الصفحه ٦٧ :
بأن يتوضأ منه ويغتسل
، إلا أن يوجد غيره فيتنزه (١)
عنه (٢).
ولا بأس بالوضوء من فضل الحائض
الصفحه ٦٨ : صدر ح ٢ ، إلا أنه فيها بدل لا يجوز
«كره» ، عنها الوسائل : ١ ـ ٢٢٩ ـ أبواب الأسآر ـ ب ٣ ح ٢.
(٨) عنه
الصفحه ٨١ : صدر ح ٥٢ ، والكافي : ٣ ـ ٢٧ صدر ح ١ ، والتهذيب : ١ ـ ٥٤ صدر ح
٣ إلا أن فيها «ما دارت عليه السبابة
الصفحه ٨٦ : السواك ـ ب ٣ ح ٣. وفي الذكرى : ٩٣
نقلا عن المصنف مثله ، إلا أن فيه الصلاة بدل «الوضوء».
(٦) عنه البحار
الصفحه ٨٩ : ، فقال رسول الله صلى
الله عليه وآله وسلم : أخطأتم ، ألا (٩)
يممتموه (١٠)
(١١
الصفحه ٩٩ : البحار : ٨١ /
٧٩ ، إلاّ أنّ المصنّف ـ رحمه الله ـ صرّح في المقنع : ٣٢٢ : جواز الوطء للشّيق
بعد غسل فرجها
الصفحه ١٠١ : ، إلاّ أنّ ظاهرما
ذهب إليه المصنف في المقنع : ٥٠ هو «عشرة أيام».
(٤) عنه البحار : ٨١
ـ ٨١ ضمن
الصفحه ١٠٦ : قميصه وإزاره وحبرته(٧)والجريدتين(٨)
: فلان(٩) يشهد أن لا إله إلا
الله(١٠) ، ويلفها جميعا ، ويعد
الصفحه ١١١ : ح ٣٥ ، والمستدرك : ٢ ـ ٢٠٨ ذيل ح ١. الفقيه : ١ ـ ٩١ مثله ، إلا أن فيه
أربعة مثاقيل بدل قوله : «أربعة
الصفحه ١١٣ : منزول به.
اللهم إنا لا نعلم منه إلا خيرا ، وأنت
أعلم به منا ، اللهم إن كان محسنا فزد في إحسانه ، وإن
الصفحه ١١٧ : فقه الرضا : ١٧٠ باختلاف يسير ، وكذا في الكافي : ٣ ـ ١٩٦ ضمن ح
٦ ، مسندا عن أحدهما عليهما السلام إلا أن
الصفحه ١٢١ : (٣)
، إلا أن يزور إماما ، فإنه يجب أن يستقبله بوجهه ، ويجعل ظهره إلى(٤)
القبلة
الصفحه ١٢٢ : ـ ب ٤٦ ح ٩. وفي الكافي : ٣ ـ ٢٢٦ ح ٢ مثله ، إلا
أن فيه يحبى بدل قوله : «يحبر».
الصفحه ١٢٨ : ح ٢
وح ٤ ، والتهذيب : ٢ ـ ٢١ ح ٨ مثله ، إلا أن فيهما الظهر بدل «الصلاتين» ، وفي
التهذيب : ٢ ـ ٢٤٩ ح ٢٧
الصفحه ١٣٨ : ما سجدت فامض ، وكل شيء تشك(٣)
فيه وقد دخلت في حالة أخرى فامض ، ولا تلتفت إلى الشك ، إلا أن تستيقن