وقد رويت هذه الرواية بصورة اخرى عن الفضيل بن يسار عن عبد الرحمن ابن ابي عبد الله عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : «لا يحرم من الرضاع الا ما كان مخبورا. قلت : وما المخبور؟ قال : ام مربية أو ام تربي أو ظئر تستأجر أو خادم تشترى أو ما كان مثل ذلك موقوفا عليه» (١).
__________________
(١) الوسائل ، ج ١٤ ، كتاب النكاح ، ابواب ما يحرم بالرضاع ، الباب ٢ ، الحديث ٧ وقد سقط من نسخة الوسائل المطبوعة «عن ابى عبد الله عليهالسلام». رواه الشيخ فى التهذيب ج ٧ ، الحديث رقم (١٣٣٤) ، عن على بن الحسن بن فضال عن ايوب بن نوح عن حريز عن الفضيل بن يسار عن عبد الرحمن بن أبى عبد الله عن ابى عبد الله عليهالسلام. وقوله فى الرواية (أو ام تربى) يحتمل قويا ان يكون ترديدا من الراوى أو اختلافا فى النسخ ادرج فى المتن ، ويؤيده ما نقله الصدوق كما سنذكره وقال الشيخ فى ذيل الرواية بعد ايرادها : ان القصد بهذه الرواية نفى التحريم عمن يرضع رضعة أو رضعتين أو ما اشبه ذلك.
واورد الصدوق هذه الرواية فى معانى الاخبار ص ٤١٩ باسناد آخر واختلاف طفيف فى المتن ، عن ابيه قال حدثنا احمد بن ادريس عن محمد بن احمد عن احمد بن هلال عن ابن سنان عن حريز عن فضيل بن يسار عن ابى عبد الله عليهالسلام قال لا يحرم من الرضاع الا ما كان مجبورا. قلت : وما المجبور؟. قال : «ام مربية أو ظئر مستأجرة أو خادم مشتراة ، وما كان مثل ذلك ، موقوف عليه».
وقال فى الفقيه ج ٣ ، روى حريز عن الفضيل بن يسار عن أبى عبد الله عليهالسلام قال : لا يحرم من الرضاع الا ما كان مجبورا ، قلت وما المجبور ، قال «أم تربى أو ظئر نستأجر أو أمة تشترى».
والملاحظ يرى ، ان اسانيد الروايتين كلها تلتقى عند حريز وهو يروى عن الفضيل ، يروى فى رواية واحدة عن عبد الرحمن بن ابى عبد الله ميمون البصرى وثقة النجاشى فى ترجمة اسماعيل ابن همام. وان رواية العشرة رواها الفضيل عن ابى جعفر عليهالسلام فى التهذيب والاستبصار والخالية من العشرة رواها الفضيل عن ابى عبد الله عليهالسلام فى الفقيه ومعانى الاخبار ، والفضيل عن عبد الرحمن بن أبى عبد الله عليهالسلام فى التهذيب. ومحمد بن سنان واقع فى اسناد رواية العشرة. كما ان الموجود فى جميع هذه الكتب «مجبورة» و «مجبور» «والمجبور» ، كلها بالجيم ، فلاحظ.
