تحقق الاضطراب المانع عن ثبوت الصحة. وإن كان الأظهر عندي حجية أمثال هذه الأحاديث.
وقوله : الماء يمرّ به الرجل وهو نقيع.
الأظهر أنّه غير الجاري. ولعل وجه الاستدلال أن وضع الظاهر موضع المضمر في قوله عليهالسلام : إن كان الماء. ، ظاهر في أن ما ذكر حكم مطلق الماء.
لكن إن حمل على ما يعم القليل يشكل حمله على خصوص الجاري ، وكذا على الأعم والبناء على إرادة خصوص الكثير بالنسبة إلى الراكد ، والأعم إلى غيره ، لأنّ السؤال كان عن الراكد ، لأن البناء على أن السؤال لما كان عن الكثير منه ـ كما هو الظاهر ـ صح الحمل المذكور يوجب رفع الوثوق بالنسبة إلى عموم غيره أيضا ، فتأمّل.
قوله : إلى الماء القليل. ( ١ : ٣١ ).
لعل الأظهر أنه الراكد ، إذ الغالب في التعبير عن الجاري بالعين أو الجاري. مع ندرة تحقق جار يكون مجموعه أقل من الكر ، سيما في بلاد السائل والمسؤول ، وسيما مع أن يكون ـ مع كونه أقل منه ـ يغترف فيه الإناء.
إلاّ أن لا يكون المراد من القليل هو الأقل ، فيسقط حينئذ عن الاحتجاج.
إلاّ أن يقال : فالجاري بطريق أولى ، أو أنه لم يقل أحد حتى العلامة ـ رحمهالله ـ باشتراط الكرية في خصوص غير الراكد ، لكنه يتوجه حينئذ أن الشارح ـ رحمهالله ـ غير قائل بطهارة القليل من الراكد ، إلاّ أن يقول : الحمل على الجاري أقرب محامله ، وفيه ما فيه ، وسيجيء الكلام فيه إن شاء الله تعالى.
قوله : جعل العلة في عدم. ( ١ : ٣٢ ).
لعله الأظهر ، ويؤيده ما سيجيء في ماء الحمام.