الفصل ( الثالث )
( في ) بيان أحكام ( تعارض البيّنات ) وتضادّها بحيث يستلزم العمل بكل منهما تكذيب الأُخرى.
اعلم أنّ العين التي تعارضت فيها إمّا أن تكون في يد أحد المتداعيين ، أو يدهما معاً ، أو يد خارج عنهما :
فإن كان الأوّل كان الحكم فيه أن ( يقضى مع التعارض للخارج إذا شهدتا بالملك المطلق ) أي من غير ذكر سببه مطلقاً ، تساوتا عدالةً وكثرةً ، أم اختلفتا فيهما ( على الأشبه ) الأقوى.
وفاقاً لجمهور أصحابنا كالصدوقين ، والشيخ في النهاية وكتابي الأخبار وكتاب البيوع من الخلاف ، والديلمي ، والقاضي ، وابن حمزة لكن فيما لا يتكرر ملكه ، والحلّي ، وابن زهرة ، والفاضلين في صريح المتن والشرائع والمختلف وظاهر التحرير والإرشاد والقواعد ، والشهيدين في النكت والروضة ، وإن توقّفا فيه في الدروس واللمعة والمسالك (١) ، وهو
__________________
(١) الصدوق في المقنع : ١٣٣ ، والفقيه ٣ : ٣٩ وحكاه فيهما عن والده ، النهاية : ٣٤٤ ، الاستبصار ٣ : ٤٢ ، التهذيب ٦ : ٢٣٧ ، الخلاف ٣ : ١٣٠ ، الديلمي في المراسم : ٢٣٤ ، القاضي في المهذّب ٢ : ٥٧٨ ، ابن حمزة في الوسيلة : ٢١٩ ، الحلّي في السرائر ٢ : ١٦٨ ، ابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٦٢٥ ، الشرائع ٤ : ١١١ ، المختلف : ٦٩٤ ، التحرير ٢ : ١٩٥ ، الإرشاد ٢ : ١٥٠ ، القواعد ٢ : ٢٢٢ ، غاية المراد ( مخطوط ) الورقة : ٢٥٨ ، الروضة ٣ : ١٠٨ ، الدروس ٢ : ١٠١ ، المسالك ٢ : ٣٩٠.
![رياض المسائل في تحقيق الاحكام بالدّلائل [ ج ١٥ ] رياض المسائل في تحقيق الاحكام بالدّلائل](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F328_riaz-15%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

