الصفحه ٥٩ : من قوله عليهالسلام : « أليس هو بجار » (١). فتأمّل.
مضافا إلى عدم
ظهور مآخذ القول بالمزج أصلا من
الصفحه ٧١ :
الطرفين ، وتخريب
أحدهما أولى ، بل يلزم تخريب الصحاح وغيرها ، الصراح والقريبة إلى الصراحة ،
وظاهرة
الصفحه ٨٠ : ، والأواني ، وغيرها في حكاية الوسواس وحال
الوسواسين ، بل ربما يوجد حالهم بالنسبة إلى غير الماء أشد ، فالمناسب
الصفحه ١١٢ :
على خلاف الظاهر
رفعا للتعارض.
وهذه هي الطريقة
المقررة المسلمة عند الفقهاء من أول الفقه إلى آخره
الصفحه ١٧٩ : كلام الحكيم ، سيما مع ما اشتهر عند أهل العلوم اللغوية من أن
النفي والإثبات والحكم راجعة إلى خصوص القيد
الصفحه ٣٣٢ : يومئ أنّه
توجه عليهالسلام في أوله إلى الآداب والمستحبات ، إلى أن وصل إلى نفس الغسل ، فلم يذكر إلاّ
الصفحه ٣٩٧ : ترى أن لفظ الصلاة
والزكاة والصوم وغيرها لا ينصرف إلا إلى الواجبات منها ، وكذا فرع تساوي نسبتها في
الصفحه ١١ : مخالفته لما ذكره ـ مستلزم للفصل بالأجنبي في هذا الحكم. مضافا إلى
استلزام الاستدراك فيه. وجعل الفائدة
الصفحه ١٢ : عقيب كلّ حدث يكون واجبا ، وأنّ
المكلّف لو لم يتطهر من أوّل عمره إلى آخره لم يكن تاركا لواجب أصلا
الصفحه ٢٤ :
فإن
قلت : منع الشرع من
الاعتداد بخبر الفاسق ، والاحتياط نوع اعتداد به.
قلت
: لم يثبت المنع
إلى
الصفحه ٤٩ : : الماء لا ينجسه شيء إن
كان كرا ، وكما أن الأول يرجع إلى العموم فكذا الثاني ، فتأمل.
وبالجملة
: الظاهر
الصفحه ٦٨ :
واحتمال عدم وصول
الشعر إلى الماء وإن كان بعيدا ينفع لعدم العلم بالنجاسة ، وهو المعتبر في موضوع
الصفحه ٧٢ : ومصر ، بأنّا بملاحظة حديث في موضع خاص ، مثل حديث
الولوغ ، يسبق إلى أذهاننا انفعال القليل مطلقا من كل
الصفحه ٨٩ : الأصول والعمومات.
ومن هنا يظهر قوة
مختار جده ، وكذا رأى الشارح ـ رحمهالله ـ من أنه لا يحتاج إلى الدفعة
الصفحه ١٧٢ : مكلفون بالإطاعة ، وهي امتثال الأمر ، والمرجع فيه
إلى العرف ، ولا شك في عدم تحققه إلاّ بارتكاب الوضوءين أو