فتأمّل.
وأمّا ما يفتقر إلى السماع والمشاهدة معاً فهو الأقوال من النكاح والطلاق والبيع وسائر العقود والفسوخ والإقرار بها ، فإنّه لا بُدّ من سماعها ومن مشاهدة قائلها ، فلا تقبل فيها شهادة الأصمّ الذي لا يسمع شيئاً إذا لم يكن سمعها قبل الصمم ، أو لم يثبتها حين الأداء ، وكذا الأعمى ، وقد مضى الكلام فيهما.
وفي جواز شهادة الأخير ، اعتماداً على ما يعرفه من الصوت وجهان ، من أنّ الأصوات متشابهة ويتطرّق إليها التخيل (١) والتلبيس ، ومن أنّ الغرض علمه القطعي بالقائل ومعرفته إيّاه ، ووقوع ذلك أكثري ، وقد وقع الإجماع على أنّ له وطء حليلته اعتماداً على ما يعرفه من صوتها ، وهذا هو المشهور بين أصحابنا ، بل عليه في ظاهر الغنية والانتصار (٢) إجماعنا ، فهو الأقوى ، وربما أشعر به النصوص التي مضت في بحث قبول شهادتهما فيما لا يفتقر إلى الرؤية والسماع.
( ويصير الشاهد متحمّلاً ) للشهادة ( بالمشاهدة لما تكفي ) هي ( فيه ، و ) بـ ( السماع لما تكفل به السماع ) (٣) مطلقاً ( وإن لم يستدعه المشهود عليه ) أي على تحمّل الشهادة.
( وكذا لو قيل له : لا تشهد ) ولا تتحمّل الشهادة ( فسمع من القائل ما يوجب حكماً ) عليه ، أو له ، صار متحمّلاً للشهادة ، بلا خلاف أجده إلاّ من الإسكافي (٤) في الثاني وما يأتي.
__________________
(١) في « ح » : التخييل.
(٢) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٦٢٥ ، الانتصار : ٢٤٩.
(٣) في المطبوع من المختصر (٢٨٩) : لما يكفي فيه السماع.
(٤) حكاه عنه في المختلف : ٧٢٥.