الصفحه ٩٨ :
ولو كان تحقيقا
لشاع وذاع ، ولكان في كل بلد وفي كل قرية بل لكل مكلف خصوصا في الأسفار كر محدود
معين
الصفحه ٤٠٢ :
العبادتين :
الصلاة حالة الطهر ، والذكر حالة الحيض.
وأيضا لو كان
الذكر واجبا عليها لكان يشيع في
الصفحه ٢٦٧ : المعصوم عليهالسلام من إشارته أن لا يسأل الراوي أمثال هذه السؤالات ، لكون
المقام مقام التقية ، فلم يتفطن
الصفحه ٣١٩ :
هذا الشك داخل في الشك بعد الفراغ أو غير ذلك ، وهذا أنسب بكلامه حيث اعتبر في
النية الرفع أو الاستباحة
الصفحه ١١٣ : (١) في سند الأحاديث.
قوله : وهو لا
يعلم. ( ١ : ٥٩ ).
ويؤيده أنه لو
كانت خرجت ولم تمت فيها لكان يذكر
الصفحه ١٦٣ : لا يخفى ، لأنّا لو كنّا
مأمورين بالاجتناب عن خصوص النجس المعين المشخص في الواقع لكان الواجب عينا
الصفحه ٣٨٢ : أو آخره ، فإنها ظاهرة في عدم الحرمة بعد ذلك ، إذ لو كان حراما
لكان يتوجه إليه ويأمر بالاستغفار وغير
الصفحه ٣٩٣ : النية أصلا ، وقصد الوجوب ليس معناه إلاّ أنّه لو لم
يفعل هذا الفعل لكان معاقبا ، وبعد العلم بعدم عقاب
الصفحه ٧٤ : بغير الماء بالضرورة.
وإن أراد انه لو
انفعل لكان العلة تنجيس النجاسة وقبول الماء لها من دون مدخلية عدم
الصفحه ١٥٨ : النزح.
ولأنه حال التغير
حكم بأن مطهره النزح ، وأنه ما لم ينزح لم يطهر ، فما الذي أزال هذا الحكم بعد
الصفحه ٢٣٩ : غيره لكان صحيحا أيضا وإن كان معاقبا من جهة
الحرام. وهذا يجتمع فيه الأمر والنهي عند المعتزلة والشيعة
الصفحه ٢٩٦ : ، واختياره في الجمع بين الأخبار.
قوله
: أجمع. ( ١ : ٢٣٥
).
لولا الإجماع لكان
ذلك محل تأمّل ، لعموم ما دل
الصفحه ٣٤٧ : مكابرة ، لأنّه يلزم أن يكون من يغسل من رأسه في غسله مقدار
شعرة فقط من أول عمره ، ولم يغسل الباقي إلى آخر
الصفحه ١٣ :
أنّ جميع هذه الإيجابات التي لا عدّ لها ولا حصر من جهة إثم واحد بترك تكليف واحد
في آخر العمر ، على فرض
الصفحه ٥٧ :
الطهارة من الحين
، أما بعد مضي قدر استعمل فيه أسباب الخلط وإدخال البعض الأول مع الممزوج به في
هذا