ورمي الجدار عليه ، وغير ذلك ممّا ستقف عليه إن شاء الله تعالى ، وعلى الجلد ، والجلد يختلف كمّيةً وكيفيةً ، فحمل مطلقه على الجلد غير مناسب للواقع.
وهو حسن ، غير أنّ ما ذكر من تضعيف السند محلّ نظر ؛ لما مرّ ، ومع ذلك فبالشهرة الظاهرة ولو في الجملة والمحكيّة مطلقاً عن الماتن في النكت (١) منجبر.
وعلى هذا ، فالخروج عن الأُصول بمثله محتمل ، سيّما مع التأيّد بما عن المقنع ، من أنّه قال : وقضى أمير المؤمنين عليهالسلام في رجل أقرّ على نفسه بحدّ ولم يبيّن أيّ حدٍّ هو؟ أن يجلد حتى يبلغ ثمانين ، فجلد ، ثم قال : « لو أكملت جلدك مائة ، ما ابتغيت عليه بيّنة غير نفسك » (٢). وهو قد يؤيّد ما عليه الحلّي.
وأمّا ما يخالف ذلك من (٣) النصوص (٤) ، فمع عدم وضوح سنده بل ضعفه غير واضح الدلالة على المخالفة.
قيل : وإطلاق الخبرين الأوّلين وكلمة الأصحاب منزّل على الحدّ الذي يقتضيه ما وقع منه من الإقرار ، فلا يحدّ مائة ما لم يقرّ أربعاً ، ولا ثمانين ما لم يقرّ مرّتين ، ولا يتعيّن المائة إذا أقرّ أربعاً ، ولا الثمانون إذا أقرّ مرّتين على قول غير الحلّي (٥).
ولعلّ التنزيل للجمع بين الأدلّة ، ولا بأس به.
( ولو أقرّ بما يوجب الرجم ثم أنكره ، سقط عنه ) بلا خلاف ، بل عليه الإجماع عن الخلاف (٦) ؛ للصحاح المستفيضة وغيرها من المعتبرة.
__________________
(١) حكاه في كشف اللثام ٢ : ٣٩٤ ، وهو في النكت ٣ : ٣٠٤.
(٢) المقنع : ١٤٧ ، مستدرك الوسائل ١٨ : ١٥ أبواب مقدّمات الحدود ب ٩ ح ٢.
(٣) في « ن » زيادة : بعض.
(٤) انظر صحيح البخاري ٨ : ٢٠٧.
(٥) انظر كشف اللثام ٢ : ٣٩٥.
(٦) الخلاف ٥ : ٣٧٨.