وجوبه ، لأنّا يقينا نريد الوضوء ونعتبره كالفقهاء جزما ولا نشير أبدا. مع أنّ رفع الحدث لعله كان مركوزا في طباع السائلين والرواة ، فلذا لم ينبهوا ، فتأمّل ، وقد بسطنا الكلام في تحقيق المقام في صدر الكتاب ، فلاحظ وتأمّل.
قوله : ولفظ ينبغي ظاهر في الاستحباب. ( ١ : ٣٦٢ ).
وإن كان بحسب اللغة ومفهوم اللفظ أعم ، لأن الواجب لا تناسبه التأدية بأمثال هذه العبارات من جهة عدم إفادة الوجوب ، بل المناسب في الوجوب التصريح والتوضيح.
قوله (١) : ونقل عن ابن بابويه القول بالوجوب. ( ١ : ٣٦٢ ).
وهو ظاهر الشيخ في النهاية (٢).
قوله : لحسنة زرارة. ( ١ : ٣٦٢ ).
والطريق الآخر صحيح على المشهور ، من جهة محمّد بن إسماعيل البندقي.
قوله : وهو مع عدم صراحته في الوجوب محمول على الاستحباب جمعا بين الأدلة. ( ١ : ٣٦٣ ).
يعني وإن لم يكن صريحا لكنه ظاهر ، والظاهر يحمل على الاستحباب بسبب وجود معارض مقاوم ، والأصل عدم الوجوب يعني أصل البراءة لا أصل العدم ، لأن لكل من الواجب والمستحب قيدا زائدا على الرجحان ، إلاّ أن يقال : رجحان الواجب أزيد من رجحان المستحب بوصوله إلى حد لم يجز بسببه تركه.
ومما يدل على الاستحباب أن الظاهر من الأخبار سقوط الصلاة عنها رأسا عند الحيض ، ووجوبها عند الطهر ، لا أن الواجب عليها إحدى
__________________
(١) هذه الحاشية ليست في « ج » و « د ».
(٢) انظر النهاية : ٢٥.