تزوّجت فوُطِئت عالمةً بالتحريم ، رُجِمت ؛ كما في الحسن : عن امرأة تزوّجت في عدّتها ، فقال : « إن كانت تزوّجت في عدّة طلاقٍ لزوجها عليها الرجعة فإنّ عليها الرجم ، وإن كانت تزوّجت في عدّةٍ ليس لزوجها عليه الرجعة فإنّ عليها حدّ الزاني غير المحصن » (١).
( وكذا ) (٢) ( المطلِّق ) إن طلّق امرأته رجعيّاً لم يخرج عن الإحصان ، وإن طلّق بائناً خرج ؛ لتمكنّه من الرجعة متى شاء في الأوّل ، وعدمه في الثاني.
وعليه يحمل إطلاق الموثّق : عن رجل كانت له امرأة فطلّقها أو ماتت فزنى ، فقال : « عليه الرجم » وعن امرأة كان لها زوج فطلّقها أو مات ثم زنت ، عليها الرجم؟ قال : « نعم » (٣).
والمرويّ في قرب الإسناد ، عن رجل طلّق امرأته أو بانت منه ثم زنى ، ما عليه؟ قال : « الرجم » وعن امرأة طُلِّقت فزنت بعد ما طُلِّقت بسنة ، هل عليها الرجم؟ قال : « نعم » (٤).
ولكن ظاهرهما ثبوت الرجم مع البينونة ، وهو خلاف ما عرفته من القاعدة ، ولذا حمل الشيخ ذكر الموت في الأوّل على وهم الراوي ، ونحوه جارٍ في الثاني ، لكن ينافيه قوله : بسنة ، إلاّ أن يُقرَأ : بسنّة ، بتشديد النون ،
__________________
(١) الكافي ٧ : ١٩٢ / ٢ ، الفقيه ٤ : ٢٦ / ٦٣ ، التهذيب ١٠ : ٢٠ / ٦١ ، الوسائل ٢٨ : ١٢٦ أبواب حدّ الزنا ب ٢٧ ح ٣.
(٢) في « ن » زيادة : حكم.
(٣) التهذيب ١٠ : ٢٢ / ٦٥ ، الإستبصار ٤ : ٢٠٧ / ٧٧٤ ، الوسائل ٢٨ : ١٢٩ أبواب حدّ الزنا ب ٢٧ ح ٨.
(٤) قرب الإسناد : ٢٥٤ / ١٠٠٤ ، ١٠٠٥ ، الوسائل ٢٨ : ٧٥ و ٧٦ أبواب حد الزنا ب ٦ ح ١ و ٢ ؛ بتفاوت يسير.