الصادق عليهالسلام له : « رحمك الله » (١) ، إلى غير ذلك مما ذكرناه في تعليقتنا على رجال الميرزا (٢). وأما أبو بصير فمشترك بين ثقات ليس إلاّ ، كما حقّقناه فيها (٣).
والثانية فيها حماد بن عيسى ، وهو ممن أجمعت العصابة. فلا يضر الإرسال الذي بعده ، كما حقّقناه أيضا (٤) ، مع أنّ الظاهر أنّ حمادا أخذه من كتاب حريز ، وكتابه معتمد معتبر لا تأمّل فيه ، ويظهر من رواية حماد (٥) المشهورة في كيفية الصلاة اعتباره.
قوله : عدم الدلالة على المدعي صريحا. ( ١ : ٢٤١ ).
فيه ، إشارة إلى دلالة مّا ، وهو كذلك ، لأنّ الكتابة لا تكاد تنفك عن المماسة غالبا ، والأخبار واردة مورد الغالب.
ومع الإغماض عن الدلالة لا شك في أنّ الحمل على ذلك أولى وأقرب من الحمل على الكراهة ، سيّما مع موافقته لغيره من الأخبار الظاهرة في الحرمة.
وكذا ظاهر الآية على حسب ما مرّ ، فتدبر.
وفي الفقه الرضوي : « ولا تمس القرآن إذا كنت جنبا أو على غير وضوء ، ومس الورق » (٦).
__________________
(١) الكافي ١ : ٦٧ / ٨.
(٢) انظر تعليقات الوحيد على منهج المقال : ١١٦ و ٣٧١ و ٦.
(٣) انظر تعليقات الوحيد على منهج المقال : ١١٦ و ٣٧١ و ٦.
(٤) انظر تعليقات الوحيد على منهج المقال : ١١٦ و ٣٧١ و ٦.
(٥) الكافي ٣ : ٣١١ / ٨ ، الوسائل ٥ : ٤٥٩ أبواب أفعال الصلاة ب ١ ح ١.
(٦) فقه الرضا عليهالسلام : ٨٥ ، مستدرك الوسائل ١ : ٤٦٤ أبواب الجنابة ب ١١ ح ١.