الشيء يوضع على الطريق فتمر الدابة فتنفر بصاحبها فتعقره. فقال : كل شيء يضر بطريق المسلمين فصاحبه ضامن لما يصيبه» (١).
٢٦ ـ روى الشيخ بسنده عن أبي الصباح الكناني قال : قال أبو عبد الله عليهالسلام «من اضر بشيء من طريق المسلمين فهو له ضامن» (٢).
٢٧ ـ عن عبيد بن زرارة قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : «الجارية يريد أبوها ان يزوجها من رجل ويريد جدها ان يزوجها من رجل آخر فقال : الجد أولى بذلك ما لم يكن مضارا ان لم يكن الاب زوجها قبله ، ويجوز عليها تزويج الاب والجد» (٣).
٢٨ ـ روى السكوني عن جعفر بن محمد عن أبيه عليهماالسلام قال : «قال علي عليهالسلام : من اوصى ولم يحف ولم يضار ، كان كمن تصدق به في حياته» (٤).
٢٩ ـ محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن محمد ابن اسماعيل والحسين بن سعيد جميعا عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله عليهالسلام : «سألته عن قول الله عزوجل : (لا تُضَارَّ والِدَةٌ بِوَلَدِها وَلا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ)». فقال : كانت المراضع مما تدفع احداهن الرجل اذا أراد الجماع ، تقول : لا أدعك ، اني اخاف أن أحبل ، فأقتل ولدي هذا الذي أرضعه. وكان الرجل تدعوه المرأة فيقول : اني اخاف أن اجامعك فأقتل ولدي ، فيدفعها فلا يجامعها ، فنهى الله عزوجل عن ذلك ان يضار الرجل المرأة ، والمرأة الرجل.
وروى باسانيد اخرى صحيحة (٥).
__________________
(١) الوسائل ، ج ١٩ ، الباب ٩ من ابواب موجبات الضمان ، الحديث ١.
(٢) الوسائل ، ج ١٩ ، الباب ٨ من ابواب موجبات الضمان ، الحديث ٢.
(٣) الوسائل ، ج ١٤ ، الباب ١١ ، من ابواب عقد النكاح ، الحديث ٢.
(٤) الوسائل ، ج ١٣ ، الباب ٥ ، من ابواب الوصايا ، الحديث ٢.
(٥) الوسائل ، ج ١٥ ، الباب ٧٢ من أبواب أحكام الاولاد ، الحديث ١.
