الشرط ، فلم قال عليهالسلام : إن كان كرا لا
ينفعل؟! وأيضا فرق بين أن يقال : الماء طاهر ، وأن يقال : الماء لا ينجسه شيء إن
كان كرا ، وكما أن الأول يرجع إلى العموم فكذا الثاني ، فتأمل.
وبالجملة
: الظاهر أنه لا
وجه للتأمل في إفادته العموم ، لكن بالنسبة إلى غير الصورة النادرة ، كما أن الحال
في غالب المنطوقات في إفادة العموم أيضا كذلك ، لو لم نقل : كلها ، فتأمّل.
ولعله لما ذكرنا
ذهب أكثر فقهائنا إلى عموم الانفعال في الراكد ، وما وجد منهم تأمل في إفادة
المفهوم العموم ، مثل ما وجد من الشارح ـ رحمهالله ـ وغيره ممن وافقه على عدم الإفادة في أمثال زماننا وما
يقرب منه.
ومما ذكرنا ظهر
حال جميع المفاهيم في إفادة العموم وعدمها.
قوله
: تعارضا من وجه. (
١ : ٣٢ ).
صحيحة محمّد بن
إسماعيل تعارضها مع المفهوم وإن كان من وجه لكن كون القياس المنصوص العلة منطوقا
محل تأمل ، وبعد التسليم كون مثله أقوى من المفهوم محل نظر كيف ومعظم المحققين على
أن المفهوم حجة ، بخلاف المنصوص العلة ، فإن الكثير لم يذهبوا إلى حجيته.
إلاّ أن يكون
مراده أنه أقوى من عموم المفهوم لا نفسه ، ولا بدّ من تأمل فيه. مضافا إلى أنّه
خلاف ما يظهر من العبارة.
وأمّا غير الصحيحة
فالتعارض بحسب الظاهر ليس من وجه. إلاّ أن يكون مراده أنه مخصص ومختص بغير الراكد
القليل ، لما سيجيء من خصوص النصوص الواردة في انفعال الراكد القليل ، فيكون
المراد من هذه العمومات أن غير الراكد القليل لا ينفعل ، والعام المخصص حجة في
__________________