( يضيّق عليه في المطعم والمشرب حتى يخرج لل ) استيفاء منه و ( إقامة ) الحدّ عليه.
وللصحيح : في الرجل يجني في غير الحرم ، ثم يلجأ إلى الحرم ، قال : « لا يقام عليه الحدّ ، ولا يطعم ، ولا يسقى ، ولا يكلّم ، ولا يبايع ، فإنّه إذا فعل به ذلك يوشك أن يخرج فيقام عليه الحدّ » (١)
( ولو أحدث في الحرم موجب الحدّ ، حُدَّ فيه ) لهتكه الحرمة ، وللصحيحة السابقة ، المتضمّنة لقوله عليهالسلام بعد ما مرّ منها ـ : « وإن جنى في الحرم جناية ، أُقيم عليه الحدّ في الحرم ، فإنّه لم يرَ للحرم حرمة ».
( وإذا اجتمع الحدّ والرجم ) على أحد ( جُلِد أوّلاً ) ثم رجم .. وكذا إذا اجتمعت حدود ، أو حقوق قصاص ، أو حدّ وقصاص ، بدئ بما لا يفوت معه الآخر ؛ جمعاً بين الحقوق ، وللصحاح المستفيضة وغيرها من المعتبرة : في رجل اجتمع عليه حدود فيها القتل ، قال : « يبدأ بالحدود التي هي دون القتل ، ويقتل بعد » كما في الصحيح (٢) ، ونحوه كثير (٣) باختلاف في الألفاظ يسير.
ولا خلاف في شيء من ذلك أيضاً ، وإن اختلفوا في وجوب تأخير الرجم عن الجلد إلى أن يبرأ منه ، كما عن الشيخين والحلبي والقاضي وبني زهرة وحمزة وسعيد (٤) ؛ تأكيداً للزجر.
__________________
(١) الكافي ٤ : ٢٢٧ / ٤ ، الفقيه ٢ : ١٣٣ / ٥٦١ ، التهذيب ٥ : ٤١٩ / ١٤٥٦ ، الوسائل ١٣ : ٢٢٥ أبواب مقدّمات الطواف ب ٣٤ ح ١.
(٢) الكافي ٧ : ٢٥٠ / ٤ ، التهذيب ١٠ : ٤٥ ، ١٢٢ / ١٦٤ ، ٤٨٨ ، الوسائل ٢٨ : ٣٥ أبواب مقدّمات الحدود ب ١٥ ح ٦.
(٣) انظر الوسائل ٢٨ : ٣٤ أبواب مقدّمات الحدود ب ١٥.
(٤) المفيد في المقنعة : ٧٧٥ ، الشيخ في النهاية : ٦٩٩ ، الحلبي في الكافي : ٤٠٥ ، القاضي في المهذّب ٢ : ٥٢٧ ، ابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٦٢٢ ، ابن حمزة في الوسيلة : ٤١٣ ، ابن سعيد في الجامع : ٥٥٠.