البحث في قاعدتان فقهيّتان اللاضرر والرضاع
٢٣٩/١٥١ الصفحه ١٣١ : (١).
وبما ان
المختار ان اللفظ باق على معناه العرفي ، فكلما شك في كون شيء شرطا أو مانعا يحكم
بعدمه بمقتضى
الصفحه ١٣٥ : وسيأتي ان شاء الله
تعالى بعض ما يدل على شرطية وحدة الفحل.
ثم ان المنساق
من تعبير المحقق بكون اللبن عن
الصفحه ١٤٣ : ادريس في اول كتاب النكاح : المحرم عشر رضعات متواليات ... الى ان قال :
العلامة والذي افتى به واعمل عليه
الصفحه ١٦٥ : الرضاعة دون غيرهما.
٢ ـ على فرض
التسليم ، فقد قام الاجماع وتضافرت السنة على ان الرضاع محرم اذا بلغ عدد
الصفحه ١٦٩ : الطائفة عليه من دون مخالف. وعليه العمل.
مشكلة عدم الانعكاس بين المدة وكل من العدد والاثر
ان ظاهر
الصفحه ١٧٧ :
المعتبر في العدد والزمان؟ يظهر من المسالك العدم ، واشكل صاحب الجواهر ذلك
بناء على كون العدد كاشفا
الصفحه ١٧٨ :
أو وصوله على الجهة المعتادة؟ فمن راعى وصوله على الجهة المعتادة ، وهو
الذى يطلق عليه اسم الرضاع
الصفحه ١٨٨ : شهرا
هلاليا على وجه يخرج المنكسر عنهما وان لحقه الحكم (١). والظاهر ان مراده أنه تحسب السنتان من اول
الصفحه ١٩٣ :
منهما نسبيا بالنسبة الى الأمّ حتى لا يشترط فيه حسب مختار المشهور. وعلى أي تقدير
يكون دليلا على ما ذهب
الصفحه ١٩٧ : على نشر الحرمة بين المرتضع واولاد المرضعة النسبيين دون الرضاعيين ، لما
سيوافيك من ان الرضاع ينشر
الصفحه ٢١٠ :
٢ ـ صحيحة أيوب
بن نوح : قال : كتب علي بن شعيب الى أبي الحسن عليهالسلام : «امرأة أرضعت بعض ولدي
الصفحه ٢١١ : لأولاده. والثانية أم زوجته ، والثالثة أما لاولاد صاحب اللبن
والمرضعة. وتوهم كونها حكمة لا علة مقطوع الفساد
الصفحه ٢١٩ : الى الزوجة.
وان شئت قلت :
انه لم يبذل المهر مقابل التسلط على البضع ساعة أو أياما ، بل في مقابل
الصفحه ٢٤٤ : : ما دل على ان قليله وكثيره محرم................................ ١٥٦
الطائفة الثانية : ما دل على أن
الصفحه ٩ :
الضرر والضرار فى السنة
الروايات
الحاكية عن تحريم الضرر والضرار على اقسام كثيرة نأتي بما وقفنا