( الثالثة ) : الإسلام ، فلا تقبل شهادة الكافر بأقسامه مطلقاً إلاّ فيما سيستثنى ؛ بالإجماع ، والكتاب ، والسنّة المستفيضة بل المتواترة ، تقدم بعضها وستأتي جملة أُخرى منها وافرة.
والمعروف من مذهب الأصحاب اشتراط ( الإيمان ) أيضاً ، أي كونه اثني عشرياً ، بل في التنقيح والمهذب وشرح الشرائع للصيمري والمسالك وشرح الإرشاد للمقدس الأردبيلي (١) رحمهالله الإجماع عليه ؛ وهو الحجة.
مضافاً إلى الأصل ، وعدم دليل على قبول شهادة غير المؤمن ؛ لاختصاص إطلاقات الكتاب والسنّة لقبول شهادة المسلم بحكم التبادر وغيره بالمؤمن دون غيره ، سيّما نحو ( رِجالِكُمْ ) و ( مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَداءِ ) بناءً على مذهب الإمامية من اختصاص الخطابات الشفاهية بالمخاطبين بها دون غيرهم ، وليس المخالف بموجود زمن الخطاب جدّاً ، هذا.
وعلى تقدير العموم فلا ريب أنّ التقييد بمن ترضون يدفع احتمال دخول المخالف بناء على ما عرفت في الرواية السابقة المفسّرة له بمن ترضون دينه وأمانته ، ولا ريب أنّه ليس بمرضيّ الدين.
هذا كله على تقدير القول بإسلامه حقيقةً ، وأمّا على القول بكفره كما هو مختار كثير من قدماء الأصحاب ، ومنهم الحلّي (٢) مدّعياً الإجماع عليه فلا إشكال في عدم قبول شهادته ؛ لكفره ، فلا يدخل في إطلاق
__________________
(١) التنقيح ٤ : ٢٨٧ ، المهذّب البارع ٤ : ٥١٠ ، غاية المرام ٤ : ٢٧٥ ، المسالك ٢ : ٤٠١ ، مجمع الفائدة والبرهان ١٢ : ٢٩٨.
(٢) السرائر ٢ : ١٣٩.