اعقب شيئا والمراد هنا النوبة بان يمسك كل واحد منهما عن اجراء الماء ، ليلة هذا وليلة ذاك ، فان اوجب سد مجرى احداهما كثرة ماء الاخرى تبين اضرارها بها.
ولو كانت النسخة «الحقائب» فالمراد منها الظروف ، قال الشاعر (١) :
|
أكارم يروي الغيث والليث عنهم |
|
اذا وهبوا ملء الحقائب او هبوا |
وفسره في المجمع ب «اعجاز البئر».
٢٣ ـ روى الكليني عن طلحة بن زيد عن أبي عبد الله عن أبيه عليهماالسلام قال : قرأت في كتاب لعلي عليهالسلام ان رسول الله صلىاللهعليهوآله كتب كتابا بين المهاجرين والانصار ومن لحق بهم من أهل يثرب ان كل غازية بما يعقب ... وان الجار كالنفس غير مضار ولا آثم وحرمة الجار على الجار كحرمة أمه وأبيه ، لا يسالم مؤمن دون مؤمن فى قتال في سبيل الله الاعلى عدل وسواء» (٢).
والظاهر ان المراد من الجار في الحديث ، من اعطى له الامان ، بقرينة كون الموضوع هو الغازي وانما فسر بجار البيت بسبب التقطيع الذي ارتكبه الكليني فرواه فى كتاب المعيشة بلا صدر (٣).
٢٤ ـ روى الصدوق في عقاب الاعمال عن النبي صلىاللهعليهوآله في حديث قال : «ومن اضر بامرأة حتى تفتدي منه نفسها لم يرض الله له بعقوبة دون النار ... الى ان قال : ومن ضار مسلما فليس منا ولسنا منه في الدنيا والآخرة ... الا وان الله ورسوله بريئان ممن اضر بامرأته حتى تختلع منه (٤).
٢٥ ـ روى الكليني عن الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : «سألته عن
__________________
(١) هو العلامة الاريب الشيخ مصطفى التبريزى قدسسره.
(٢ و ٣) الوسائل ، ج ١١ ، الباب ٢٠ من ابواب جهاد العدو ، الحديث ٥. ولاحظ الكافى ، ج ٥ ، ص ٢٩٢ كتاب المعيشة ، باب الضرار ، الحديث ١.
(٤) الوسائل ، ج ١٥ ، الباب ٢ من ابواب الخلع والمباراة ، الحديث ١.
