٣٠ ـ علي بن ابراهيم في تفسيره عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : «لا ينبغي للرجل ان يمتنع من جماع المرأة فيضار بها اذا كان لها ولد مرضع ، ويقول لها : لا أقربك فاني اخاف عليك الحبل فتغيلي [فتقتلي خ ل] [فتغيلين خ ل] ولدي وكذلك المرأة لا يحل لها أن تمتنع على الرجل فتقول : اني أخاف أن أحبل فأغيل [فأقتل خ] ولدي. وهذه المضارة في الجماع على الرجل والمرأة ، وعلى الوارث مثل ذلك. قال : لا يضار المرأة التي يولد لها ولد [لا تضار المرأة التي لها ولد خ ل] وقد توفي زوجها ولا يحل للوارث أن يضار أم الولد في النفقة فيضيق عليهما (١).
٣١ ـ محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام في حديث «أنه نهى أن يضار بالصبي أو تضار أمه في رضاعه» (٢).
٣٢ ـ الكليني عن محمد بن يحيى عن أحمد (ابن خالد أو ابن عيسى) عن ابن فضال عن ابن بكير عن عبيد بن زرارة قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام الجارية يريد أبوها أن يزوجها من رجل ، ويريد جدها أن يزوجها من رجل آخر. فقال : الجد أولى بذلك ما لم يكن مضارا ، ان لم يكن الاب زوجها قبله (٣).
٣٣ ـ روى أبو داود عن أبى صرمة صاحب النبي صلىاللهعليهوآله انه قال : «من ضار اضر الله به ، ومن شاق شاق الله عليه».
ورواه الترمذي باختلاف يسير ، فروى «ضار الله» مكان «أضر الله».
__________________
(١) الوسائل ، ج ١٥ ، الباب ٧٢ من ابواب أحكام الاولاد ، الحديث ٢.
(٢) الوسائل ، ج ١٥ ، الباب ٧٠ من أبواب احكام الاولاد ، الحديث ٣.
(٣) الوسائل ، ج ١٤ ، الباب ١١ من ابواب عقد النكاح ، الحديث ٢.
