الصفحه ١٩١ :
٩٧
باب الصائم يشم الطيب
قال الصادق عليه السلام : لا بأس أن يشم
الصائم الطيب ، إلا المسحوق منه
الصفحه ١٩٣ : ، والمستدرك : ٧ ـ ٣٣٤ صدر ح ٣. الفقيه : ٢ ـ ٦٩ ذيل ح ١٣ مثله ، إلا
أنه لم يذكر الصبر.
(٤) عنه البحار : ٩٦
الصفحه ١٩٤ : السلام : لو أن الناس
تسحروا ، ثم لم يفطروا إلا على الماء ، لقدروا على أن يصوموا الدهر
الصفحه ١٩٨ : الصوم ، فاجتمع
رأيي ورأي أصحابي على أنه ليس شيء(٢)
من الصوم واجب إلا صوم شهر رمضان.
فقال عليه السلام
الصفحه ٢٠٥ : بين نفرين فلا فطرة عليه ، إلا أن يكون لرجل واحد(٦).
__________________
(١) عنه البحار : ٩٦
ـ ١٠٨
الصفحه ٢٠٦ :
١١٠
باب من يعطى الفطرة ومن
لا يعطى
قال الصادق عليه السلام : لا تدفع
الفطرة إلا إلى أهل الولاية
الصفحه ٢٠٩ : ء الآخرة ، وصلاة الغداة ، وصلاة العيد كما تكبر
أيام التشريق ، تقول : الله أكبر ، الله أكبر ، لا إله إلا
الصفحه ٢١٢ : عليه السلام : من السنة
أن يبرز أهل الأمصار من أمصارهم إلى العيدين ، إلا أهل مكة فإنهم يصلون في المسجد
الصفحه ٢١٦ : أنعمت به علي(٩).
فإذا خرجت من منزلك فقل : بسم الله
الرحمن الرحيم ، لا حول ولا قوة إلا
الصفحه ٢١٨ : الإحرام إلى آخر الوقت إلا من
علة(٤) ، وأوله(٥)
أفضل(٦).
فإذا بلغت فاغتسل ، والبس ثوبي إحرامك
الصفحه ٢٢٦ : : ٢ ـ ٣١٦ مثله إلى قوله : اسمي ، وكذا في الكافي : ٤ ـ ٤٠٧
ذيل ح ١ ، والتهذيب : ٥ ـ ١٠٤ ضمن ح ١١ ، إلا أن
الصفحه ٢٢٩ : يسير ، وكذا في المقنع : ٢٥٧ إلا أنه
يشعر أن القراءة فيه في الأولى مع الحمد (قُلْ
يٰا أَيُّهَا
الصفحه ٢٣١ : إله إلا الله وحده لا شريك له ، له الملك وله الحمد ، يحيي ويميت ، وهو
على كل شيء قدير ، ثلاث مرات
الصفحه ٢٣٥ : الوسائل : ١٣ ـ ٥٢٤ ـ أبواب إحرام
الحج ـ ب ٤ ح ٥. وذكره المصنف في الفقيه : ٢ ـ ٣٢١ ، إلا أنه قال فيه : ثم
الصفحه ٢٣٨ : (٣)
إلا بها وإن ذهب ربع الليل (إلى ثلث) (٤)
(٥).
وبت بمزدلفة(٦)
، فإذا طلع الفجر فصل الغداة ، ثم قف بها