لكن الإشعار غير كاف ، سيّما مع قصور السند.
ولا ريب أنّ اعتباره أحوط ، وإن كان في تعيّنه نظر.
( ولا يقدح ) في العدالة ( اتخاذ الحمام ) والطيور ( للأُنس ) بها ( وإنفاذ الكتب ) وإرسالها إلى البلدان ، بلا خلاف فيه على الظاهر المصرح به في الكفاية (١) ؛ وهو الحجة.
مضافاً إلى الأصل ، والعمومات ، وفحوى ما سيأتي من بعض المعتبرة ، بل يستفاد من المعتبرة المستفيضة استحباب اتخاذها للأُنس.
منها : « ليس من بيت فيه حمام إلاّ لم يصب أهل ذلك البيت آفة من الجنّ ، إنّ سفهاء الجنّ يعبثون بالبيت فيعبثون بالحمام ويدعون الإنسان » (٢) وبمعناه كثير من الأخبار.
ومنها : دخلت على أبي عبد الله عليهالسلام فرأيت على فراشه ثلاث حمامات خضر ، فقلت : جعلت فداك هذا الحمام يقذر الفراش ، فقال : « لا ، إنّه يستحب أن يسكن في البيت » (٣).
وكذا اقتناؤها للّعب بها ، وإن كره عند كافّة متأخّري أصحابنا ، وفاقاً للنهاية والمبسوط والقاضي (٤) ، وظاهر المبسوط أنّ عليه إجماعنا ، حيث قال : فإنّ اقتناؤها للّعب بها وهو أن يطيّرها ويتقلب في السماء ونحو هذا فإنّه مكروه عندنا (٥). وهو الحجة ، مضافاً إلى بعض ما مرّ من الأدلّة.
__________________
(١) الكفاية : ٢٨١.
(٢) الكافي ٦ : ٥٤٦ / ٥ ، الوسائل ١١ : ٥١٦ أبواب أحكام الدواب ب ٣١ ح ٨.
(٣) الكافي ٦ : ٥٤٨ / ١٥ ، الوسائل ١١ : ٥٢٠ أبواب أحكام الدواب ب ٣٤ ح ١.
(٤) النهاية : ٣٢٧ ، المبسوط ٨ : ٢٢٢ ، المهذّب ٢ : ٥٥٧.
(٥) المبسوط ٨ : ٢٢٢.