ثم إنّ إطلاق الخبرين كالعبارة وغيرها يقتضي عدم الفرق في الدفّ المحلّل بين كونه ذات صنج أو غيره ، وقيّده الشهيد والمحقق الثاني (١) بالثاني ، وربما يظهر من المسالك (٢) عدم الخلاف فيه ، فإن تمّ ، وإلاّ كما هو الظاهر لإطلاق أكثر العبائر فالإطلاق متعين.
والمراد بالصنج هنا ما يجعل في إطار الدفّ من النحاس المدوّرة صغاراً ، كما عن المطرزي (٣). وأمّا أصله فهو الذي يتخذ من صفر يضرب أحدهما بالآخر ، كما عنه وعن الجوهري (٤). وهو من آلات اللهو ، وفي الحديث : « إيّاك والصوانج فإنّ الشيطان يركض معك والملائكة تنفر عنك » (٥).
( و ) ممّا يقدح في العدالة وتردّ به الشهادة لحرمته ( لبس الحرير ) المحض ( للرجال ) خاصّة مع الاختيار ، بلا خلاف ، بل عليه الإجماع في المسالك وغيره من كتب الأصحاب (٦) ؛ وهو الحجة. مضافاً إلى النصوص ، ومنها الحديث المشهور : « أُحلّ الذهب والحرير للإناث من أُمّتي وحرام على ذكورها » (٧).
__________________
(١) الدروس ٢ : ١٢٦ ، جامع المقاصد ٤ : ٢٤.
(٢) المسالك ٢ : ٤٠٤.
(٣) المغرب ١ : ٣٠٩.
(٤) الصحاح ١ : ٣٢٥.
(٥) أصل زيد النرسي ( كتاب الأُصول الستة عشر ) : ٥١ ، المستدرك ١٣ : ٢١٦ أبواب ما يكتسب به ب ٧٩ ح ٤.
(٦) المسالك ٢ : ٤٠٤ ؛ المعتبر ٢ : ٨٧ ، التحرير ١ : ٣٠ ، المدارك ٣ : ١٧٣ ، كشف اللثام ٢ : ٣٧٣.
(٧) سنن النسائي ٨ : ١٦١.
![رياض المسائل في تحقيق الاحكام بالدّلائل [ ج ١٥ ] رياض المسائل في تحقيق الاحكام بالدّلائل](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F328_riaz-15%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

