اختصاص الخلاف به ، فليس تكرارها خالياً عن الفائدة ، كما ربما يفهم من بعض الأجلّة (١).
( و ) كيف كان ، ينبغي تحقيق القول في العمل بهذه ( الرواية ) فنقول : إنّها وإن كانت ( صحيحة السند ) وحكي العمل بها أيضاً عن الإسكافي والقاضي (٢) ( غير أنّ فيها ) ما يخالف الأُصول ؛ لتضمّنها ( تسلّطاً على الأموال المعصومة بقول واحد ) وإقراره.
وتخصيصها بها وإن كان ممكناً ، إلاّ أنّه فرع التكافؤ بينهما ، وهو مفقود جدّاً ؛ لندرة العامل بالرواية ، وإطباق باقي الأصحاب ولا سيّما المتأخرين منهم على اطراحها والعمل بالأُصول ، فلتكن مطرحة ، أو محمولة هي ككلام العاملين بها على ما ذكره الفاضل في المختلف وغيره (٣) على ما إذا رجعوا جميعاً وقال أحدهم : تعمّدت ، وقال الباقون : أخطأنا.
( الرابعة : لو شهدا بطلاق امرأة فتزوجت ثم رجعا ) أو أحدهما ، قال الشيخ في النهاية : ( ضمنا ) أو أحدهما ( المهر ) كلاًّ أو بعضاً للثاني ( وردّت إلى الأوّل بعد الاعتداد من الثاني ) (٤) وتبعه القاضي (٥).
استناداً إلى الصحيح : في رجلين شهدا على رجل غائب عنه امرأته أنّه طلّقها ، فاعتدّت المرأة وتزوجت ، ثم إنّ الزوج الغائب قدم فزعم أنّه لم يطلّقها ، وأكذب نفسه أحد الشاهدين ، قال : « لا سبيل للأخير عليها ،
__________________
(١) انظر المسالك ٢ : ٤٢٠.
(٢) حكاه عن الإسكافي في المختلف : ٧٢٦ ، القاضي في المهذب ٢ : ٥٦٣.
(٣) المختلف : ٧٢٦ ، وانظر المسالك ٢ : ٤٢٠.
(٤) النهاية : ٣٣٦.
(٥) المهذّب ٢ : ٥٦٣.