معين.
فظهر أنه لما ذكر المسح بالباء ذكر قوله : « إلى الكعبين » إظهارا لغاية الاعتناء بالاستيعاب ، وعدم جعله مثل مسح الرأس ، فتأمّل.
وشغل الذمة بالعبادة التوقيفية أيضا يرشد إليه ، والطريقة المستمرة بين الماسحين في الأعصار والأمصار ربما (١) تعضده ، لأن الوضوء مما تعمّ به البلوى وتكثر الحاجة إليه ، فلو كان الاستيعاب غير واجب لشاع بمقتضى العادة ، لا أنه يكون الأمر على خلافه فتوى من الفقهاء وعملا من المسلمين ، وظاهر أن النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم والأئمة عليهمالسلام أيضا ما كانوا يكتفون بغير الاستيعاب ، فتأمّل.
وأيضا ما ورد من أن أمير المؤمنين عليهالسلام مسح ولم يستبطن الشراكين (٢) ، وأمثال ذلك ظاهرة في الاستيعاب ، إذ لو لم يكن لازما لما كان لذكرها فائدة ، فتدبر.
ويمكن حمل كلام الشارح على نفي وجوب الاستيعاب العرضي ، فتأمّل.
قوله : وإن ادعى العامّة. ( ١ : ٢٢٠ ).
والمستفاد من مجموع أحاديث أهل البيت حتى صحيحة الأخوين (٣) التي هي مستند العلامة ـ رحمهالله ـ تكذيب العامة في دعواهم ، وأن ما
__________________
(١) بدلها في « ا » : مما.
(٢) انظر المدارك ١ : ٢١٨.
(٣) في بعض النسخ : الآخرين ، وفي بعضها : الآخرتين ، والصحيح ما أثبتناه ، كما عبر به في المدارك ١ : ٢٢١ ، والمراد صحيحة ابني أعين المذكورة في المدارك ١ : ٢١٧.