بخوف فوت الحق بتركها ، وإن كان لا فائدة فيها بعد فرض تيقن ردّها كما هو مورد الرواية.
ومنه يظهر وجه قوّة أُخرى لها ، ولما عليه الماتن من الكراهة ، لكن في الجملة لا مطلقا ، فتأمّل جدّاً.
( الثالث : في ) بيان أحكام ( الشهادة على الشهادة ) :
( وهي مقبولة في الديون والأموال ) كالقرض والقراض وعقود المعاوضات ( والحقوق ) المتعلّقة بالآدميين ، سواء كانت عقوبة كالقصاص ، أو غيرها كالطلاق والنسب والعتق وعيوب النساء والولادة والاستهلال والوكالة والوصية بفرديه ، بلا خلاف أجده ، وبه صرّح في الكفاية (١) ، بل عليه الإجماع في كلام جماعة (٢) ، وهو الحجة.
مضافاً إلى ما استدلوا به من عمومات الكتاب والسنّة بقبول الشهادة.
وخصوص الخبر المروي في التهذيب بسند فيه جهالة ، وفي الفقيه بسند يحتمل الصحة ، بل صرّح بصحته جماعة (٣) ، مع أنّ القصور إن كان مجبور بعمل الطائفة ، وفيه : عن الشهادة على شهادة الرجل وهو بالحضرة في البلد ، قال : « نعم ولو كان خلف سارية إذا كان لا يمكنه أن يقيمها هو لعلّة تمنعه من أن يحضر ويقيمها » (٤).
__________________
(١) الكفاية : ٢٨٦.
(٢) منهم الشهيدان في غاية المراد ( مخطوط ) النسخة الرضويّة ، الورقة : ٢٧٧ ، المسالك ٢ : ٤١٥ ، والفيض الكاشاني في المفاتيح ٣ : ٢٩٢ ، والفاضل الهندي في كشف اللثام ٢ : ٣٨٤.
(٣) انظر روضة المتقين ٦ : ١٨٧ ، والكفاية : ٢٨٦.
(٤) الفقيه ٣ : ٤٢ / ١٤١ ، التهذيب ٦ : ٢٥٦ / ٦٧٢ ، الإستبصار ٣ : ٢٠ / ٥٩ ، الوسائل ٢٧ : ٤٠٢ كتاب الشهادات ب ٤٤ ح ١.