الوارث عليه ، وكذا لو ادّعى المرتهن رهناً وأقام شاهداً واحداً أنّه للراهن لم يحلف ؛ لأنّ يمينه لإثبات مال الغير ، فلم يجز ، بلا خلاف فيه وفي السابق ، بل ظاهر المسالك وغيره (١) كونه مجمعاً عليه بيننا.
والأصل فيه بعده الأصل ، مع عدم ما يدل على ثبوت الحق بيمين غير المستحق عدا إطلاق بعض النصوص ، وفي شموله لنحو محل البحث نظر ؛ لنظير ما مرّ قريباً من التبادر وغيره ، فتدبّر. فلا وجه للتأمّل فيه كما اتفق لبعض من تأخّر (٢).
وهنا ( مسألتان : الاولى : لا ) يجوز أن ( يحكم الحاكم بإخبار حاكم آخر ) أي لا يمضي ولا ينفذ حكمه في واقعة إذا أنهاه إليه بإخباره ( ولا بالبيّنة ) (٣) ( بثبوت الحكم ) المزبور ( عند غيره ) وهو الحاكم الآخر.
ولو اكتفى بالضمير وأسقط المضاف كان أخصر وأوضح.
ولا بكتابة إليه مطلقاً ، إجماعاً في الثلاثة لو كان المحكوم به شيئاً من حقوق الله سبحانه ؛ لبنائها على التخفيف ؛ ولزوم درئها بالشبهة ؛ وعدم ثبوتها بالإقرار ولو في الجملة.
وكذا لو كان من حقوق الناس في الإنهاء بالكتابة ، بلا خلاف أجده إلاّ من الإسكافي (٤) ، فأوجب الإنفاذ بها على الحاكم الثاني.
وهو شاذّ ، بل على خلافه الإجماع في كثير من الكتب كالسرائر والتحرير والمختلف والقواعد وغيرها من كتب الأصحاب (٥) ، وهو الحجة
__________________
(١) المسالك ٢ : ٣٧٧ ؛ وانظر الكفاية : ٢٧٣.
(٢) مجمع الفائدة والبرهان ١٢ : ٢٠٣.
(٣) في المطبوع من المختصر : ٢٨٣ : بقيام البيّنة.
(٤) حكاه عنه في المختلف : ٧٠٦.
(٥) السرائر ٢ : ١٧٦ ، التحرير ٢ : ١٨٨ ، المختلف : ٧٠٦ ، القواعد ٢ : ٢١٦ ؛ وانظر كشف اللثام ٢ : ٣٤٧ ، والمفاتيح ٣ : ٢٦٩.