الباقي ، ودلالته من باب المنطوق وإن كان مجازا ، فالمعارضة بينه وبين المفهوم ، لا المعنى الحقيقي ، لكونه غير مراد.
لكنه يخدشه أنه موقوف على ثبوت تقدم المنصوص بالخصوص على المفهوم ، بل لم يوجد إلا عمومات مطلقات وخصوصات كذلك (١) ، وكل واحد ( أعم مطلقا و) (٢) أخص مطلقا.
وبالجملة : غاية ما يثبت أن الراكد القليل خارج منها ، ولا ينافي ذلك خروج غيرها ، نعم لو كان يظهر ذلك لكان الأمر كذلك ، فتأمّل.
ويمكن أن يقال : أقربية المجازات ترجح عدم الخروج ، إلاّ أنّها لا تقاوم العمومات التي في الخاص ، ولا توجب تخصيصا ، لأن بقاء هذا العام على عمومه أقوى من أقربية المجاز ، وإلا ليفسد الأمر في العام والخاص المطلقين ، فتأمّل.
إلاّ أن يقول : إن عموم المفهوم ضعيف ، يعارضه ويقاومه الأقربية ، وتترجح عليه أو تساويه ، وحينئذ يحصل الاحتمال المنافي للاستدلال ، لكن هذا يرد على الشارح أيضا عند استدلاله بالمنطوقات العامة ، إلاّ ان الشارح التزم بما ذكر على ذلك التقدير فقال : عمومان تعارضا.
مع أن عموم المفهوم بالنسبة إلى القليل الجاري أضعف البتة ، لندرة تحققه في بلد السائل والمسؤول ـ وفيما بينهما أيضا ـ غاية الندرة ، بل غير ظاهر التحقق. هذا.
والأولى في الجواب أن يقال : إن اختار العلامة العموم من وجه فالأمر على ما ذكره الشارح ـ رحمهالله ـ وإن اختار العموم المطلق ، كما هو مقتضى
__________________
(١) في « ب » و « ج » و « د » زيادة : أي مطلق لا من وجه.
(٢) ما بين القوسين أثبتناه من « ه ».