وقصور السند مجبور بعدم الخلاف في الحكم ، إلاّ من محتمل الخلاف ، حيث قال : إذا تكاملت شهود الزنا فقد ثبت الحكم بشهادتهم ، سواء شهدوا في مجلس واحد أو مجالس وشهادتهم متفرّقين أحوط (١).
وفي المختلف حمل كلامه على تفرّقهم بعد اجتماعهم لإقامة الشهادة دفعةً ؛ نظراً إلى أنّ ذلك هو المذهب عندنا (٢) ، مشعراً بدعوى الإجماع على الحكم.
وأظهر منه عبارة المسالك ، حيث نسبه إلى مذهب الأصحاب (٣).
ويقرّب حمل كلام الخلاف على ما ذكر تصريحُ الحلّي بنحو عبارته ، ومع ذلك قال قبلها : ولا تقبل شهادة الشهود على الزنا إلاّ إذا حضروا في وقت واحد ، فإن شهد بعضهم وقال : الآن يجيء الباقون ، جُلِد حدّ المفتري ؛ لأنّه ليس في ذلك تأخير (٤).
فلا إشكال في الحكم وإن حكي المخالفة فيه صريحاً عن ابن عمّ الماتن يحيى بن سعيد في الجامع (٥) ؛ إذ لا ريب في شذوذه.
وهل يشترط حضورهم في مجلس الحكم دفعةً قبل اجتماعهم على الإقامة؟ قولان.
اختار أوّلهما الفاضل في القواعد وولده في شرحه (٦).
__________________
(١) الخلاف ٥ : ٣٨٨.
(٢) المختلف : ٧٦٤.
(٣) المسالك ٢ : ٤٢٧.
(٤) السرائر ٣ : ٤٣١.
(٥) الجامع للشرائع : ٥٤٨.
(٦) القواعد ٢ : ٢٥١ ، إيضاح الفوائد ٤ : ٤٧٥.