عليهالسلام : لا ، انه يحرم الرضاع ما يحرم من النسب» (١).
٧ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى. عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب ، عن ابن سنان يعني عبد الله ، عن أبي عليهالسلام قال : «سئل وأنا حاضر عن امرأة أرضعت غلاما مملوكا لها من لبنها حتى فطمته ، هل لها أن تبيعه؟ فقال : لا ، هو ابنها من الرضاعة ، حرم عليها بيعه وأكل ثمنه ، ثم قال : أليس رسول الله صلىاللهعليهوآله قال : يحرم من الرضاع ما يحرم النسب» (٢).
٨ ـ محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ابن أبي عمير عن أبان بن عثمان ، عن أبي بصير وأبي العباس وعبيد كلهم ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : «اذا ملك الرجل والديه أو اخته أو عمته أو خالته أو بنت أخيه أو بنت اخته وذكر أهل هذه الآية من النساء ، عتقوا جميعا ، ويملك عمه وابن أخيه وابن اخته والخال ، ولا يملك أمه من الرضاعة ولا اخته ولا عمته ولا خالته ، اذا ملكن عتقن ، وقال : ما يحرم من النسب فانه يحرم من الرضاع. وقال يملك الذكور ما خلا والدا أو ولدا ، ولا يملك من النساء ذات رحم محرم ، قلت يجري في الرضاع مثل ذلك؟ قال : نعم ، يجرى في الرضاع مثل ذلك» (٣).
ورواه الشيخ أيضا بأسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن وهيب بن حفص عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، وزاد : وقال : «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب» (٤).
٩ ـ القاضي النعمان بن محمد الاسماعيلي : روينا عن جعفر بن محمد ،
__________________
(١) الوسائل ، ج ١٤ ، كتاب النكاح ، ابواب ما يحرم بالرضاع ، الباب ٨ ، الحديث ٧.
(٢) المصدر السابق الباب ١٧ ، الحديث ١.
(٣) الوسائل ، ج ١٣ ، كتاب التجارة ، ابواب بيع الحيوان ، الباب ٤ ، الحديث ١.
(٤) المصدر نفسه ، الحديث ٢.
