قائمة الکتاب

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم

رياض المسائل في تحقيق الاحكام بالدّلائل [ ج ١٥ ]

313/546
*

وهو بطرف الضد من بدله ، إلاّ أنّه صريح في الرقّية ، ولا كذلك البدل ؛ إذ ليس فيه غير النهي عن الاسترقاق المحتمل للحمل على الكراهة ، فلتحمل عليها جمعاً ، سيّما مع إشعار التعليل في الموثق بها ، ولذا ذهب الأكثر (١) ( و ) منهم الماتن إلى أنّه ( يكره له استرقاقهما ).

خلافاً لنادر (٢) ، فقال بالتحريم ؛ أخذاً بظاهر النهي. وقد مرّ الكلام عليه مع ما يتعلق بالمسألة في أواخر كتاب الوصية ، فمن أراد تمام التحقيق فيها فليراجعها ثمّة (٣).

( ولو تحمل الشهادة الصبي ، أو الكافر ، أو العبد ، أو الخصم ، أو الفاسق ) المعلن ، أو نحوهم من مردودي الشهادة ( ثم زال المانع ) الموجب لردّها ( وشهدوا قبلت شهادتهم ) بعد استجماع الشرائط الأُخر ؛ لوجود المقتضي وانتفاء الموانع ؛ وللصحاح المستفيضة وغيرها من المعتبرة.

منها زيادةً على ما مرّ في المسألة السابقة من الصحيحين والقوية (٤) ، وما مرّ في مسألة قبول شهادة القاذف بعد توبته من المعتبرة المستفيضة (٥) الصحيح (٦) وغيره (٧) : عن نصراني كما في الثاني ويهودي كما في الأوّل اشهد على شهادة ثم أسلم أتجوز شهادته؟ قال :

__________________

(١) منهم المحقق في الشرائع ٢ : ٢٥١ ، والعلاّمة في الإرشاد ٢ : ١٥٩ ، والفاضل المقداد في التنقيح ٤ : ٣٠٢.

(٢) النهاية : ٣٣١ ، ٦١٢.

(٣) راجع ج ١٠ ص ٣٧٨ ٣٨٠.

(٤) راجع ص ٣٠٩ ، ٣١٠.

(٥) راجع ص ٢٧٢.

(٦) الفقيه ٣ : ٤١ / ١٣٨ ، الوسائل ٢٧ : ٣٨٧ كتاب الشهادات ب ٣٩ ح ٢.

(٧) الكافي ٧ : ٣٩٨ / ٥ ، التهذيب ٦ : ٢٥٣ / ٦٥٦ ، الإستبصار ٣ : ١٨ / ٥٢ ، الوسائل ٢٧ : ٣٨٧ كتاب الشهادات ب ٣٩ ح ٣.