ولا ظاهرة كما اعترف به جماعة ، سيّما مع نقله الإجماع على المنع كما عرفته.
نعم حكاه الفاضل المقداد في كنز العرفان (١) عن الإسكافي أيضاً ، ولكنه خلاف المحكي عنه في المختلف والمسالك وغيرهما (٢) من أنّه والعماني لم يتعرّضا للحكم هنا بنفي ولا إثبات ، فتأمّل جدّاً.
وبالجملة : المسألة عند العبد محل توقف وإشكال ، ولكن مقتضاهما الرجوع إلى ما عليه المشهور من المنع وعدم القبول ؛ لمخالفته الأُصول ، مع عدم وضوح مخصّص لها يطمئن إليه يدلّ على القبول ، فتأمّل.
( وكذا تقبل شهادة الزوج لزوجته ) وعليها ، وشهادتها له وعليه ؛ لعين ما مرّ من الأدلة على القبول في المسألة السابقة عدا نصوصها ، ولكن بمعناها هنا كثير من المعتبرة :
ففي الصحيح : عن الرجل يشهد لامرأته ، قال : « إذا كان خيراً جازت شهادته لامرأته » (٣).
وفي آخر : « تجوز شهادة الرجل لامرأته والمرأة لزوجها إذا كان معها غيرها » (٤).
ونحوه الموثق : عن شهادة الرجل لامرأته؟ قال : « نعم » والمرأة
__________________
(١) كنز العرفان ٢ : ٣٨٦.
(٢) المختلف : ٧٢٠ ، المسالك ٢ : ٤٠٥ ، وانظر المفاتيح ٣ : ٢٨٠.
(٣) الكافي ٧ : ٣٩٣ / ٢ ، التهذيب ٦ : ٢٤٧ / ٦٢٨ ، الوسائل ٢٧ : ٣٦٦ كتاب الشهادات ب ٢٥ ح ٢.
(٤) الكافي ٧ : ٣٩٢ / ١ ، التهذيب ٦ : ٢٤٧ / ٦٢٧ ، الوسائل ٢٧ : ٣٦٦ كتاب الشهادات ب ٢٥ ح ١.