الصحيحان (١) ، والمرسل (٢) القريب منهما سنداً بجميل وابن أبي عمير المجمع على تصحيح ما يصحّ عنهما ، وغيرها (٣).
( ويثبت مع العلم ) به ، إلاّ مع الشبهة الدارئة ( ولا يكون العقد بمجرّده ) من غير توهّم صحّته ( شبهةً ) تنفع ( في السقوط ) بلا خلاف عندنا ، بل في ظاهر التنقيح (٤) وغيره (٥) : أنّ عليه إجماعنا ؛ وهو الحجّة ، مضافاً إلى عدم صدق الشبهة بذلك بلا شبهة ، خلافاً لأبي حنيفة (٦).
نعم لو حصلت معه شبهة أسقطته هي دونه ، كما لو انفردت عنه.
ولو اختصّت بأحدهما اختصّ بالسقوط كما يأتي ، ( فلو تشبّهت الأجنبيّة ) على الرجل ( بالزوجة ) ونحوها ممّن تحل له ( فعليها الحدّ ) إجماعاً ( دون واطئها ) على الأشهر الأقوى ، بل عليه عامّة متأخّري أصحابنا ، بل ظاهر العبارة هنا وفي الشرائع والتحرير (٧) وغيرها (٨) الإجماع عليه ؛ لأصالة البراءة ، والشبهة الدارئة.
( وفي رواية ) ضعيفة بالإرسال وعدّة من الجهلة أنّه ( يقام عليها
__________________
(١) أحدهما في : الفقيه ٤ : ٣٩ / ١٢٩ ، الوسائل ٢٨ : ٣٢ أبواب مقدّمات الحدود ب ١٤ ح ١.
والآخر في : الكافي ٧ : ٢٤٨ / ١ ، التهذيب ١٠ : ٩٧ / ٣٧٥ ، الوسائل ٢٨ : ٣٢ أبواب مقدّمات الحدود ب ١٤ ح ٢.
(٢) الكافي ٧ : ٢٤٩ / ٣ ، الوسائل ٢٨ : ٣٣ أبواب مقدّمات الحدود ب ١٤ ح ٤.
(٣) انظر الوسائل ٢٨ : ٣٢ أبواب مقدّمات الحدود ب ١٤.
(٤) التنقيح الرائع ٤ : ٣٢٩.
(٥) الروضة البهية ٩ : ٣٠.
(٦) انظر بدائع الصنائع ٧ : ٣٥ ، والمغني لابن قدامة ١٠ : ١٤٨.
(٧) شرائع الإسلام ٤ : ١٥٠ ، تحرير الأحكام ٢ : ٢١٩.
(٨) انظر كشف الرموز ٢ : ٥٣٩ ، والتنقيح ٤ : ٣٢٩ ، وكشف اللثام ٢ : ٣٩٣.