الصفحه ١٧٤ : .
( ١ : ١١٢ ).
ربما وجه بأنّ
المراد ماء الورد ، أي النوبة ، وهي النصيب من الماء ، وهو أيضا لا يخلو من بعد
الصفحه ٢٢٣ :
فضلا عن أن يكون
اكتفى بأقل من الثلاثة ، سيما بعد ما ذكر من أن الثلاثة محمولة على أن الغالب لا
يحصل
الصفحه ٣٤٠ : الأسوة بالنبيّ والأئمة صلوات الله عليهم ، فإنها هي
المعروفة عنهم.
قوله
: ولا بأس بالوجوب.
( ١ : ٢٩٨
الصفحه ٢٩ : » ، أو « أنقى من الغسل » (٢) ، ومقتضى ظاهرها
أنه لو كان وضوء مع الغسل لكان منحصرا في أنه لتحصيل الطهارة
الصفحه ٥٨ : خلافها ، حتى
أنه لو لم يكن الاتصال مطهرا شرعيا عند القائل به لكان قائلا بالنجاسة البتة ،
وكون النجاسة
الصفحه ٨٧ : بإرادة الشهرة ، لكون ذلك نوع تدليس
منهم لما يظهر من كلماتهم ، حاشاهم عن ذلك. مع أن الحمل على الشهرة لا
الصفحه ٦ : الظن ، والتلقين ، وغير ذلك من آداب أخر.
مع أن رفع الحدث
لو كان واجبا لكان ذكره أهم ، سيما مع كثرة
الصفحه ٥٠ : القليل خارج منها ، ولا ينافي ذلك خروج غيرها ، نعم لو كان يظهر ذلك لكان
الأمر كذلك ، فتأمّل.
ويمكن أن
الصفحه ١٠٤ : ، فدعى ذلك إلى القيد الآخر ، إذ لعله يتوهم
أن اصطلاح الفقهاء في البئر سوى اصطلاح العرف ، لكون العيون التي
الصفحه ١١٨ : يعمها لكان يقول : إن مات فيها البقر ، فتأمّل.
__________________
(١) ليست في
الصفحه ١٣٧ : .
وأما ما ذكره من
أن أكثر عدد ينسب إلى هذا الجمع عشرة فلما ظهر لك فيما سبق آنفا ، فتأمّل. ولعله
لهذا لم
الصفحه ١٨٥ : النجاسة في حال الغسل ، مثل إدخال اليد النجسة في الماء (٤) ، فلو كان إجماع
مركب يلزم منه العموم لكان معارضا
الصفحه ١٩٠ : وضعه لكان الأمر كما قال.
__________________
(١) الوافي ٦ : ٢٤
وما بين المعقوفين أضفناه من المصدر
الصفحه ١٩٢ : المنع مختصا بغسل
الجنب لكان التعرض لها أولى بل وأهم ، فالحديث يدل على العموم في كل حدث أكبر ،
مضافا إلى
الصفحه ٢١٧ : لكان في صورة وجود
الماء وغسل المحل لا حاجة إلى الاستبراء أصلا ، ولا إعادة الوضوء ، ولا غسل المحل
مطلقا