وعليه ، فهل يجلد من ثلاثين إلى ثمانين؟ كما عن المفيد والديلمي (١) ؛ تنزيلاً لما تضمّن الثمانين على الأكثر.
أو من ثلاثين إلى سبعة وتسعين؟ كما عن الشيخ (٢).
أو إلى تسعة وتسعين؟ كما عن الحلّي (٣) ؛ تنزيلاً له على قضية المصلحة. أو لا تقدير فيه قلّةً ولا كثرة ، بل يفوّض إلى رأي الحاكم ، كما عليه الأكثر.
أقوال ، والأخير أنسب بقاعدتهم في التعزير ، مع عدم معارض لها سوى رواية الثمانين الظاهرة في تعيّنها ، ولا قائل به أصلاً ، فلتكن مطرحة ، أو مؤوّلة إلى ما يرجع به إلى أحد الأقوال الثلاثة.
( الخامسة : من زوّج أمته ) من غيره ولو كان عبده ( ثم وطئها ) عالماً بالتحريم ( فعليه الحدّ ) حدّ الزنا كملاً ، جلداً كان أو رجماً ، بلا خلاف يظهر حتى من الحلّي الذي لم يعمل بالآحاد ؛ للعموم أو الإطلاق ، وللصحيح : في رجل زوّج أمته رجلاً ، ثم وقع عليها ، قال : « يضرب الحدّ » (٤).
( السادسة : من أقرّ أنّه زنى بفلانة ) امرأة معيّنة من دون تصريح بزناها ، ( فعليه مع تكرار الإقرار ) أربعاً ( حدّان ) : للزنا والفرية ( ولو
__________________
(١) المفيد في المقنعة : ٧٨٥ ، الديلمي في المراسم : ٢٥٥.
(٢) كذا في النسخ والشرح الصغير ( ٣ : ٣٥٢ ) ولم نعثر عليه في كتب الشيخ ولا على الحاكي عنه ، وفي المطبوع من النهاية (٦٩٩) : تسعة وتسعين ، وفي نسخة منها : تسعة وسبعين. انظر النهاية ونكتها ٣ : ٢٩٧ ؛ وكشف الرموز ٢ : ٥٥٧.
(٣) السرائر ٣ : ٤٤٩.
(٤) الكافي ٧ : ١٩٦ / ١ ، الفقيه ٤ : ١٧ / ٣٤ ، التهذيب ١٠ : ٢٦ / ٧٩ ، الوسائل ٢٨ : ١٢١ أبواب حدّ الزنا ب ٢٢ ح ٩.