كافرين ، ومثل شهادة الصبيان على القتل إذا لم يوجد غيرهم » (١) فتدبّر.
وفي ثبوت النصف بالرجل لمساواته الاثنتين في المعنى ، أو الربع للفحوى ، أو سقوط شهادته أصلاً لفقد النص صريحاً ، أوجه ، خيرها أوسطها وفاقاً لجماعة كالفاضل في القواعد وشيخنا في الروضة والمسالك (٢) لضعف الأوّل بأنّه قياس ، والأخير بعدم اشتراط النص الصريح.
( ولا تردّ شهادة أرباب الصنائع المكروهة كالصياغة ) وبيع الرقيق ( ولا ) شهادة ذوي ( الصنائع الدنيئة ) بحسب العادة ( كالحياكة والحجامة ولو بلغت الدناءة ) الغاية ( كالزبّال والوقّاد ).
( ولا ) شهادة ( ذوي العاهات ) والأمراض الخبيثة ( كالأجذم والأبرص ) بعد استجماع جميع شرائط قبول الشهادة التي منها العدالة ، وعدم ارتكاب ما ينافي المروءة ، بلا خلاف بيننا أجده ، وبه صرّح في الكفاية (٣) ، بل في ظاهر السرائر والمسالك (٤) إجماعنا عليه ، وهو الحجة.
مضافاً إلى عمومات أدلة قبول الشهادة من الكتاب والسنّة ، مع سلامتها عن المعارض بالكلية ، عدا ما توهّمه بعض العامة من أنّ اشتغالهم بهذه الحِرَف ورضاهم بها يشعر بالخسّة وقلّة المروءة (٥).
وهو ضعيف غايته ، سيّما على القول بعدم اعتبار المروءة في قبول الشهادة ، وأمّا على اعتبارها فكذلك أيضاً إذا لم تكن في ارتكاب هذه
__________________
(١) علل الشرائع : ٥٠٨ / ١ ، عيون الأخبار ٢ : ٩٤ ، الوسائل ٢٧ : ٣٦٥ كتاب الشهادات ب ٢٤ ح ٥٠.
(٢) القواعد ٢ : ٢٣٩ ، الروضة ٣ : ١٤٦ ، المسالك ٢ : ٤١٤.
(٣) الكفاية : ٢٨١.
(٤) السرائر ٢ : ١١٨ ، المسالك ٢ : ٤٠٤.
(٥) المغني لابن قدامة ١٢ : ٣٥ ، والشرح الكبير ١٢ : ٤٨.