قائمة الکتاب
الآداب
مسائل خمس
كيفيّة الحكم
وظائف الحاكم
جواب المدعى عليه
كيفية الاستحلاف
الدعوى
مسائل
أحكام الاختلا في الدعوى
وفيه مسائل :
تعارض البينات
كتاب الشهالدات
صفات الشاهد
لو تحمل الشهادة الصبي أو الكافر أو العبد ثم زال المانع وشهدوا
٣١٣مسائل
فيما به يصير شاهداً
مسائل
الشهادة على الشهادة
اللواحق
كتاب الحدود والتعزيرات
حد لزنا
الموجب
الأقسام
اللواحق
إعدادات
رياض المسائل في تحقيق الاحكام بالدّلائل [ ج ١٥ ]
رياض المسائل في تحقيق الاحكام بالدّلائل [ ج ١٥ ]
المؤلف :السيد علي بن السيد محمد علي الطباطبائي
الموضوع :الفقه
الناشر :مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الصفحات :546
تحمیل
وهو بطرف الضد من بدله ، إلاّ أنّه صريح في الرقّية ، ولا كذلك البدل ؛ إذ ليس فيه غير النهي عن الاسترقاق المحتمل للحمل على الكراهة ، فلتحمل عليها جمعاً ، سيّما مع إشعار التعليل في الموثق بها ، ولذا ذهب الأكثر (١) ( و ) منهم الماتن إلى أنّه ( يكره له استرقاقهما ).
خلافاً لنادر (٢) ، فقال بالتحريم ؛ أخذاً بظاهر النهي. وقد مرّ الكلام عليه مع ما يتعلق بالمسألة في أواخر كتاب الوصية ، فمن أراد تمام التحقيق فيها فليراجعها ثمّة (٣).
( ولو تحمل الشهادة الصبي ، أو الكافر ، أو العبد ، أو الخصم ، أو الفاسق ) المعلن ، أو نحوهم من مردودي الشهادة ( ثم زال المانع ) الموجب لردّها ( وشهدوا قبلت شهادتهم ) بعد استجماع الشرائط الأُخر ؛ لوجود المقتضي وانتفاء الموانع ؛ وللصحاح المستفيضة وغيرها من المعتبرة.
منها زيادةً على ما مرّ في المسألة السابقة من الصحيحين والقوية (٤) ، وما مرّ في مسألة قبول شهادة القاذف بعد توبته من المعتبرة المستفيضة (٥) الصحيح (٦) وغيره (٧) : عن نصراني كما في الثاني ويهودي كما في الأوّل اشهد على شهادة ثم أسلم أتجوز شهادته؟ قال :
__________________
(١) منهم المحقق في الشرائع ٢ : ٢٥١ ، والعلاّمة في الإرشاد ٢ : ١٥٩ ، والفاضل المقداد في التنقيح ٤ : ٣٠٢.
(٢) النهاية : ٣٣١ ، ٦١٢.
(٣) راجع ج ١٠ ص ٣٧٨ ٣٨٠.
(٤) راجع ص ٣٠٩ ، ٣١٠.
(٥) راجع ص ٢٧٢.
(٦) الفقيه ٣ : ٤١ / ١٣٨ ، الوسائل ٢٧ : ٣٨٧ كتاب الشهادات ب ٣٩ ح ٢.
(٧) الكافي ٧ : ٣٩٨ / ٥ ، التهذيب ٦ : ٢٥٣ / ٦٥٦ ، الإستبصار ٣ : ١٨ / ٥٢ ، الوسائل ٢٧ : ٣٨٧ كتاب الشهادات ب ٣٩ ح ٣.