القدماء ، والقدماء فهموا من رواية عمرو بن سعيد (١) كون الكر لخصوص الحمار ، لمعارضة أخبار أخر ، وطريقتهم في أخبار النزح كذلك ، كما أشرنا ، والشيخ صرح بما ذكرنا.
ولما كان الحمار مما يركب يمكن أن يكونوا جعلوا حكمه قرينة معينة على إرادة الكر من الدلاء للدابة ، وإن كان هذا تمحلا عند العلامة أيضا ، إلا أنه ـ رحمهالله ـ لما لاحظ طريقتهم في حكاية النزح ، وأن بناءهم على التفريق بين المجتمع في الحديث ، والجمع بين متفرق في الأحاديث ، وجعل بعضها شاهدا على بعض ، ومانعا وصارفا عن بعض ، ومع ذلك حكموا في البقرة بنزح الكر ، فيشبه أن يكون حكمهم هذا من جملة أحكامهم ، فلذا ذكر ـ رحمهالله ـ ما ذكر ، فتدبر.
وبالجملة : أقصى ما يرد في هذا الاعتراض أن المقيد الذي يكون خالصا عن جميع الإيرادات سالما من جميع الوجوه ، تحققه في المقام غير معلوم على الشارح وأمثاله ، والعلامة ـ رحمهالله ـ يظهر من كلامه أنّ الأمر كذلك ، حيث صرح بالتمحلية ، فلا وجه للإيراد الذي أورده ، سيما مع التطويل والتشديد ، بعبارات ركيكة غير مناسبة إلى الأقل من العلامة ـ رحمهالله ـ آية الله في العالمين ، فضلا عنه ، خصوصا مع كون ما ذكره ظاهر الفساد على حسب ما عرفت.
نعم يتوجه عليه أنه إذا عرفت أنه تمحل فلا وجه للاستدلال لهم ثم التصريح بأنه تمحل ، لكن قد عرفت وجه اندفاع هذا الإيراد أيضا عنه ، مع أنه لعله ظهر له أنهم تمسكوا بمثل هذه الرواية في حكم البقرة.
__________________
(١) التهذيب ١ : ٢٣٥ / ٦٧٩ ، الاستبصار ١ : ٣٤ / ٩١ ، الوسائل ١ : ١٨٠ أبواب الماء المطلق ب ١٥ ح ٥ ، وانظر المدارك ١ : ٧٤.