( الثانية : إذا ثبت أنّهما شاهدا زور ) وكذب ( نقض الحكم واستعيدت العين مع بقائها ، ومع تلفها أو تعذّر ) ارتجاع ( ها يضمن الشهود ) بغير خلاف ظاهر ، مصرّح به في السرائر (١) ، وهو الحجة ، مضافاً إلى الصحيحة المتقدمة ، ونحوها صحيحة أُخرى (٢).
وعلّلوه أيضاً بتبيّن اختلال شرط الشهادة ، كما لو تبيّن فسقهما قبل الحكم ، وأولى بالبطلان هنا ، وقد مرّ بعض ما يتعلق بالمقام سابقاً.
( الثالثة : ) ما ذكر في المسألة الاولى من عدم الحكم مع الرجوع قبله لا يختص بالمال وإن كان مورودها ، بل جارٍ في جميع الحقوق ، فإن كان نحو الزنى جرى على الراجع حكم القذف ، فيجب الحدّ إن كان موجباً له ، أو التعزير إن أوجبه ، هذا إن اعترف بالافتراء والتعمد.
وإن قال : توهمت ، أو : اشتبه عليّ الأمر ، ففي وجوب الحدّ عليه وجهان.
وإن رجع الشاهد بعد القضاء وقبل الاستيفاء والعمل بمقتضى الشهادة في مثل القتل أو الحدّ أو التعزير نقض الحكم مطلقاً ، سواء كان المشهود به حقاً لله تعالى مثل الزنا ، أو لآدمي مثل القطع في السرقة والحدّ في القذف بالزنا.
و ( لو كان المشهود به قتلاً أو رجماً أو قطعاً فاستوفي ) بمقتضى الشهادة ( ثم رجع الشهود ، فإن قالوا ) جميعاً : ( تعمّدنا اقتصّ ) الولي ( منهم ) جميعاً ( أو من بعضهم ) أو أخذ الدية في موضع لا يقتصّ فيه
__________________
(١) السرائر ٢ : ١٤٩.
(٢) الكافي ٧ : ٣٨٤ / ٦ ، التهذيب ٦ : ٢٦٠ / ٦٨٨ ، الوسائل ٢٧ : ٣٢٨ كتاب الشهادات ب ١١ ح ٣.