عليهالسلام انه سئل عن الرضاع ، فقال : «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب» (١).
٣ ـ محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد ابن محمد بن أبي نصر ، عن داود بن سرحان ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب» (٢).
٤ ـ محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي ابن الحكم ، عن معاوية بن وهب ، عن عبيد بن زرارة قال : «قلت لابي عبد الله عليهالسلام انا أهل بيت كبير .. الى ان قال : فقال عليهالسلام : ما يحرم من النسب فهو يحرم من الرضاع» (٣).
٥ ـ محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي قال : «سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرضاع فقال : يحرم منه ما يحرم من النسب».
ورواه الشيخ ايضا باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن علي عن ابي ابراهيم ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليهالسلام (٤).
٦ ـ محمد بن الحسن باسناده عن علي بن الحسين [الحسن خ ل] ، عن سندي بن الربيع «عن عثمان بن عيسى ، عن أبي الحسن عليهالسلام قال : «قلت له : ان أخي تزوج امرأة فأولدها ، فانطلقت امرأة أخي فارضعت جارية من عرض الناس. فيحل لي ان اتزوج تلك الجارية التي أرضعتها امرأة أخي؟ فقال
__________________
(١) المصدر نفسه ، الباب ١ الحديث ٣.
(٢) المصدر نفسه ، الباب ١ ، الحديث ٤.
(٣) المصدر نفسه ، الباب ١ ، الحديث ٥. وقد اورده بتمامه فى الباب ٢ ، الحديث ١٨ من ابواب ما يحرم بالرضاع.
(٤) المصدر نفسه ، الباب ١ ، الحديث ٨.
