ما ذكره بمخالفته وجه الجمع المستفاد من نفس الأخبار ، وهو حمل أخبار المنع على الإطلاق على التقية ، وبه صرّح أيضاً جماعة (١) كما عرفته.
وبالجملة : لولا الإجماعات المتقدم إليها الإشارة المعتضدات بالشهرة العظيمة لكان المصير إلى مقتضى الإطلاقات والعمومات المتقدمة في غاية القوّة ؛ لسلامتها لولاها عما يصلح لتقييدها بالكلية.
ومن هنا يظهر ضعف القول بعدم قبول شهادته مطلقاً إلاّ على المولى ، مع عدم معروفية قائله أصلاً وإن ذكره الأصحاب قولاً ، ومنافاته لكل من النصوص المجوّزة والمانعة مطلقاً ، واستلزامه طرحها طرّاً ، وارتكاب الجمع بينها بذلك فرع التكافؤ والشاهد عليه ، وليسا ، مع تصريح جملة من النصوص المجوّزة بقبول شهادته للمولى ، وقد عرفتها مما مضى ، فهذا القول أضعف الأقوال جدّاً.
( ولو أُعتق ) العبد ( قبلت ) شهادته ( للمولى وعليه ) بلا خلاف في الثاني ؛ لوجود المقتضي من الحرية وباقي الشرائط المعتبرة ، وانتفاء المانع بالمرّة ؛ إذ ليس إلاّ الرقّية وقد زالت.
وللصحيح : عن رجل أشهد أجيره على شهادة ثم فارقه ، أتجوز شهادته له بعد أن فارقه؟ قال : « نعم ، وكذلك العبد إذا أُعتق جازت شهادته » (٢).
ونحوه الصحيح الآخر : عن الذمّي والعبد يشهدان على شهادة ، ثم يسلم الذمّي ويعتق العبد ، أتجوز شهادتهما على ما كانا اشهدا عليه؟ قال
__________________
(١) راجع ص ٣٠٤.
(٢) التهذيب ٦ : ٢٥٧ / ٦٧٤ ، الإستبصار ٣ : ٢١ / ٦٣ ، الوسائل ٢٧ : ٣٧١ كتاب الشهادات ب ٢٩ ح ١.
![رياض المسائل في تحقيق الاحكام بالدّلائل [ ج ١٥ ] رياض المسائل في تحقيق الاحكام بالدّلائل](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F328_riaz-15%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

