبة.
ويحتمل أن يكون المراد من الأصل القاعدة ، وهي أن الطهارة الشرعية تحتاج إلى دليل شرعي ، ولا عموم للأصل والعمومات حتى يشمل ما نحن فيه ، فتأمّل.
قوله : لكن في إثبات العموم نظر. ( ١ : ٣٧ ).
استدل عليه بالإطلاقات الواردة في ان الماء طهور ، ومضى الكلام في أن المراد منه المطهرية ، ومنع رجوع مثل هذا الإطلاق إلى العموم.
ويمكن أن يستدل عليه بما في بعض الأخبار من « ان ماء الحمام كماء النهر يطهر بعضه بعضا » (٢) ، لإفادة شمول مطهرية الماء لنفسه أيضا ، وأنه بمجرد الملاقاة والاتصال ، حيث لم يشترط فيه المزج ، إذ لو كان شرطا لذكره ، إذ المقام يحتاج إلى ذلك ، وليس الاستعمال حال الملاقاة بنادر التحقق حتى يقال بكفاية الندرة عن الحاجة إلى ذكر الشرط ، فتأمّل.
__________________
(١) انظر الوسائل ١ : ١٥٠ أبواب الماء المطلق ب ٨.
(٢) الكافي ٣ : ١٤ / ١ ، الوسائل ١ : ١٥٠ أبواب الماء المطلق ب ٧ ح ٧.