يظهر عدم التعارض بينهما أصلاً.
( و ) قال الشيخ ( في المبسوط ) : إنّه ( إذا لم يكن ) لهما ( بيّنة ويدهما عليه كان بينهما ) نصفين بعد حلف كل منهما لصاحبه (١). وتبعه الفاضل في ظاهر الإرشاد وصريح القواعد وولده في شرحه (٢) ؛ أخذاً بالعمومات ، وطرحاً للروايات لاختلافها.
وفيه نظر يعلم وجهه ممّا مرّ ، مع أنّ ذلك من الشيخ كما عرفت على جهة الاحتياط ، فإنّه قال بعده : وقد روى أصحابنا أنّ ما يصلح للرجال فللرجل وما يصلح للنساء فللمرأة ، وما يصلح لهما يجعل بينهما. وفي بعض الروايات أنّ الكل للمرأة وعلى الرجل البيّنة ؛ لأنّ من المعلوم أنّ الجهاز ينتقل من بيت المرأة إلى بيت الرجل ، والأوّل أحوط (٣). انتهى.
هذا ، ويحتمل أن يريد من الأوّل ما رواه الأصحاب دون ما أفتى به ؛ لكونه أوّلاً بالنسبة إلى الرواية الثانية. وحاصله حينئذٍ أنّ الرواية الأُولى أحوط.
وبه صرّح في الخلاف ، فقال : إن اختلف الزوجان في متاع البيت فقال كل واحد منهما : كلّه لي ، ولم يكن مع واحد منهما بيّنة نظر فما يصلح للرجال القول قوله مع يمينه ، وما يصلح للنساء فالقول قولها مع يمينها ، وما يصلح لهما كان بينهما. وقد روي أنّ القول في جميع ذلك قول المرأة مع يمينها ، والأول أحوط (٤). انتهى.
__________________
(١) المبسوط ٨ : ٣١٠.
(٢) الإرشاد ٢ : ١٥١ ، القواعد ٢ : ٢٢٣ ، إيضاح الفوائد ٤ : ٣٨٠.
(٣) المبسوط ٨ : ٣١٠.
(٤) الخلاف ٦ : ٣٥٢.