الطهارة من الحين ، أما بعد مضي قدر استعمل فيه أسباب الخلط وإدخال البعض الأول مع الممزوج به في هذا الآخر ، فإنه يتحقق العلم بالمزج في غاية القرب ، لغلبته وكثرته الزائدة ، فتأمّل.
وقوله : انّ المداخلة ممتنعة. ، إن أراد التداخل الحكمي فلا شك في امتناعه ، كما أنه لا شك في عدم الداعي إليه ، وإن أراد دخول البعض في خلل البعض بحيث يتحقق المماسة التي أشرنا إليها فلا شك في عدم امتناعه ، إلاّ أن يريد امتناع العلم ، وفيه ما مر ، وكذا في قوله : فالمعتبر.
قوله : اعتبار حسن. ( ١ : ٣٦ ).
نبه بذلك على فساد الأدلة السابقة ، ومع ذلك حسنه موقوف على ثبوت العموم ، كما سيذكر (١).
قوله : وذلك يقتضي. ( ١ : ٣٧ ).
فيه ما أشرنا في بحث التغير التقديري ، مضافا إلى أصالة بقاء النجاسة ، وأصالة عدم الطهارة ، فتأمّل.
قوله : بأصالة عدم الطهارة. ( ١ : ٣٧ ).
الظاهر أن مراده ـ رحمهالله ـ استصحاب النجاسة إلى أن يثبت المزيل ، والشارح غير قائل بحجية الاستصحاب ، لكن سيصرح في زوال التغير من قبل نفسه بأن مرجع هذا الاستصحاب إلى عموم الأدلة الدالة على النجاسة وعلى المنع من الاستعمال ، مثل قوله : « كل ماء طاهر حتى تعلم أنّه قذر » (٢) ، إذ المستفاد منه أن غاية ما يجوز الحكم بطهارته حصول العلم بالنجاسة ، وأنّ الحكم بها مستصحب إلى ذلك الحين خاصة ، وبعده لا
__________________
(١) في « ه » : سنذكره.
(٢) الوسائل ١ : ١٣٣ أبواب الماء المطلق ب ١ ح ٢ ، ٥.