العبادتين : الصلاة حالة الطهر ، والذكر حالة الحيض.
وأيضا لو كان الذكر واجبا عليها لكان يشيع في الأعصار والأمصار ، سيما عند العلماء والصلحاء في النسوة اللاتي في بيوتهم ، سيما الصالحات منهن ، لعموم البلوى وشدة الحاجة وتوفر الدواعي إلى النقل والفتوى والعمل مع أنّ الأمر بالعكس ، لأنا لا نرى بيتا يلتزم ، والفقهاء اتفقوا على عدم الوجوب إلاّ ما شذ. والظاهر أن البيوت والنساء كانت كما ذكرنا في الأعصار والأمصار ، ولعله شذ بيت أو امرأة كانت تفعل ، ومع ذلك لعله ليس بعنوان الالتزام ، فتأمّل.
قوله : ولو لم تتمكن من الوضوء. ( ١ : ٣٦٣ ).
وإذا لم تتمكن من الوضوء والتيمم فلتفعل ما بقي من الذكر واستقبال القبلة والموضع الطاهر أو قريبا من المسجد ـ كما في بعض الأخبار (١) ـ لما ورد من أن « الميسور لا يسقط بالمعسور » (٢) ، وما ورد من أن « ما لا يدرك كله لا يترك كله » (٣) كلاهما عن علي عليهالسلام.
ثم لا يخفى أن الوضوء والذكر وكونهما في وقت كل صلاة ورد في كل الأخبار ، وأمّا استقبالها للقبلة فقد ورد في أكثر الأخبار ، وفي بعض الأخبار لم يذكر ، وأمّا كون الذكر بقدر الصلاة فقد ورد في بعض الأخبار ، وأما غيره فمطلق ، وفي بعض الأخبار ذكر الموضع الطاهر ، وأكثر الأخبار خالية عنه ، وكذا الجلوس قريبا من المسجد ، وفي بعض الأخبار ضم تلاوة القرآن مع الذكر.
قوله : ففي مشروعية التيمم. ( ١ : ٣٦٣ ).
دليل مشروعية التيمم عموم كونه بمنزلة الوضوء ، ودليل عدمها أن الشارع قال : يتوضأ ، ومر الكلام في أمثال المقام في أول الكتاب.
__________________
(١) انظر الوسائل ٢ : ٣٤٥ أبواب الحيض ب ٤٠ ح ١ ، ٢.
(٢) عوالي اللآلي ٤ : ٥٨ / ٢٠٥ و ٢٠٧ ، والظاهر أنّه رواهما عن النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم.
(٣) عوالي اللآلي ٤ : ٥٨ / ٢٠٥ و ٢٠٧ ، والظاهر أنّه رواهما عن النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم.